< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تعارض الإستصحاب مع القرعة

إعلم أن الشيخ أجاز الكلام في البحث عن تعارض الاستصحاب مع قاعدة القرعة و تبعه المحقق النائيني و سيدنا الأستاذ الخوئي في ذلك فلم يأتوا بالبحث التفصيلي عنه لعمومية أدلتها «القرعة لكل أمر مشكل» و «القرعة لكل أمر مجهول» و عدم إمكان الرجوع إلی‌ هذا العام سواء كانت الشبهة حكمية ام موضوعية مع وجود مخصصات كثيرة في كل باب من أبواب الفقه و لذا لم‌يعمل بعمومها الفقهاء إلا فيما ورد فيه النص كالغنم الموطوئة في القطيع الذي أرجع الإمام الأمر إلی القرعة ليتعين النصف و هكذا في النصف إلی أن يتعين الموطوء و لذا لم‌يهتم العلماء بالبحث عنها خاصة في مقام التعارض مع الاستصحاب أن المراد من الأمر المشكل الذي أمر أدلة القرعة بالرجوع إليها هو ما لم يكن في المقام حكم واقعي أو ظاهري و بما أن الأصول العملية تتكفل إثبات الحكم الظاهري فلايبقی مشكل لكي يرجع إلي دليل القرعة فيه و يكون خروج هذا الدليل خروجا تخصصيا و لذا لم‌يعبأ بإطلاقها العلماء .

أما الأستاذ الخميني فقد فصل البحث في قاعدة القرعة في ضمن أمور في كتابه «الرسائل» فبدأ في بذكر نبذة من الروايات الواردة فيها في الأمر الأول و جاء بالروايات العامة و المطلقة الدالة علی عمومية جريان القاعدة في كل أمر مشكل أو مجهول في الطائفة الأولی من الروايات ذكرها صاحب الوسائل في باب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوی و أتي بها صاحب المستدرك في باب 11 في ضمن العنوان المذكور‌ ثم ذكر الأستاذ الخميني أقوال بعض الفقهاء كالشيخ و الشهيد في ثبوت القرعة في كل أمر مجهول أو مشتبه .

من جملة الروايات الواردة في الطائفة الأولی ما رواه محمد بن حكيم قال سألت أباالحسن عليه السلام عن شيء فقال في كل مجهول ففيه القرعه فقلت إن القرعة تخطیء و تصيب قال كلما حكم به الله فليس بمخطیء . وسائل الشيعة أبواب كيفية الحكم و أحکام الدعوی في کتاب القضاء و الشهادات باب 13 . (دلالة لفظ الكل علی‌ عمومية القاعدة واضحة فيها) .

تبصرة

إن القدماء قد کانوا يأتون بمتون الروایات فی کتبهم الفتوائیِة تحفظا علی ألفاظ الروايات و كان الأول منهم والد الصدوق (ره) ثم الشيخ المفيد(ره) ثم الصدوق(ره) ثم شيخ الطائفة(ره) في كتابه النهاية و هذه الروایة جاء بها الشيخ في النهاية و الخلاف و الشهيد(ره) في قواعده و يحتمل قويا وجودها في سائر أبواب الفقه أيضا .

أما الروايات الطائفة الثانية فذكر منها 21 الروايات منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم، كلهم شهدوا في موقف؟ قال: إقرع بينهم، ثم استحلف الذين أصابهم القرع . . . ) الحديث .

ثم قال الأستاذ الخميني في الأمر الثاني: و التحقيق أن المستفاد من التتبع في أقوال الفقهاء ‌و التأمل التام في الروايات الواردة في الباب هو أن القرعة بناء عقلائي وضعت لرفع التخاصم و فصل الخصومة بين الناس و عند التزاحم في الحقوق من قديم الأيام عند فقد المرجح و لولم‌يكن الأمر مجهول عند الناس و معلوم عند الله و ليست دليل شرعي و إستشهد لذلك بقضية كفالة مريم في القرآن و قضية يونس عليه السلام و قضية عبد المطلب و ما نذر لتضحية أحد أبنائه .

و من هنا إستنتج بطلان ما إشتهر في ألسنة الفقهاء من أن العمل بعمومات القرعة مع كثرة المخصصات الواردة مستهجن .

و إستنتج منه في الأمر الثالث أن القرعة أصل عقلائي لا أمارة كاشفة عن الواقع و المراد مما ورد في بعض الروايات من أن القرعة لاتخطیء بل يكون مصيبا؛ هو أن المشكل سوف يحل بهذه الطريقة و لذا يقدم الاستصحاب علی القرعة بنحو الحكومة تقدم الاستصحاب علی أصالة ‌الطهارة و الحلية و يكون النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه .

و أخيرا إستنتج الاستاذ الخمینی (ره) من مجموع المباحث أن القرعة وظيفة عملية للحاكم عند فقد الدليل من الكتاب و السنة في الدعاوي و القضاء .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo