< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تحقيق الروايات الواردة في العارية

إن الشيخ و الآخوند رفضا القول بإنقلاب النسبة و لكن الفاضل النراقي حاول الجمع بين اكثر من روايتين بطريق إنقلاب النسبة و مثل له بالروايات الواردة في القبلة و مثل له سيدنا الأستاذ تبعا لشيخه النائيني بالروايات الواردة في العارية فقال إن الأخبار الواردة في ذلك الباب علی طوائف :

الطائفة الأولی: ما يدل على نفي الضمان في العارية بقول مطلق كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «ليس علی مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» .(الوسائل 92:19/ كتاب العارية ب1 ح3 وغيره .

الطائفة‌الثانية: ما يدل على نفي الضمان مع عدم الاشتراط و إثباته معه كخبر الحلبي عنه عليه السلام «إذا هلكت العارية عند المستعير لم‌يضمنه إلا أن يكون إشترط عليه».(الوسائل 91:19/ كتاب العارية ب1ح1 )

الطائفة الثالثة: ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدراهم و إثباته فيها كخبر عبد الملك عنه عليه السلام قال «ليس علی صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم». (الوسائل 96:19و97/كتاب العارية ب3)

الطائفة الرابعة: ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدنانير و اثباته فيها كخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام . (نفس المصدر)

الطائفة الخامسة: ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة و إثباته في عاريتهما كخبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام .( نفس المصدر)

أما الروايات الواردة في الطائفة الثالثة و الرابعة و إن كانت بظاهرها متفاوتة إلا أنها ترجع إلی طائفة واحدة و هي ضمان الدراهم و الدنانير في عاريتهما و نفي الضمان في غير عارية غيرهما و ذلك لعدم التفاوت بين الدرهم و الدينار في الأحكام مضافا إلی أن العقد السلبي في كل منهما يقيد بالعقد الإيجابي في الآخر أي يقيد بالعقد الإيجابي لضمان الدراهم العقد السلبي لضمان ما سوی الدنانير و بالعكس أي لاضمان فيما سوی الدينار إلا الدرهم و لاضمان فيما سوی الدرهم إلا الدينار .

أما النسبة بين الطائفة الأولی و الثانية هي عموم و خصوص مطلق فتخصص الأولی بالثانية و تكون النتيجة؛ ثبوت الضمان مع الإشتراط فإن لم‌يشترط الضمان فليس المستعير ضامنا

أما النسبة بين هذه الطائفة و ما حصل من إندماج الطائفة الثالثة و الرابعة من الضمان في الدرهم و الدينار ؛ هي عموم و خصوص مطلق؛ إذ قد تكون العارية الدرهم و الدينار بلا إشتراط الضمان و قد تكون العارية غير الدرهم و الدينار كالكتاب مع إشتراط الضمان و قد تكون العارية غير الدرهم والدينار من دون الإشتراط و هكذا بالنسبة إلی ضمان الذهب و الفضة بالنسبة إلی الضمان مع الإشتراط و عدم الضمان من دون الإشتراط فإن مقتضی إطلاق عدم الضمان مع عدم الإشترط نفي الضمان عن كل شيء عند عدم الإشتراط، خرج الدرهم و الدينار و الذهب و الفضة و بقي إستعارة ساير الأمور كالكتب و لوازم المنزل و غير ذلك و نتيجة ذلك ثبوت الضمان في الدينار و الدرهم و الفضة مطلقا (مضافا إلی التصريح بذلك في بعض هذه الروايات)

أما الطائفة الخامسة و هي الضمان في الذهب و الفضة فتخصص الطائفة الدالة علی عدم الضمان من دون الإشتراط في غير الذهب و الفضة و إن كان ذلك درهما أو دينارا و الطائفة الثالة و الرابعة تدلان علی الضمان في الدينار و الدرهم و إن لم‌يشترط فيها الضمان و نفي الضمان عما سواهما إذا لم‌يشترط فيه الضمان و إن كان ذلك سوی الذهب و الفضة غير المسكوكين فأصبحت النسبة بين الطائفة الثالثة و الرابعة بعد الإندماج مع الطائفة الخامسة العموم من وجه فمادة الإجتماع عارية الحلي و الزينة من الذهب و الفضة حيث أن مقتضی الطائفة الخامسة بعقدهها الإيجابي هو الضمان و مقتضی الطائفة الثالثة و الرابعة عدم الضمان .

و الحاصل هناك العام «عدم الضمان مع عدم الإشتراط» و يخصص بالدرهم و الدينار و الذهب و الفضة و لو مع عدم إشتراط الضمان فيخصص العام بهما من دون محذور كتخصيص المستهجن لبقاء موارد كثيرة تحت العام كعارية الكتاب و الماعون و ...

أما تخصيص ما يدل علی ثبوت الضمان في عارية الذهب و الفضة بما يدل علی عدم الضمان في غير الدرهم و الدينار و ثبوته في خصوصهما يوجب عدم بقاء مورد إلا نادرا لكون الدرهم و الدينار النقد الرائج و ليس من دأب العرف عارية النقد الرائج لإنحصار منفعتهما في التصرف فيهما بإتلافهما و لا عارية لما كان الإنتفاع بهما بإضمحلالهما كما لا يصح وقف ما كان الإنتفاع به موجبا لإضمحلاله لعدم بقاء العين حينئذ ليستفاد من منفعته كوقف الخبز فتصح العارية في سائر الأشياء دون الأثمان و النقد الرائج

فتخصيص الذهب و الفضة العقد السلبي من عارية الدرهم و الدينار صحيح دون العكس فيثبت الضمان في الذهب و الفضة و لو لم‌يكن من جنس الدرهم و الدينار ولكنه لايمكن تخصيص الدرهم و الدينار بغير الذهب و الفضة غير صحيح إذ عاريتهما يتحقق بإضمحلالهما إلا نادرا و لايمكن العارية إلا في بعض الفروض النادرة كإستفادة الدرهم و الدينار بمنزلة الحلي فحمل الدرهم و الدينار علی إطلاقه مستلزم للفرد النادر من العارية فيكون المقصود منهما عارية الذهب و الفضة .

فتحصل مما ذكرنا أنه لا ضمان للعارية إلا مع شرط الضمان و ما لم‌يشترط فيه الضمان إن كان عارية الذهب و الفضة و إن كان من الدينار و الدرهم يثبت الضمان و فيما سواهما لايثبت الضمان مع عدم الإشتراط .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo