< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: عدم جريان قاعدتي التجاوز و الفراغ في فرض النسيان و الجهل بخصوصيات العمل

قد مر أن أساس قاعدة‌ التجاوز و الفراغ مبني علی بناء‌ العقلاء علی عدم الإعتناء بالشك بعد التجاوز عن المحل فيما إذا كان ملتفتا بعمله و لم‌يكن غافلا أو جاهلا أو ناسيا حين العمل و به قال بعض الأعلام منهم الأستاذ الخوئي و الخميني (ره) خلافا للمحقق النائيني حيث إعتقد بأن أذكرية‌ العامل حين العمل منه بعده ليس بتعليل بل تكون حكمة‌ جعل القاعدة فلاتختص بحال الذكر و الإلتفات بل المدار علی المضي عن المحل و الدخول في الغير .

و لکن الحق أن تشخیص العلة و الحكمة علی عهدة العرف و هو يری الوجه المذكور في الروايات علة تشير إلی البناء العقلائي و العرفي فيعتبر فيه حال الذكر و الإلتفات .

و قد يتمسك لعدم إعتبار الذكر في القاعدتين بإطلاق صحيح حسين بن أبي العلاء الذي أمر الإمام فيه بعدم الإعادة‌ في فرض النسيان باب 41 من أبواب الوضوء «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا إغتسلت قال حوله من مكانه و قال في الوضوء تدوره فإن نسيت حتی تقوم في الصلاة‌ فلا آمرك أن تعيد الصلاة‌» .

و أجاب عنه الأستاذ بأن الرواية الأولی من هذا الباب هي صحيحة‌ زرارة التي أمر الإمام فيها بلزوم إحراز وصول الماء إلی البشرة‌ في الغسل أو الوضوء بحيث لو شك في وصوله يجب إخراج الخاتم أو الأسورة عند الوضوء‌ و الغسل لكي يستيقن بوصول الماء و ذلك للإشتغال اليقيني المقتضي للفراغ اليقيني.

و أما صحيحة أبي العلاء السابقة‌ فإنه أجنبي عما نحن فيه إذ الظاهر أنها بصدد بيان حكم تعبدي و هو إخراج الخاتم في الغسل و تحويله في الوضوء و یکون حکما إستحبابیا لأن الإمام لم‌يتعرض حكم الشك في وصول الماء بل إكتفی ببيان كيفية الغسل و الوضوء مع الخاتم فلايكون المقام مقام التمسك بقاعدة‌ الفراغ لكي يستفاد من إطلاقها شمول القاعدة لفرض النسيان أو الغفلة .

ولكن الإنصاف أن الرواية تكون بصدد بيان حكم وصول الماء إلی البشرة و لعل السر في الفرق بين الوضوء و الغسل بتحويله في الأول و إخراجه في الثاني هو أن المطلوب في الغسل وصول الماء إلی ‌كل جزء جزء من أجزاء البدن و غسله لقوله «تحت كل شعرة جنابة» و لكن الأمر في الوضوء أسهل فأكتفی الإمام بالأمر بتدوير الخاتم فيه فما قاله الأستاذ في كمال البعد ولذا تجري القاعدة‌ في فرض الغفلة عن كيفية الغسل أيضا حسب هذه الصحیحة لكن رفع اليد عن ظهور الروايات في كونها إمضاءا للبناء العقلائي مشكل فليتأمل .

ثم إنه لو فرضنا أن صورة‌ العمل محفوظة‌ عندنا و شككنا في صحته و فساده فهل تجري قاعدة‌ الفراغ علی مبنی المحقق النائيني دون الأستاذ و ذلك كما إذا علم بأنه صلی إلی الجانب الأيمن و لكنه يشك في أنها وقعت في جهة القبلة فهل تجري قاعدة‌ الفراغ علی مبنی‌ القائلين بإطلاق القاعدة‌ و تحكم الصلاة بالصحة ؟

الظاهر عدم القول به فإن إحتمال الصحة ليس مستندا إلی فعل المكلف و إختياره بل إلی الصدفة الغير المستندة إلی إختيار العبد .

و أما علی مبنی الأستاذين الخوئي و الخميني و غيرهما لاتجري القاعدة قطعا لفقد الأذكرية حين الصلاة و الأقربية إلی الحق فبما أنه يعلم بأنه صلی‌ إلی‌ الجانب الأيمن ولكن يشك في تطبيقها علی جهة القبلة لاتجري القاعدة ‌لفقدان مناط الأذكرية .

و يبعد جريانها حتی عند القائلين بإطلاق القاعدة‌ أيضا حيث تكون صورة ‌العمل محفوظة عند الشاك في تطبيق العمل علی المأمور به و لم يكن التطبيق علی الواقع مستندا إلی إختيار العبد - كما عرفت- و الظاهر عدم شمول القاعدتين لهذا الفرض و الحاصل أن المتأمل في مجموع روايات الباب يكاد يحصل له القطع بإختصاصها بما كان إحتمال مطابقة العمل الصادر من المكلف مستندا إلی إلتفاته و إختياره كما يشير إليه قوله « لأنه حين العمل أقرب أو أذكر» و كان عدم المطابقة مستندا إلی سهوه و نسيانه .

أما إذا لم يكن لإختيار العبد دخل في ذلك كان المطابقة للواقع مستندا إلی‌الصدفة الخارجة‌ عن إنتخاب المكلف و إختياره فلامجال لتوهم أذكريته و أقربيته حين العمل بالنسبة إلی زمان طرو الشك .

و من هنا لو توضأ بمايع موجود في الخارج و شك في أنه ماء مطلق أو ماء ورد و نظائره و من المياه المضافة‌ لاتجري قاعدة‌ الفراغ في وضوئه و كذلك لو صلی بلاسورة كاملة ثم شك في مطابقته للواقع و عدمها لامعنی للحكم بصحته إستنادا إلی كونه حين العمل أذكر منه حينما يشك .

نعم لو صلی برحة من الزمان بلاسورة‌ في قرائته ثم شك في أنه قلد المجتهد الموجود في زمانه المفتي بعدم وجوب السورة‌ أو قلد من أفتی بوجوبها حتی تكون صلواته الماضية‌ باطلة‌، فلجريان قاعدة‌ الفراغ حينئذ وجه وجيه لصحة التعليل بأنه حين عمله كان أقرب إلی الصواب و العمل بالفتوی بالنسبة إلی زمان الشك .

و الحمد لله ‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo