< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مقتضی التعارض بين الدليلين

بعد الفراغ عن بحث التزاحم يقع الكلام في التعارض و قد عرفناه بأنه عبارة عن تنافي الدليلين و تكاذبهما من حيث المدلول في مقام الجعل و الإنشاء علی نحو التناقض و بما أن التعارض من أهم المباحث الأصولیة و مسائله يقع البحث فيه من جهات.

الجهة الأولی: ما هو مقتضی الأصل الأولي عند التعارض مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية الواردة في مقام تعارض الخبرين؟

إنه قد إشتهر في كلمات الفقهاء عندما يواجهون التعارض بين الأخبار «الجمع مهما أمكن أولی‌ من الطرح» و مرادهم من التعبير بالأولی‌ هو اللزوم لا أفعل التفضيل و نقل الشيخ الأنصاري عن إبن أبي جمهور الإحسائي في كتابه «غوالي الئالي»: «إن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما و كيفية ألفاظهما فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل علی جهات التأويل و الدلالات فاحرص عليه و إجتهد في تحصيله فإن العمل بالدليلين - مهما أمكن – خير من ترك أحدهما و تعطيله بإجماع العلماء فإذا يتمكن من ذلك و لم‌يظهر لك وجهه فارجع إلی العمل بهذا الحديث» و مراده عن الحديث مقبولة عمربن حنظلة الواردة في تقدم حكم أحد الحاكمين .

و لعل الغرض عن تأليف كتاب «الإستبصار في ما أختلف من الأخبار » هو حل التعارض بين الأخبار الذي يوجب وهن أخبار الشيعة ولكن الشيخ الأنصاري و من تبعه رد لزوم الجمع بين الأخبار بقيمة التأويلات و الجمع التبرعي الذي لا أساس له .

نعم إن الجمع إذا كان علی وجه المتعارف بين أهل اللغة في محاوراتهم - كما نراه عند الجمع بين القرينة و ذو القرينة أو الجمع بين العام و الخاص أو الجمع بين الحاكم و المحكوم - صح القول بأولوية الجمع هنا و لكن الإلتزام برفع اليد عن ظهور الكلام و حمل الظاهر علی غيره و القول بالإجمال للجمع بين الخبرين مع أن الظواهر من الحجج الشرعية؛ مما لايتعبدنا به الشارع و ذلك للزوم اللغوية في دليل «صدق العادل» إذ لايمكن التعبد بتصديق العادل و حمل كلامه علی ظاهره ثم رفع اليد عن حجية ظهور الكلام و الحكم بإجمال المبين فلاوجه للجمع بين الأخبار بهذه الكيفية مضافا إلی أن التأويل لايعتبر أثرا معتبرا لحجية‌ كلام المجهول .

ثم إنه إذا لم‌يمكن الجمع بين المتعارضين يقع الكلام في أن الأٌصل حينئذ هل هو التساقط أو التخيير فذهب الشيخ و كثير ممن تبعه إلی التساقط و إختار بعض الأعاظم القول بالتخيير و الإختلاف ناش عن إختلاف المباني في مسلكي السلوكية و الطريقية ‌.

مبنی السببية: أن قيام الدليل علی شيء أو قول العادل عليه يكون سببا لدرك المصحة إذا طابق الواقع و يكون في نفس السلوك إليه مصلحة يجبر ما فات من المصلحة لو لم‌يطابق الواقع فيكون مقام التعارض كمقام التزاحم في الأخذ بأحدهما .

ولكن المصلحة السلوكية تستلزم التصويب الباطل و لا أقل من عدم الدليل عليه و إنما قال به الشيخ فرارا من إشكال الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري فلانبحث في فروع هذا المبنی و العمدة مبنی الطريقية في الحجج الدالة علی طريقية قول العادل إلی الواقع .

ثم إن مقتضی مبنی‌ الطريقية القول بالتساقط في المتعارضين كما قال الشيخ و إختاره المحقق النائيني و تلامذته فيكون المرجع دليل آخر أو أصل عملي إذ العمل بكلا المتعارضين غير ممكن لوحدة‌ الواقع فيكون بيع العذرة مثلا إما حرام و إما حلال و لايمكن التعبد بمطابقتهما للواقع و أخذ أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح لإستحالته أو قبحه فيتعين التساقط و هذا الإستدلال تجري فيما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنائين مثلا فإن جريان أصالة الطهارة في كلا الطرفين موجب للمخالفة القطعية و الأخذ بها في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح فيكون المتعين تساقط الأصلين في الطرفين .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo