< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تحقيق التعارض بين اكثر من دليلين

قلنا إن التعارض قد یقع بین الدلیلین و قد یقع بین أکثر من دليلين و الأمر فی الأول سهل إذ المرجع حينئذ ترجيح أحدهما علی الآخر بالمرجحات الواردة‌ في الأخبار أو تساقط الدليلين أو التوقف علی إختلاف المباني في التعارض

أما التعارض بين الأكثر فقد ذهب الأستاذ إلی إنقلاب النسبة‌ في بعض أنواعه تبعا للمحقق النائيني .

و أنکر الشیخ و الآخوند إنقلاب النسبة فيما إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين فكما إذا كان الجمع العرفي ممكنا فيه يقدم الجمع علی الطرح هكذا في تعارض أكثر من دليلين إلا أن المحقق قال بتقدم الخاص علی العام دائما و الشيخ قال بتقدم أقوی الظهورين من العام و الخاص .

و حيث أن بحث إنقلاب النسبة كثير الإبتلاء في علم الفقه فلابد من التعرض لصور إنقلاب النسبة و تمييزها عن الصور التي لاتنقلب النسبة فيها فنقول إن التعارض بين أكثر من دليلين علی أنواع

النوع الأول: التعارض بين عام و خاصان منفصلان أو أكثر و هو علی صور

الأولی: أن تكون النسبة‌ بين الخاصين أو الخواص هي التباين مثلا ورد عام «وحرم الربا» و خاص «لاربا بين الوالد و الولد» و خاص آخر «لاربا بين المسلم و الكافر» و خاص ثالث «لا ربا بين المولی و المملوك» .

الثانية: أن تكون النسبة‌ بينهما عموما و خصوصا من وجه مثلا ورد عام «أكرم كل عالم» و خاص «لاتكرم العالم الشاعر» و خاص آخر«لا تكرم النحاة» فإن النسبة بين النحوي و الشاعر من العلماء عموم و خصوص من وجه .

الثالثة: أن تكون النسبة بينهما عموما و خصوصا مطلق مثلا ورد عام «أكرم كل عالم» و خاص «لاتكرم العاصي» و خاص آخر «لاتكرم مرتكب الكبيرة» فإن النسبة‌ بين العصيان و إرتكاب الكبيرة عموم و خصوص مطلق

دراسة الصور في النوع الأول

أما الصورة الأولی التي تكون النسبة هي التباين فقد يسهل الأمر فيها حيث أنه يخصص العام بجميع المخصصات فيخرج عن دليل حرمة الربا عدة موارد؛ الأول الربا بين الوالد و الولد و الثاني الربا بين المولی و مملوكه و الثالث الربا بين المسلم و الكافر فيجوز الربا في تلك الموارد و يبقی بعد التخصيص بهذه المخصصات موارد كثيرة‌ نلتزم بالعام المخصص فيها .

أما إذا لزم من تخصيص العام بالمخصصات، التخصيص المستهجن أو بقاء العام بلا مورد لايمكن الإلتزام بالتخصيص بهما أو بها جميعا كما إذا قال المولی في دليل عام «أكرم كل عالم» و في خاص «يكره إكرام العالم العادل» و في خاص آخر «لاتكرم العالم الفاسق» فهنا لايبقی مورد تحت العام بعد تخصيصه بالخاصين علی القول بعدم الواسطة‌ بين العدالة و الفسق أو يبقی فرد نادر علی‌ القول بالواسطة بينهما بأن تكون العدالة عبارة عن ملكة‌ نفسانية فمن لم‌يرتكب الكبائر من العلماء و لم تحصل له الملكة‌ لايكون عادلا و لا فاسقا .

فلو لزم من تخصيص العام بالخواص، التخصيص المستهجن أو بقاء العام بلا مورد لابد من الرجوع إلی المرجحات السندية للعلم بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة و لايخلوا الأمر من ستة أنحاء:

النحو‌ الأول: أن يكون الخاصان راجحين علی العام لأقوائية‌ السند أو الأظهرية فيطرح هنا العام لكونه مرجوحا و يعمل بهما و لايلزم إنقلاب النسبة .

النحو الثاني: عكس الأولی بأن يكون العام راجحا علي كلا الخاصين فالمعروف العمل بالعام و طرح الخاصين و ذلك لتوهم وقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصين حيث أنه لا تعارض بين العام و أحد الخاصين لإمكان تخصيص العام بأحدهما بلا محذور فلابد من وقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصين ولكنه مدفوع لعدم وقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصين فقط بل التعارض إنما هو بين أحد هذه الثلاثة و بين الآخرين للعلم بكذب أحدها فإذا أخذ بالعام لرجحانه علی كلا الخاصين فلا وجه لطرح الخاصين معا إذ يقع التعارض حينئذ بين أحد الخاصين في طرف و بين العام و الخاص الآخر في الطرف الآخر فبعد الأخذ بالعام الراجح لاموجب لطرح كلا الخاصين لإنحصار العلم بكذب أحدهما لوقوع التعارض العرضي بينهما فلا موجب لطرح كليهما معا .

فإن كان أحد الخاصين راجحا علی الآخر يجب الأخذ به و طرح المرجوح و إن كان متساويين يجب الأخذ بهما تخييرا و طرح الآخر علی القول بالتخيير في تعارض الخبرين كما عليه الكليني (ره) أو يطرح الخاصين معا و يرجع إلی الأصول العملية علی مبنی التساقط .

النحو‌ الثالث: أن يكون العام راجحا علی أحد الخاصين و مرجوحا بالنسبة إلی الآخر فذكر صاحب الكفاية – علی ما نسب إليه الأستاذ (قدس سره)- يكون المكلف مخيرا بين الأخذ بالعام و طرح كلا الخاصين و بين العكس لأن التعارض بين العام و مجموع الخاصين و بعد رجحان أحدهما و مرجوحية الآخر وقع الكسر و الإنكسار بينهما و أصبحا مساويين للعام فالمكلف مخير بين الأخذ بالعام أو الخاصين معا .

لكنك عرفت بما ذكرنا في النحو الثاني أنه لا تعارض بين العام و مجموعهما بل العلم الإجمالي حاصل بكذب أحد الثلاثة فلا محذور في الأخذ بالمقدار الذي لم‌نعلم بوقوع الكاذب بينهما و هو الأخذ بالعام و أحد الخاصين و طرح الآخر و بما أن أحد الخاصين راجح فهنا يخصص العام بالخاص الراجح و يطرح الخاص المرجوح لكونه متأخرا رتبة عن العام .

النحو الرابع: أن يكون العام مساويا لكلا الخاصين فهنا يتخير بين طرح العام و الأخذ بكلا الخاصين أو العكس كما أنه له الأخذ بالعام مع أحد الخاصين و طرح الآخر .

النحو الخامس: أن يكون العام راجحا علی أحد الخاصين و مساويا للآخر فهنا يجب الأخذ ‌بالعام و الخاص المساوي و طرح الخاص المرجوح .

النحو السادس: أن يكون العام مرجوحا بالنسبة إلی أحدهما و مساويا للآخر فهنا يحب الأخذ بالخاص الراجح و يتخير بين الأخذ بالعام و الخاص المساوي له .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo