< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: دوران الأمر بين النسخ و التخصيص

قال الأستاذ الخوئي: إن دوران الأمر بين النسخ و التخصيص تارة يكون بالنسبة إلی دليل واحد فيدور الأمر بين كونه ناسخا أو تخصيصا كما إذا ورد الخاص بعد العام و أخری يكون بالنسبة‌ إلی الدليلين فيدور الأمر بين كون أحد الدليلين مخصصا للآخر و بين كون الآخر ناسخا له .

أما الصورة الأولی: كما إذا ورد دليل عام علی أن المياه طاهر مطهر ثم بعد زمن طويل ورد خاص دل علی‌ تنجس الماء القليل بالملاقات مع النجس فيكون الخاص مرددا بين كونه مخصصا للعام المتقدم أو ناسخا له

فعلی القول بالتخصيص يكشف الخاص عن أن المراد الجدي من الأول هو الخاص و لم‌يكن العام شاملا للماء القليل من أول الأمر فكان العام مخصصا من أول الأمر إلا أن جهل المكلفين بالخاص يكون معذرا لهم في العمل بالعام و لكن لايكون فعلهم بالنسبة إلی التوضي بالماء القليل المتنجس منجزا لكونه حكما وضعيا لم يطابق المأموربه .

نعم يلزم هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ولكنه لابأس به مع الإلتفات إلی حكمة‌ تدريجية‌ نزول الأحكام .

ولكن البحث عن هذه الصورة‌ غير مثمر بالنسبة إلينا إذ العمل بالخاص متعين لنا سواء كان الخاص مخصصا للعام أم ناسخا فلايجوز لنا التوضي بالماء المذكور في زماننا هذا الذي مضی زمن صدور الروايات عن الأئمة لإنقطاع خبرهم عنا .

نعم بالنسبة إلی العاملين بالعام قبل زمن ورود الخاص يكون مثمرا .

أما إذا كان الخاص ناسخا للعام فيكون معنی ذلك صحة عمل المكلفين قبل ورود الخاص من حيث الحكم الوضعي و التكليفي ثم بعد ورود الخاص تتغير الوظيفة فلايجوز بعده التوضي بذاك الماء لصيرورته متنجسا لورود الدليل الخاص علی تنجسه .

ثم إن سیدنا الأستاذ أفاد أنه لا معنی للنسخ بمعنی‌ رفع الحكم المنشأ للأبد لكونه بمعنی ظهور ما خفي علی الله و هو مستحيل بالنسبة إليه ولكن تعريفه بإنتهاء أمد الحكم و أجله بعد إنقطاع الوحي عن النبي صلی الله عليه و آله و سلم يكون أمرا متصورا و معقولا حيث يمكن أن أخبر الإمام عليه السلام بأن أمد الحكم الفلاني إلی زمان كذا فبينه الإمام بعد إنتهاء أمد الحكم الأول كما نری إنتهاء الأمد في بعض الأحكام كإنتهاء أمد وجوب الصيام بالغروب .

و علیه فلامحذور فی حصول النسخ بعد رحلة النبي صلی الله عليه و آله و إن إنقطع الوحي، لكن قد عرفت أنه لاثمرة‌ في النزاع بالنسبة إلی الخاص المتأخر عن العام بزمان طويل لمن يدرك الزمانين(أی زمان قبل ورود الخاص و زمان وروده) بل أدرك زمان ورود الخاص فإنه لامحالة يجب عليه العمل بالخاص سواء كان ناسخا أو مخصصا .

و أما الكلام في الصورة الثانية و هي ورود العام متأخرا عن وقت العمل بالخاص فيدور الأمر بين تخصيص العام بما سوی مورد الخاص فإذا تقدم دليل تنجيس الماء القليل بملاقات النجس علی العام الدال علی طهارة كل ماء و مطهريته .

فعلی التخصيص لايجوز شرب الماء القليل بعد ملاقاته للنجس و لا التوضی به و لا التطهير به بخلاف القول بناسخيته العام فإنه يحكم بجواز الشرب و التوضي و التطهير به فالثمرة حينئذ ظاهرة فهل يحكم بالتخصيص لأغلبيته بالنسبة‌ إلی النسخ أو يحكم بالنسخ فإنه لايوجب إلا رفع اليد عن ظهور الخاص في الإستمرار و هذا الظهور مستند إلی مقدمات الحكمة حيث أن الخاص بوضعه لايدل إلا علی ما تحته من الأفراد و أما إستمرار الحكم الثابت له يحتاج إلی مقدمات الحكمة أو إلی إستصحاب حكم الخاص و تكون إصابة العموم مستندة إلی الوضع فتقدم علی الإطلاق المقتضي لإستمرار حكم الخاص أو إستصحابه المقتضي لتخصيصه للعام ؟؟

فيه وجهان الأول القول بالتخصيص لكثرته بحيث قيل ما من عام إلا و قد خص و أورد عليه بأن الكثرة و الغلبة ما لم‌تصر قرينة عرفية علی التصرف في الآخر لاأثر له فلايمكن رفع اليد عن إصالة العموم بكثرة‌ تخصيص العمومات بعد إمكان كون العام سالما عن التخصيص بحمله علی ناسخيته للخاص و لذا عبر المحقق صاحب الكفاية عن هذا الدليل بقوله «إن كثرة التخصيص توجب أقوائية‌ ظهور الخاص من ظهور العام» .

و أورد عليه المحقق النائيني(قدس سره) بأن النسخ لايوجب إلا رفع اليد عن مقتضي الإطلاق فإن إستمرار الحكم بحسب الزمان ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة و أما إصالة العموم فتدل علی شمول الحكم لأفراد الخاص بالوضع فظهوره أقوی من ظهور الخاص في الإستمرار و للكلام تتمة .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo