< فهرست دروس

موضوع : في جريان القاعدتين عند الشك في الشروط

إنتهی كلامنا إلی جريان القاعدتين عند الشك في حصول الشرط و قلنا بأنه لايعتنی بالشك بعد الفراغ من العمل لجريان القاعدتين حينئذ كما إذا شك حين تعقيب صلاة في الشرط المتقدم أو المقارن لجميع أجزاء الصلاة و أكوانها و أذكارها أو المقارن للأجزاء فقط و ذكرنا جريانهما عند الشك في أثناء العمل إن كان الشك في الشرط المتقدم و وصلنا إلی حكم الشك في الأثناء إن كان الشك في الشرط المقارن لجميع الأجزاء و الأكوان و الأذكار و قلنا بأنه علی قسمين

الأول: ما إذا كان محرزا بالفعل للشرط فهنا تجري قاعدة‌ التجاوز« كلما شككت في شيء و دخلت في غيره» كما إذا شك حين الإستقبال في الركعة الثانية في الإستقبال في الركعة الأولی .

و لكنه بالنسبة إلی بعض الشرائط كالوضوء لايمكن الإلتزام به إذ لو كان محرزا بالفعل للشرط فبالقطع کان عمله مع هذا الشرط من بداية العمل و لو لم‌يكن محرزا بالفعل فلايمكن الحكم بصحة الصلاة إذ الطهارة‌ شرط في الأكوان أيضا بحيث لو خلي عنها الصلاة و لو بلحظة تبطل الصلاة و لو بادر بالوضوء حين الشك فورا؛ لعدم إحرازها في تلك اللحظة فتبطل الصلاة و عليه الإعادة‌ و به صرحت صحيحة علي بن جعفر التي تمسك بها الشيخ في الموضع الخامس التي أمر فيها الإمام بإعادة الصلاة لو شك في الوضوء أثناء الصلاة‌ و بالبناء علی وجود الشرط بعد الفراغ من الصلاة و الحكم بصحتها .

إن قلت: إن الوضوء و التيمم و الغسل تعد من المقدمات بشهادة‌ لزوم تحصيلها قبل الصلاة بمقتضی آلايات «إذا قمتم إلی الصلاة‌ فاغسلوا وجوهكم و أيديكم» و «و إن كنتم جنبا فاطهروا و إن لم‌تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا» فلاتكون شروطا مقارنا للصلاة بل مقدمات يجب تحصيلها قبل الصلاة‌ فيكون محلها قبل الصلاة و قد مضی محلها فتشملها قاعدة‌ التجاوز .

قلنا: إنها من الشروط المقارنة للصلاة إلا أنها تعد من المقدمات لعدم إمكان وقوع الصلاة إلا بتقديمها عليها و لذا سميت بالمقدمات أحيانا فيلزم التقديم عقلا لا شرعا و تكون الأدلة إرشادية إلی حكم العقل .

إن قلت: لم‌ لاتجري القاعد‌ة في التقدم العقلي مع أن عموم صحيح زرارة و إسماعيل بن جابر يشمل مقدمة الشرعية‌ و العقلية «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره» و الوضوء و الغسل و التيممم مقدمة‌ علی تكبيرة الإحرام في الصلاة‌ ؟

قلنا: لمادرس الفقهاء موارد جريان القاعدة إكتشفوا الملزوم من اللوازم المسلمة‌ فإن الضابطة‌ في الصحيحين و إن تشمل التقدم العقلي أيضا إلا أنهم علموا بعدم جريانها في موارد و من جملتها التقدم العقلي و الشرعي و ذلك كما إعتاد المكلف بالإستنجاء و الإستبراء بعد التخلي ثم شك بعد الخروج في الإتيان بهما؛ فهنا لاتجري قاعدة التجاوز و الفراغ و إن مضی محله العادي و إستقرت العادة علی توالي تلك الأعمال بعد التخلي لعدم الإعتبار بالمحل العادي و هكذا بالنسبة إلی المحل العقلي بل المدار علی المضي من المحل الذي قرره الشارع فعليه لو شك في الركعة الثانية في الطهارة‌ الحدثية لم تجر القاعدة .

أما الشرط الثالث: و هو ما إذا كان الشرط شرط في الأجزاء فحسب دون الأكوان كالإستقرار و الطمأنينة‌ الذي تصح بدونه الصلاة‌ حين السكوت بحيث يجوز للمصلي التقدم في الصلاة ما لم‌تمح صورة‌ الصلاة‌ في حال السكوت. فلو شك في الركعة ‌الثانية في وجود الإستقرار في الركعة‌ الأولی فإن كان واجدا للشرط بالفعل تجري القاعدتين‌ لتجاوز محل الشك و الدخول في الغير .

أما لو فرغ من الركعة‌ الأولی و لما يدخل في الركعة‌ الثانية يصدق أنه شك في شيء مضی محله و بما أن قاعدة الفراغ لايعتبر فيه الدخول في الغير تجري بلا إشكال .

و ظهر بما ذكرنا من حال الشك في الشرائط أن الحكم فيها يختلف بإختلاف موارده .

فرع

لو شك في رعاية‌ التوالي المعتبر في العمل كالتوالي في أجزاء الصلاة و الوضوء فتارة‌ تلاحظ بالنسبة‌ إلی مجموع العمل و أخری في كلمات الصلاة كالتولي بين كلمات آية «الحمد لله رب العالمين» و ثالثة بالنسبة إلی ‌التوالي في الحروف و سيأتي الكلام فيها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo