< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الكلام في الفرق بين التعارض و التزاحم

قلنا إن التعارض عبارة عن تكاذب كل من الدليلين الآخر من حيث المدلول في مقام الجعل و الثبوت و التزاحم عبارة عن عجز المكلف عن الإتيان بالتكليفين في مقام الإمتثال .

ثم إن المحقق النائيني (ره) لخص التزاحم في خمسة موارد في ج4 فوائد الأصول ص707 و إليك نصه مع تصرف

الأول: يكون التزاحم لأجل اتفاق اتحاد متعلق الحكمين في الوجود مع كونهما متغايرين بالذات ومختلفين في الهوية، بحيث يكون الإتحاد بينهما من قبيل التركيب الانضمامي - نظير تركب الجسم من المادة والصورة - وعلى ذلك يبتني جواز اجتماع الأمر و النهي و يندرج مورد تصادق متعلق الأمر و النهي في صغرى التزاحم، كما هو المختار .

و أما لو كان التركيب بين المتعلقين اتحاديا - نظير التركيب من الجنس والفصل - و كان أحد المتعلقين متحدا مع الآخر بالهوية و الذات و لو في الجملة و في بعض الموارد، فلايكون من باب التزاحم، بل يندرج مورد تصادق متعلق الأمر والنهي في صغرى التعارض - كتعارض العامين من وجه - و على ذلك يبتني امتناع اجتماع الأمر والنهي، فإنه على هذا يكون الامر بالصلاة و النهي عن الغصب بعينه كالأمر باكرام العالم والنهي عن إكرام الفاسق، و لا إشكال في أنه في مورد تصادق العالم و الفاسق يقع التعارض بين الدليلين، لأنه يلزم أن يتعلق الامر بعين ما تعلق به النهي .

الثاني: يكون التزاحم لأجل اتفاق وقوع التلازم بين متعلق الحكمين، بمعنى أنه إتفق الملازمة بين امتثال أحد الحكمين لمخالفة الآخر، فلو كانت الملازمة بينهما دائمية يندرجان في صغرى التعارض، لإمتناع تشريع حكمين يلزم من امتثال أحدهما مخالفة الآخر دائما كما لو فرض أنه قام الدليل على وجوب إستقبال القلبة وحرمة إستدبار الجدي في القطر الذي تكون القبلة فيه نقطة الجنوب - كالعراق - فان الدليلين يتعارضان لا محالة و ذلك واضح .

الثالث: يكون التزاحم لأجل اتفاق وقوع أحد المتعلقين مقدمة لوجود الآخر، كما لو توقف إنقاذ الغريق على التصرف في أرض الغير، فلو كان أحد المتعلقين مقدمة لوجود الآخر دائما لم يندرجا في باب التزاحم، بل يندرجان في باب التعارض، لإمتناع تشريع الحكمين على هذا الوجه، كما لا يخفى .

الرابع: يكون التزاحم لأجل اتفاق وقوع المضادة بين المتعلقين، كما لو إتفقت نجاسة المسجد في وقت الصلاة، فلو كانت المضادة دائمية يخرج عن باب التزاحم .

الخامس: يكون التزاحم لأجل كون أحد المتعلقين مترتبا في الوجود و الإمتثال على الآخر وقد إتفق عدم قدرة المكلف على الجمع بين إيجاد المتعلقين كل في محله، كتقدم القيام في الركعة الأولى علی القيام في الركعة الثانية مع عدم تمكن المكلف من القيام إلا في إحدى الركعتين لضعف و نحوه .

و أما مرجحات باب التزاحم فهي أمور

المرجح الأول: ما إذا كان أحد المتزاحمين مضيقا و الآخر موسعا، فان المضيق يقدم على الموسع؛ كما إذا دخل وقت الصلاة و تنجس المسجد فإن الإزالة مضيقة فيقدم علی الصلاة الموسعة .

و هكذا يقدم المعين علی المخير كما إذا دار الأمر بين وجوب عتق الرقبة لكفارة الظهار أو لأجل كفارة الإفطار في شهر رمضان فبما أن كفارة الظهار متعين في العتق خلافا لكفارة الإفطار المخير بين العتق و إطعام ستين مسكينا و صوم ستين؛ يقدم العتق من باب كفارة الظهار ثم يأتي بالصوم أو الإطعام لكفارة الإفطار .

المرجح الثاني: ما إذا كان أحد المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر، فيقدم مالا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها فإن الحج مشروط بالإستطاعة و أداء الدين غير مشروط بشيء فإن لم‌يكن ماله وافيا بالدين و الحج معا يقدم الدين علی الحج إذ معنی إشتراط الحج بالإستطاعة هو فقدان الملاك فيه عند فقد الشرط و كم له من نظير .

المرجح الثالث: ما إذا كان لأحد المتزاحمين بدل اضطراري دون الآخر، فان ما لا بدل له مقدم على ما له البدل؛ كما يقدم تطهير البدن بالماء علی الوضوء أو الغسل لو لم‌يكن الماء واف بهما معا حيث أن تطهير البدن لايحصل إلا بالماء خلافا للتطهير من الحدث فإنه يحصل بالبدل الإضطراري و هو التيمم .

المرجح الرابع: ما إذا كان ظرف إمتثال أحد المتزاحمين مقدما على ظرف إمتثال الآخر، فان المقدم في الامتثال يقدم على غيره كما إذا لم‌يكن للمصلي القدرة علی القيام إلا في ركعة فهنا يقدم القيام في الركعة الأولی ‌علی القيام في الركعة الثانية لتقدم ظرفها .

المرجح الخامس: ما إذا كان أحد المتزاحمين أهم من الآخر، فإنه يقدم الأهم على غيره كمثال تزاحم الصلاة في دار الغصبي مع إنقاذ الغريق فيقدم الإنقاذ علی ترك الغصب لكونه أهما .

ثم إن الأستاذ الخميني تعرض لهذه الموارد في كتابه «الرسائل» و إستشكل في بعضها و هكذا تعرض لها سيدنا الأستاذ الخوئي .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo