< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تحقيق معنی الدخول في الغير

ذكرنا إشتراط قاعدة التجاوز بالدخول في الغير و أعتبره المحقق النائینی فی قاعدة الفراغ أيضا خلافا لسيدنا الأستاذ الخوئي فإنه قائل بكفاية المضي عن المحل لإطلاق موثقتي محمد بن مسلم .

و علی ‌أي حال ما هو المراد من الدخول في الغير في قوله عليه السلام «و دخلت في غيره»‌ ؟فنقول إنه يقع البحث في مقامين

المقام الاول: الشک فی الجزء الأخیر من المرکب کالشک فی تسلیم الصلاة بعد الفراغ من الصلاة و الدخول في غيره أو الشك في مسح الرجل اليسری بعد الفراغ من الوضوء و الدخول في غيره .

المقام الثاني:‌ الشك في ما سوی الجزء الأخير كالشك في السجدة الثانية أو التشهد أو مسح الرأس بعد الفراغ من الوضوء

اما المقام الأول: فإنه يتصور علی وجوه

الوجه الأول: و هو ما إذا فرغ من العمل و دخل فيما لايترتب علی العمل شرعا و لاينافيه أيضا لاسهوا و لاعمدا كما إذا فرغ من الصلاة و كان ساكتا مدة قليلة فيشك في أنه سلم في صلاته أم لا. فهنا لاتجري قاعدتي التجاوز و الفراغ بلاإشكال.

أما عدم جريان قاعدة التجاوز فلأن الدخول في الغير كان ركنا فيها و في المثال لم‌يدخل في عمل غير الصلاة مترتبا علی الصلاة؛ مثلا إذا شك في الركوع بعد الدخول في السجدة، دخل في عمل غير المشكوك و مترتبا عليه لكون السجدة ‌غير الركوع و مترتبة عليه أما من سكت عن الكلام بعد الفراغ من صلاته مدة قليلة لم‌يدخل في غير مترتب علی الصلاة لكي يصدق عرفا الدخول في غيره فلا يصدق عليه أنه دخل في غيره .

أما عدم جريان قاعدة الفراغ فلأن الموضوع فيها هو المضي عن العمل و في مفروض المثال لم‌يحرز المضي من الصلاة إذ المفروض كون التسليم جزءا للصلاة و هو شاك في حدوثه. أما علی مبني المحقق من إشتراط الدخول في الغير في قاعدة‌ الفراغ فلاتجري فيها القاعدة بالطريق الأولی .

فعليه إذا شك في الإتيان بالجزء الأخير قبل الدخول فيما يترتب علی العمل مما لاينافيه كالشك في التسليم بعد السكوت مدة‌ قليلة‌ أو الشك في المسح الرجل اليسری يجب الإتيان بهما لعدم جريان القاعدتين.

أما الوجه الثاني: و هو ما إذا دخل فیما ینافي العمل إذا أتی به عمدا كالتكلم فإنه لاينافي الصلاة في حال السهو، فقال المحقق النائيني فيه بجريان قاعدة‌ التجاوز لصدق الدخول في الغير و كون التكلم خارجا عن ماهية الصلاة و أجزائه قطعا و بجريان قاعدة الفراغ لصدق المضي بعد المضي عن معظم الأجزاء عرفا إذ الآتي بركعات الصلاة و معظم أجزائها و التشهد الأخير و إشتغل بالتكلم يصدق عليه أنه مضي من العمل و قد ورد أنه لا إعتبار بالشك بعد المضي من الصلاة «كلما مضی من صلاتك و طهورك فأمضه» .

و قد إستشكل الأستاذ الخوئي علي جريان القاعدتين في الوجه الثاني

أما عدم جريان قاعدة التجاوز فلأنه إعتبر عنده في صدق الدخول في الغير الدخول فيما يترتب عليه شرعا كالدخول في السجدة بعد الشك في الركوع حيث أن محل السجدة‌ بعد الركوع شرعا بينما أن التكلم في المثال لايكون مترتبا علی ‌التسليم و إن كان التكلم غير السلام خارجا .

و فيه أنه لادليل علی إعتبار الدخول فيما يترتب شرعا علی المشكوك حيث أن الامثلة الواردة‌ في صحيحة زرارة و إن كان من هذا القبيل كالشك في التكبير بعد الدخول في القرائة أو الشك في القرائة بعد الدخول في الركوع أو الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة ولكنها غير صالحة لتخصيص الضابطة أو تقييدها في المقام و يكون المدار علی عموم الضابطة «كلما شك في شيء و دخل في غيره...» .

أما عدم جريان قاعدة الفراغ فلأن المضي من معظم الأجزاء و إن يعد مضيا لدی العرف إلا أن التطبيق بين المفهوم و المصداق علی عهدة العقل دون العرف و لايكفي المضي من معظم الأجزاء فحسب عند العقل.

غاية الأمر إن المضي من العمل يصدق حين الشك في صحة العمل و فسادها بعد الإتيان بأصل المشكوك .

ربما یقال فی دفع اشکال الأستاذ بأن المدار فی صدق المضی علی إعتقاد المکلف لا علی الواقع و إلا لايتصور الشك في صحة العمل لكي يحتاج إلی‌ جريان قاعدة الفراغ فلابد أن يكون المراد منه هو المضي بحسب إعتقاد المكلف فمن إشتغل بالتكلم يزعم بأنه فرغ من صلاته لعلمه ببطلان الصلاة بالتكلم.

و أجاب عنه الأستاذ بأن الألفاظ موضوعات لحقائق المعاني لا المعاني المعتقدَة كما هو الحال في إتصاف القول بالكذب و الصدق فإن الكلام يتصف بالكذب عند مخالفته للواقع و بالصدق عند موافقته للواقع و إن خالف إعتقاد من یتكلم به فما قال به النظام من کون المیزان فی صدق القضایا و کذبها هو مطابقتها للإعتقاد و مخالفتها له مردود .

و لایبعد ذلک لتفسیر الکذب فی قوله تعالي بمخالفته لإعتقاد المتكلم «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون» و لقول المحقق بأن المراد من المضي و إن كان بحسب الواقع إلا أنه بقرينة الشك و المضي عن العمل المشكوك و عدم الفصل بين الشك في الجزء الأخير و ما سوی الأخير؛ يكون المراد منه هو المضي بحسب إعتقاد العامل فيصدق المضي بعد الإتيان بمعظم الأجزاء فيكون مجری قاعدة الفراغ .

والحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo