< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فرع فقهي في تزاحم الواجبين

ذكرنا معنی إشتراط التكليف بالقدرة الشرعية و مدخلية‌ أخذ القدرة في لسان الدليل في أصل وجود الحكم و ملاكه و ذلك مثل إعتبار العدالة في وجوب الإكرام في قول المولی «أكرم العادل» في توقف الملاك و المصلحة‌ علی وجود العدالة‌ خلافا للقدرة العقلية التي لادخل لها في أصل الحكم و لا في ملاكه فإذا أمر المولی بإنقاذ الغريق يجب إنقاذه مطلقا و الملاك موجود في مطلق الإنقاذ إلا أن التكليف لايكون فعلية بالنسبة إلی العاجز علی الإنقاذ .

ثم إن السر في شرعية القدرة المأخوذة في لسان الدليل هو عناية‌ الشارع بتحصيل الإستطاعة من طريق شرعي و بما أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا فلايكون الحاج مستطيعا إذا لم‌يتمكن من السفر إلا بغصب سيارة مثلا و لذا إعتبر الفقهاء في معنی الإستطاعة أن لايستلزم العمل إرتكاب حرام أو ترك واجب و لم‌يكن مقدمة لفعل حرام فيقدم أداء الدين علی‌ الحج إلا أن الوجه في التقديم هو تزاحم الدليلين لدی المحقق النائيني و عدم تحقق وجوب المشروط بالقدرة الشرعية عند الأستاذ‌ فضلا عن وجود الملاک فیه .

نعم لو ضيقنا دائرة معنی القدرة ‌الشرعية و حصرناها فيما إذا لم‌يكن العمل ملازما للحرام أو لاأقل من عدم كونه مقدمة للحرام كمثال السيارة ‌الغصبية فحينئذ لو حج المديون و ترك أداء دينه المطالب لاينافي عمله القدرة الشرعية فيكون وجوب حجه فعليا .

نعم إن وجوب أداء الدين أيضا فعلي و لا يرد ما أورده الأستاذ الخوئي .

فرع في التزاحم بين المشروط بالقدرة الشرعية و المشروط بالقدرة العقلية

لو إنحصر الماء في السفر بمقدار الوضوء فقط أو تطهير ثوب عن النجاسة فأيهما يقدم علی الآخر ؟

قيل بأنه من موارد التزحم إذ الوضوء مشروط بالقدرة‌ الشرعية علی‌ إستعمال الماء و صرف الماء في الوضوء يستلزم ترك الواجب أي تطهير الثوب الذي يكون مشروطا بالقدرة العقلية فتزاحم بين الوضوء و تطهير الثوب فيجب صرف الماء في تطهير الثوب و التيمم للصلاة‌

إن المحقق النائيني ذكره في القسم الثالث من المرجحات في تقدم ما لا بدل له علی ذي البدل .

و علی أي من التقدیرین قالوا بلزوم صرف الماء في تطهير الثوب و التيمم للصلاة

ولکن الأستاذ الخوئی قال بأن المثال المذکور لیس داخلا فی باب التزاحم بین المشروط بالقدرة الشرعية و المشروط بالقدرة‌ العقلية أو تزاحم ذي البدل و ما لا بدل له بل الوضوء و كذلك الغسل و تطهير الثوب ليس وجوبها نفسيا مستقلا بل غيريا للصلاة «فإذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلی‌ المرافق و إن كنتم جنبا فاطهروا» فإنها في الحقيقة شروط الصلاة لا واجبان نفسيان فليس في المقام إلا أمرا واحدا و هو الأمر بالصلاة إلا أنها أمر مركب من الأجزاء و الشرائط التي من جملة تلك الشروط التطهير من الحدث بالوضوء و الغسل و التطهير من الخبث بغسل الثياب و بما أن إمتثال الشرطين غير مقدور للمكلف تسقط التكليف لما مضی في رسائل الشيخ من أن الأمر إذا تعلق بمركب أو مقيد بشروط و عجز المكلف عن إمتثال جزئه أو قيده تسقط التكليف فعليه فيما نحن فيه تسقط التكليف بالصلاة للعجز عن تحصيل الشرطين معا .

نعم بما أننا نعلم من الدليل الخارجي بأن الصلاة لا تسقط بحال لاتسقط التكليف بها في المقام و علينا الإتيان بها ما إستطعنا فلابد من الإتيان بها إما بالوضوء‌ أو بغسل الثياب فنرجع إلی‌ دليل كل من الشرطين و نأخذ بالأقوی منهما و الأظهر و نقدمه علی الآخر و لو كانا مطلقين علی سبيل الفرض و لم‌نجد في أحدهما قوة علی الآخر تتساقط الشرطين بالتعارض و يصل الدور إلی التخيير بينهما فإما أن يتوضأ و يصلي فی الثوب النجس أو يصلی عريانا علي القول المشهور و إما أن يغسل الثوب و يتيمم للصلاة .

أقول: لا دليل علی‌ إختصاص باب التزاحم بالواجبين النفسيين بل يمكن فرضها في الغيريين أيضا إذ معنی التزاحم غير متخذ من الدليل الشرعي لكي يستفاد منه حدوده فكلما تزاحم دليل دليلا آخر في مقام الإمتثال فهو داخل في باب التزاحم سواء كان الواجبين نفسيين أو غيريين .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo