< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: أمثلة‌ ذكرها العلامة في عدم حجية‌ لوازم أصالة‌ الصحة

نقل المحقق النائینی فی فوائد الأصول فی الأمر الخامس ج4 ص 669عن الشیخ فی فرائد الأصول أنه إذا شک فی أن الشراء الصادر من الغیر کان بما یملک کالخمر و الخنزیر أو بعین من أعیان ماله، فلایحکم بخروج تلک العین من ترکته لجریان أصالة الصحة في البيع لكونه لازم البيع .

ثم إنه إستشكل المحقق علی كلام الشيخ من التفرقة‌ بين الحكم بأصالة ‌الصحة و عدم إنتقال المبيع و الثمن و قال إن البيع لايخلوا عن حالتين إما أن يكون صحيحا فيخرج المبيع عن ملكه و إما أن يكون باطلا فلايخرج شيئا عن ملكه إذ البيع عبارة‌ عن مبادلة مال بمال و لايمكن الجمع بين صحة البيع و الحكم بعدم خروج شيء من مال الطرفين ضرورة لغوية أصالة الصحة حينئذ فينبغي أن يقال بأن أصالة الصحة إنما تجري في الشك في المعاملات عند الشك في رعاية شرائط البيع لا الشك بين كون المبيع مما يملك أو لايملك .

ثم إن الشيخ ذكر فرعين مما مثل بها العلامة فی القواعد لعدم حجية لوازم أصالة الصحة و إنضم إليه شرح المحقق الكركي في جامع المقاصد .

الفرع الأول: ما إذا أختلف المؤجر و المستأجر فقال المؤجر آجرتك الدار مثلا كل شهر بدرهم و قال المستأجر آجرتني سنة بدینار فالمؤجر يدعي فساد الإجارة لعدم تعيين المدة و المدعي يدعي صحتها و يكون دعو‌ی المستأجر مطابقا لأصالة الصحة.

ثم قال العلامة ففي تقديم قول المستأجر نظر إذ جريان أصالة الصحة في البيع لايتثبت ملكية المستأجر لمنفعة سكنی الدار مدة‌ سنة‌ .

و علل المحقق الکرکی کلام العلامة علی مبناه من جريان إصالة الصحة عند الشك في شرائط العقد لا أركانه و بما أن تعيين المدة ركن في عقد الإجارة فلا تجري أصالة الصحة عند الشك فيها .

ثم قال إن قول المؤجر بالنسبة إلی الشهر الأول مطابق لأصالة‌ الصحة فيقدم قوله هنا و قال المحقق الكركي أن المراد من قوله «هنا» خصوص المثال المذكور إذ الإجارة‌ بالنسبة إلی الشهر الأول صحيح و لو قدمنا قول المؤجر تصح الإجارة بالنسبة‌ إلی الشهر الأول لإتفاق قول المؤجر و المستأجر بالنسبة‌ إلی الشهر الأول .

و خالف المحقق النائيني المحقق الكركي بالنسبة إلی دعوی الإتفاق المذكور قائلا بأن قيمة الدينار في السنة‌ و إن تنحل إلی قيمة‌ درهم بالنسبة‌ إلی الشهر إلا أن الأختلاف هنا كالإختلاف فيما إذا قال المشتري مثلا بعتني الغنم بدرهم و البائع إدعي بأنه باع الثوب بدرهم فلايتم ما قاله المحقق الكركي . والحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo