< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في صغريات الجمع العرفي

إنه قد أدخل المحقق النائيني (ره) موارد الجمع العرفی الذی یکون جمعه أولی من الطرح في ضابطتين

الأولی: في تعارض النص مع الظاهر؛ فلم يقل أحد من الفقهاء بتنافيهما و ذلك مثل دلیل نفي الزكات عن الصمصم و الرز و مال التجارة و دليل الأمر بالزکات فی سائر الحبوبات إذ دليل نفي الزكات عن تلك الموارد نص و الدليل الدال علی وجوب الزكات فيهما ظاهر فیجمع کذا بینهما بحمل الأمر علی الندب .

الثانية: في تعارض الأظهر و الظاهر مع كون أحد الدليلن قرينة علی صرف الظهور عن الثاني عند العرف و أهل المحاورة كالعام و الخاص .

ثم ذكر المحقق لكل منهما موارد نتعرض لها هنا

أما المورد الأول للضابطة الأولی: أن يكون لأحد المتعارضين قدر متيقن في مقام التخاطب كما إذا ورد عام «يحرم شرب كل مسكر» بعد السؤال عن حكم الخمر و ورد عام آخر كان نسبته إلی العام الأول عموم و خصوص من وجه «لابأس بشرب الماء المتخذ من العنب» فمورد الإجتماع و هو الماء العنب المغلي الذي صار خمرا؛ يكون القدر المتيقن من حرمة كل مسكر و يكون قرينة علی صرف العام الثاني عن ما سوی الخمر إذ العام الأول يكون متيقنا بالنسبة إلی الخمر المسكر فيرفع بهذا عن عموم العام الثاني .

المورد الثاني: أن يكون مورد إجتماع العامين بحيث لو قدم أحد العامين علی الآخر لزم التخصيص الأكثر المستهجن كما إذا كان عالم الفيزياء العادل قليلا و ورد عامين «أكرم علماء الفيزياء» و «لاتكرم العالم الفاسق» فلو قدمنا هنا العام الثاني في مورد الإجتماع أي «العالم الفيزياء الفاسق» لم يبق للعام الأول موردا إلا نادرا فيقدم العام الأول علی الثاني و مثل الشيخ في الرسائل بما يشبه المثال

المورد الثالث: أن يكون أحد الدليلين في مقام بيان ضابطة لوزن أو نصاب أو مسافة‌ مثلا قال أحد الدليلن «يجب القصر علی كل مسافر» و الآخر«إذا سافر ثمانية فراسخ يجب عليه القصر» فإن الثاني في مقام بيان الضابطة فيرفع اليد به عن العام الأول و يكون معناه أنه ليس كل سفر موجبا لقصر الصلاة و هكذا بالنسبة إلی نصاب الزكات الذي يخصص دليل «آتو الزكاة» فيكون معناه أنه لايجب الزكاة علی كل مال لم‌يبلغ حد النصاب و هكذا بالنسبة ‌إلی دليل نصاب ماء الكر الذي يخصص دليل «الماء كله طاهر مطهر» .

المورد الرابع: أن يكون أحد العامين من وجه في خصوص ماد‌ة ‌الإجتماع مصاحبا للقرينة بالنسبة ‌إلی الآخر كما إذا علمنا بأن المولی يكره العالم الفاسق أكثر من سائر الفساق فنفهم بأن المراد من «أكرم كل عالم» و «لاتكرم أحدا من الفساق» هو حرمة‌ إكرام مادة‌ الإجتماع «العالم الفاسق» فيكون كلامه لأجل تلك القرينة نصا في حرمة‌ العالم الفاسق .

إلی غير ذلك من الموارد التي يكون أحد الدليلن نصا و الآخر ظاهرا .

أما المورد الأول للضابطة‌ الثانية‌: تعارض العام الأصولي مع الإطلاق كما إذا ورد عام «أكرم كل عالم» و مطلق «لاتكرم الفاسق» فهنا يكون العام قرينة علی عدم إرادة الإطلاق من المطلق لتوقف حصول الإطلاق علی‌ مقدمات الحكمة‌ و من جملة تلك المقدمات هو عدم البيان علی التقييد في مقام البيان و يكون العام صالحا للبيان فنكشف عن عدم إرادة الإطلاق في مقام الإثبات، عدم إرادته في مقام الثبوت فإذا تعارض عام مع هذا الإطلاق يكون العام مقدما علی الإطلاق لكون دلالة العام علی العموم بالوضع و دلالة‌ الإطلاق علی المطلق بمقدمات الحكمة التي لم‌تتم هنا .

و أما دعوی صاحب الكفاية بأنه ينعقد الإطلاق فيما لم‌يكن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب ولكن لايمنع عدم بيان الالعام المتأخر عن الإطلاق المتقدم أو الإطلاق الشمولي المتأخر عنه في حصول الإطلاق للدليل المتقدم إذ المانع من ذلك وجود القدر المتيقن في خصوص مقام التخاطب لا مطلقا؛ مدفوعة بأن البيان علی خلاف الإطلاق مانع عن ثبوت الإطلاق للدليل المتقدم مطلقا و لا موجب للتخصيص بخصوص مقام التخاطب .

و قال العراقي في الذب عن الآخوند قد تنعقد الإطلاقات و تأتی المقيدات في ألسنة الأئمة‌ المتأخرين علیهم السلام و لذا قال الأصوليون لايمكن العمل بالعموم و الإطلاق من دون الفحص عن الخاص والمقيد و لو في الأدلة المنفصلة لدأب الشارع علی الإتيان بهما في الزمان المنفصل عن ذكر العام و المطلق أحیانا .

لكن هذا لاينافي ما أفاده الآخوند(ره) من أن قوام ظهور المطلق بعدم إقامة‌ القرينة‌ علی مرامه متصلا بكلامه أو المتيقن في مقام التخاطب .

و بالجملة إذا ورد إطلاق شمولی فی لسان الإمام الباقر علیه السلام ثم ورد عام فی لسان الإمام الصادق علیه السلام و كانت النسبة ‌بينهما عموم و خصوص من وجه فهل يمنع هذا العام و البيان المتأخر من حجية الإطلاق المتقدم ؟

قد يستفاد من كلام الآخوند أن العام يعد بيانا ولكنه في غير مقام التخاطب فيكون الإطلاق المتقدم حجة في الشمول و إنما العام يمنع من الحجية بعد صدوره و البيان إنما يمنع الإطلاق لو صدر في مقام التخاطب فلا يكون مطلق البيان مانعا من إنعقاد الإطلاق .

ولكن المحقق النائيني قال إن العام صالح للبيانية و لو كان متأخرا عن الإطلاق فيكون مانعا عن حجية الإطلاق ثم أظهر التعجب من كلام الآخوند و قال إنه قال في «الفوائد الأصولية» بما أن الأئمة كان من دإبهم الإتكال علی القرائن المنفصلة‌ في كلماتهم فعلی المستنبط أن يلاحظ الأدلة المتقدمة و المتأخرة جميعا و إعتبر صدورها في مجلس واحد فيكون المتأخر منها قرينة علی المتقدم منها أو بالعكس فيمنع العام المتأخر عن إنعقاد اطلاق المتقدم !

أما الأستاد فقد حاول الجمع بين كلمات هذين العلمين بأن العام المتأخر بمنزلة الأمارة علی خلاف الأصل و كما أن الأصل يكون حجة ما لم‌تقم أمارة علی خلافه و يكون حجيته محدودا زمانا بعدم قيام الأمارة كذلك المطلق فيكون حجة ما لم‌يأت عام يكشف مراد المتكلم الواقعي .

و يبدوا أن كلام المحقق حق و العام المتأخر و إن لم‌يضر حجية الإطلاق في ظهوره إلا أنه يكشف عن مراد المولی الجدي و أن المراد من الإطلاق هو المقيد بما سوی العام المتأخر .

ثم إنه من موارد الأختلاف بين المحقق و الأستاذ هو تقدم الإطلاق الشمولي علی البدلي عند المحقق لكونه كالقرينة علی ذيها فإذا جاء إطلاق بدلي «أكرم عالما» و دل علی وجوب إكرام عالم واحد و ورد إطلاق شمولي «لاتكرم الفاسق» دل علی حرمة إكرام طبيعي الفاسق؛ يقدم الإطلاق الشمولي علی البدلي في مادة الإجتماع و هو العالم الفاسق و ذلك لأن الإطلاق الشمولي يمنع من إنعقاد الإطلاق البدلي و إستدل لها المحقق ببرهانين

البرهان الأول: أن المراد في الإطلاق البدلی صرف الوجود و لايكون المطلوب فيه إلا إكراما واحدا يمكن تطبيقها علی أي فرد من العلماء بينما أن المراد في الإطلاق الشمولي هو مطلق الوجود فينحل التكليف بتعدد الأفراد لكل فاسق إذ المراد من الإطلاق الشمولي هو التعميم و لامنافاة بين الشمول و البدليت لأمكان تطبيق العالم علی العادل من العلماء خلافا للإطلاق الشمولی لأنه لايمكن صرفه عن ظاهره بحمل «لاتكرم الفاسق» علی حرمة خصوص إكرام غير العالم .

البرهان الثاني: أن معنی الإطلاق البدلي يحتاج إلی لحاظ تساوي الأقدام باالنسبة إلی الأفراد و يكون معنی «أكرم عالما» تساوي العلماء في لزوم الإكرام و لايكون تفاوتهم في مراتب العلم و غيره موجبا لإختلاف حكمهم و كم له من نظير فعندما يقول الشارع مثلا « لاتزن» لم‌يلاحظ إختلاف الزناء من حيث الشناعة في أنواعه من الزنا بذات البعل أو المحارم أو المحصنة . أما الإطلاق الشمولي يقدر علی إرتفاع تساوي أفراد الإطلاق البدلي و يقول بأن المراد من الإطلاق البدلي في «أكرم عالما» هو العالم العادل فينفي تساوي أقدام العلماء في وجوب الإكرام .

و الحمد لله

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo