< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في المرجحات

قلنا إن المرجحات علی ثلاثة أقسام

الأول: المرجح الصدوري كالأعدلية و الأوثقية و الأصدقية و الشهرة

الثاني: المرجه الجهتي كمخافة العامة

الثالث: المرجح المضموني كموافقة الكتاب

أقول: الظاهر أن العلماء إستفادوا من الأخبار العلاجية الدالة علی ترجيح أحد الخبرين علی‌ الآخر بالمرجحات؛ أمرا عرفيا و عقلائيا و هو عبارة عن أن الوظيفة عند التحير هو الأخذ بالراجح و ترك المرجوح؛ فعليه تكون الروايات العلاجية إرشادية إلی‌ هذا البناء العقلائي عند مواجهة الخبرين المتعارضين إذ الراجح يكون مقدما علی‌ المرجوح و يكون أقرب إلی الواقع من المرجوح .

نعم بالنسبة إلی موافقة الكتاب ومخالفة العامة فبما أن العقلاء لم‌يكونوا يتعرفون لهما كمرجح لتشخيص ما هو الراجح بين الخبرين ذكرهما الأئمة عليهم السلام .

فعلی مبنی عقلائية الرجوع إلی المرجحات تعدی كثير من الأعاظم منهم الشيخ الأعظم من المنصوصات إلی غيرها من المرجحات فقالوا بأن أضبطية الراوي مثلا أو نقل الرواية بألفاظها دون النقل بالمعنی من المرجحات و جواز التعدي يعلم من تعليل الوارد في بعض الروايات الواردة في مقام تعارض الخبرين حيث قال الإمام عليه السلام في المقبولة «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» فيستنتج منه أن ما كان إحتمال الشك فيه أقل بالنسبة إلی معارضه فهو الراجح بين الخبرين و هو المتعين للأخذ عند التعارض .

و جواز التعدي يعلم أيضا من تعليل الإمام عليه السلام عند بيان الترجيح بمخالفة العامة حيث علل الترجيح بها «لأن الرشد في خلافهم» و لذا كما يتراءی من المشهور أنهم تلقوا الرجوع إلی الأخبار العلاجية أمرا عاديا و بناءا عقلائيا و عليه يصح التعدي من المرجحات المنصوصة إلی‌غيرها و يعلم بأنه لاتعبد في الإلتزام بالمرجحات من حيث التقدم و التأخر أو بعض الخصوصيات الأخر و الظاهر أن خريط هذا الفن «الكليني» أيضا لم‌يستفد لزوم التعبد بالمرجحات إذ لم يذكر المرجحات الصدوري في كلامه .

و في قبال القول بجواز التعدي من المرجحات المنصوصة هو قول الأستاذ الخوئي الذي أصر علی عدم جواز الترجيح إلا بالمرجحين المذكورين الواردين في بعض الروايات و هما موافقه الكتاب و مخالفة العامة و مع فقدهما يتساقط الخبرين المتعارضين و يرجع إلی أصل عملي آخر .

ثم إن جمود الأستاذ علی المرجين فهو لأجل ضعف سند المرفوعة‌ المتضمنة لبعض المرجحات الصدورية و عدم توثيق عمر بن حنظلة - علی مبناه في علم الرجال من أن المدار في الحجية علی توثيق الراوي لا توثيق الرواية – و ورودها في مورد القضاء و ما مر في الشهرة و أن المراد منه هو معناه اللغوي لا الإصطلاحي الذي يجعله معيارا لتشخيص الحجة عن اللاحجة لا لترجيح ما هو الراجح علی‌ المرجوح .

أقول: الظاهر أن تفسير الأستاذ الخوئي عن الشهرة خلاف لما إستفاده القدماء من العلماء بل المراد منها عندهم هو معناها الإصطلاحية المقابلة للشاذ النادر و لذا عدوها من المرجحات .

أما مستند المرجحين المذكورين روايات وردت في المقام

الأولی: مرفوعة زرارة التي جمعت بين المرجحين .

الثانية: مقبولة عمر بن حنظلة التي جمعت بينهما أيضا إلا أنها لم‌تتعرض لحكم ما إذا كان في المقام أحد المرجحين فقط و لذا قد‌ يتوهم أن الترجيح بهما إنما يصح إذا كانا معا و لم يقل به أحد بل قالوا بكفاية أحدهما و لكنه مخالف لمبنی الجمود عليهما القائل به الأستاذ .

أجاب عنه الأستاذ . نعم و إن جمع الإمام بينهما إبتدائا إلا أنه قال في الجواب عن سؤال الراوي «أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخافلا لهم بأي الخبرين يؤخذ» دجاب عنه عليه السلام «ما خالف العامة ففيه الرشاد» فيعلم أن نفس المخالفة للعامة من المرجحات .

فيعلم منه أن نفس مخالفة العامة هي من المرجحات .

الثالثة: رسالة قطب الراوندي عن الصادق عليه السلام قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما علی كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فردوه فإن لم‌تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما علی أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه . (كتاب القضاء، صفات القاضي، الباب 39 ، حديث 29)

المناقشة السندية: إن السند متضمن لأبي البركات الذي لم‌يرد في حقه توثيق في الأصول الستة الرجالية الأولية‌ كرجال البرقي و البرقعي و النجاشي و إبن غضائري و الشيخ و إن وثقه صاحب الوسائل إلا أنه لايعتمد علی توثيقات المتأخرين لكونها مبنيا غالبا علی الحدس .

الرابعة:‌ جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكة إن علی كل حق حقيقة و علی كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه .

ثم إنه يقع الكلام في معنی مخالفة الكتاب و قلنا بأن المراد منها لا يكون المخالفة علی وجه التباين قطعا لأنه لا شك في كون الخبر المخالف حينئذ مطروحا و محكوما بالضرب علی الجدار فيكون المراد منها المخالفة لعمومات الكتاب أو إطلاقاتها .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo