< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في المرجحات

إن المرجحات علی القول بالترجيح علی ثلاثة أقسام

الأول: المرجح الصدوری أو السندی الذی یوجب الإطمینان بصدور الروایة من المعصوم

الثاني: المرجح الجهتي الذي يوجب الإطمينان بصدور الرواية لبيان حكم الله الواقعي لا لجهة التقية

الثالث: المرجح المضموني الذي يوجب الحكم بأقربية مضمون الحديث للواقع كموافقة الكتاب و السنة

ثم إن بعض الروايات بين القسم الأول من المرجحات و هو علی قسمين الأول ما يوصف الراوي كمرفوعة زرارة و مقبولة عمر بن حنظلة «خذ بما يقوله أعدلهما و أفقههما و أوثقهما و أورعهما» و «خذ بما يقوله أعدلهما و أوثقهما في نفسك» و يعبر عنها بصفات الراوي والثاني الشهرة بالنسبة إلی الشاذ النادر

إن الشيخ الأعظم ذكر هذا القسم من المرجحات و قال لا يبعد جواز التعدي إلی غير المنصوصة من المرجحات مما يوجب الوثوق بصدور الحديث حيث أن الإمام عليه السلام إستدل لترجيح المشهور بأن المجمع عليه مما لا ريب فيه .

أما الأستاذ الخوئي فقد ناقش في سند الروايتين حيث أن رواية زرارة مرسلة مرفوعة و رواية عمر بن حنظلة لايعتمد عليها لعدم توثيق عمر في كتب الرجال .

ولكن الإشكال السندي علی المقبولة غير وارد بما ذكرناه من أن الملاك علی الوثوق بالرواية و هو حاصل بعد ذكر الحديث في كتب مشايخ الثلاثة .

قد يشكل علی كون الصفات المذكورة من مرجحات الرواية بأنها وردت في صفات الحاكم عندما يريد المتخاصمين الرجوع إليه «خذ بما يقوله أعدلهما و أفقههما و أوثقهما و أورعهما» و من الواضح أن هذه الصفات لها دخل في ترجيح حاكم علی حاكم آخر و من جملة‌ المؤيدات عدم مدخلية صفات كالأفقهية و الأورعية في ترجيح الحديثين حيث أن مقام الرواية مقام نقل الألفاظ و الجمل و رب حامل فقه إلی‌ من هو أفقه منه .

نعم إن الشهرة تعد من المرجحات لمدخليته في ترجيح الحديث و لذا أمر الإمام بالأخذ بالمشهور بعد ما فرض الراوي تساوي الحاكمين في الصفات المذكورة .

أما المرفوعة فقد ذكر فيها الصفات بعد فما فرض الراوي شهرة الروايتين و لكنه لايعتمد عليها لضعفها مضافا إلی أن الراوي يقول خذ بما يقوله أعدلهما لا ما يرويه أعدلهما و لذا يحتمل أن ترد الرواية في مقام الحكومة و القضاء فلايبعد أحتمال الآخوند الذي ذكرناه سابقا من صدورها في مقام القضاء .

نكتة رجالية

إن تقسيم الأربع للحديث بالصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف يشعر بأن المقبولة و إن وردت في مقام الحكومة ولكنه لا يبعد تأثير الصفات في ترجيح الرواية .

قال الأستاذ الخوئي إن التقسيم الأربع من مخترعات العلامة أو إبن طاووس و الذي كان متعارف بين المتقدمين هو التقسيم بالصحيح و الضعيف و المراجعة إلی الكافي تشهد بأن الملاك في تقسيم الأحاديث في زمان الكليني و من عاصره هو الوثوق بصدور الحديث و لذا تعهد في مقدمته بأنه لا يروي إلا الصحيح من آثار الصادقين مع أن الكافي كثيرا ما ينقل عن بعض الضعاف كوهب بن وهب الذي قيل في حقه «بأنه أكذب من في البرية» و علی بن أبي حمزة‌ البطائني الذي لعنه الإمام الرضا عليه السلام بالمرو و سهل بن زياد الذي ضعفه النجاشي .

و هكذا بالنسبة إلی «من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق الذي تعهد المؤلف بذكر الحجة بينه و بين الله في كتابه بينما أورد كثيرا ما علی أسناده الشيخان الطوسي و المفيد .

و الحاصل تفاوت إصطلاح الصحيح و الضعيف قبل زمان العلامة الذي يعبر عن الحديث المعتمد عليه بالصحيح و بعده الذي قال لما كان جميع رواته أماميون عادلون صحيحا و الحسن هو ما إذا كان أحد رواته إمامي ممدوح و الموثق هو ما إذا كان أحد رواته غير إمامي ثقة و الضعيف غيرها.

و عليه لا يمكن القول بأن الصفات المذكور في المقبولة لها دخل في ترجيح الرواية .

أما الشهرة «خذ بما إشتهر بين أصحابك» فقد قال فيه الأستاذ بأن المقصود منه هو معناه اللغوي و منه شهر سيفه فهو شاهر و هو المعلوم و الواضح و متفق عليه الذي نقطع بصدوره و لذا علل الإمام «فإن المجمع عليه لاريب فيه» و إستند بكلام النبي صلی الله عليه و آله و سلم في مقام التعليل « بين رشده» لا أن يكون المراد من المشهور ما يقابل قبال الشاذ النادر .

إن قلت: إن التعبير ب«كلاهما مشهوران» ينافي التوجيه المذكور

قلنا: يمكن فرض الشهرة لكل من الحديثين

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo