< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مقتضی أخبار التعارض

قلنا إن مقتضی الأصل الأولی في التعارض هو التساقط إلا أن يجمع بين المتعارضين جمعا عرفيا و القول بإنقلاب النسبة كان محاولة للجمع العرفي بين الروايات .

أما الكلام في مقتضی الروايات عند تعارض الأدلة

إنه قد إختلفت الأقوال عند تعارض الأدلة بين الأخذ بالمرجحات أو التخيير أو الإحتياط أو التوقف و أقيم لكل منها أدلة سنتعرضها إن شاء الله فنقول إن الدليلين المتعارضين لايخرجان عن ثلاثة أقسام

القسم الأول: أن يكونا قطعي الصدور كما إذا كانا آيتين من كتاب الله أو خبرين متواترين كما يفرض في قرائتين متواترين من آية وجوب الإعتزال عن المحيض «فأعتزلوا النساء في المحيض حتي يطهرن» أو «حتی يتطهرن» فعلی الأول يجب الإعتزال عن المحيض إلی النقاء من الحيض و علی الثاني يجب الإعتزال إلی الغسل عن الحيض بناءا علی القول بتواتر القرائات عن النبي صلی الله عليه و آله و سلم .

القسم الثاني: أن يكون أحد الدليلين قطعي الصدور و الآخر ظني الصدور كتعارض آية قرآنية مع حديث غير متواتر مثلا تعارض خبر دال علی جواز شرب الخمر مع آية تحريم الخمر

القسم الثالث: أن يكون الخبرين كلاهما ظني الصدور كتعارض خبرين واحدين و قد سئل كثيرا ما عن الأئمة حكم هذا القسم و طريق علاج التعارض بينهما .

دراسة الأقسام

أما القسم الأول: فإنها خارج بالمرة عن دائرة الأخبار العلاجية حيث أنها وردت في الخبرين الظنيي الصدور لا القطعيين فهنا يرجع إلی‌ الأصل الأولي في المتعارضين و هو التساقط و الرجوع إلی أصل عملي كإستصحاب بقاء حرمة الوطي إلی العلم بالخلاف أو يكون مخيرا في الأخذ بأحدهما و ترك الآخر و لكن الشيخ الطوسي علی ما قاله فرائد الأصول ج2 ص 754- 755 لابد من تأويلهما و العمل علی المؤول إليه بأن يحمل إحدی القرائتين (يطهرن) علی الإنتفاع من النساء بغير الجماع و الآخر (يتطهرن) بالجماع و خالف الشيخ جمع منهم الأستاذ الخوئي بأن تأويل الظاهر و العدول عن الأخذ بالظواهر التي هي السيرة بين العقلاء الممضاة‌ من قبل الشارع غير جائز إلا أن يكون هناك دليل مخالف للظاهر؛ فلابد من الحكم بتساقط الدليلين القطعيين .

نعم كان الأستاذ في الدورات السابقة قائلا بوجوب الرجوع فيها بمرجحين و هما الأخذ بموافق الكتاب و الأخذ بمخالف العامة ولكنه رجع عن كلامه إلی ما ذكرناه .

ولكن لايمكن رد كلام الشيخ الطوسي من تأويل أحدهما فيجب الأخذ بأحدهما إن ساعدته القرينة

أما القسم الثاني: فإن المتعين هنا الأخذ بالدليل القطعي و ترك الآخر لا لكونه قطعي الصدور بل لكون المأخوذ به موافقا لكتاب الله و الآخر مخالفا له كما إذا تعارض آية‌ قرآنية‌ مع حديث ظني الصدور و هذا القسم أيضا خارج عن محل الكلام .

أما القسم الثالث: فهنا محل الكلام و فيه وردت الأخبار العلاجية ولكنها مختلفة من حيث الحكم فمنها ما أمر بالتوقف و منها ما أمر بالتخيير و منها ما أمر بالإحتياط و منها ما أمر بالرجوع إلی المرجحات .

أما الطائفة الأولی الدالة علی لزوم التوقف عند تعارض الأخبار فنذكر أربعه منها

الأول: مقبولة عمربن حنظلة فإنه ورد فيها بعد فرض تساوي الحديثين من حيث موافقة القوم و مخالفتهم «فارجئه حتی تلقی إمامك» .

و قد ناقش فيه الأستاذ أولا بأن المدار في حجية الرواية، علی الوثوق بالراوي بينما أن عمربن حنظلة لم يوثق إلا في حديث يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السلام حيث سأل الراوي عن خبر رواه عمر بن حنظلة فقال عليه السلام «إذا لايكذب علينا» فإنه و إن يعد توثيق له إلا أن يزيد بن خليفة غير موثق نفسه فلايمكن توثيق عمر بحديثه .(رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث 30)

و ثانيا بأن الحديث و إن كان مشهورا بين الأصحاب ولكن لاينجبر ضعفه بعملهم حيث أن صغری القضية و كبراه كلاهما مخدوشان .

أما المناقشة في الصغری فبما أن دأب الفقهاء كالشيخ المفيد و الصدوقين والسيد المرتضی و إبن جنيد و إسكافي و إبن دراج و شيخ الطائفة‌ قبل تأليف «المبسوط» كان علی‌ بيان الفتاوا بعبارات الواردة في الأحاديث من دون ذكر المستند بحيث قالوا بأن «نهاية» لإبن بابويه مشتمل علی عين عبارات الروايات؛ فلايمكننا أن نستنبط عملهم برواية معينه حتی تنجبر ضعفه بإستناد عملهم بها .

أما المناقشة في الكبری فلعدم ظهور الوجه في عملهم (علی تقدير ثبوت الصغری) فلعلهم وجدوا الرواية أو ما بمضمونها في أصل معتمد عندهم أو لعلهم إطمأنوا بصدور الرواية من قرينة خفيت علينا أو لعل المستند فيها هو الإتكاء علی أصالة العدالة التي قال بها الشيخ الصدوق تبعا لأستاذه إبن وليد .

هذا مضافا إلی أن هذه المقبولة وردت في مورد التخاصم ولا يمكن تشبيه مقام الأخذ بالرواية و الفتوی‌ بمقام رفع التخاصم و القضاء حيث أن المطلوب في الثاني فصل التخاصم و لايمكن الحكم بتخيير المتخاصمين إذ كل منهما يختار ما فيه نفعه فتبقی المخاصمة بحالها مضافا إلی أن موردها صورة‌ التمكن من لقاء الأمام عليه السلام .

أقول: الإشكال السندي غير وارد عندنا حيث أن الوثوق بالرواية‌ كاف لجواز الأخذ بها و لاينحصر الطريق بالوثوق بنفس الراوي و أنی لنا بالتشكيك فيما يرويها المشايخ الثلاثة‌ و عمل بمضمونها الفقهاء من قديم الأيام إلی زماننا هذا .

الدليل الثاني علی القول بالتوقف هو خبر سماعة و الدليل الثالث موثقة‌ سماعة و الدليل الرابع ما تدل علی لزوم التوقف عند الشبهة و سيأتي البحث فيها .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo