< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: دراسة أدلة الشيخ الأنصاري في جواز التعدي من المرجحات المنصوصة

أقام الشیخ الأنصاری أربعة أدلة علی جواز التعدي من المرجحات المنصوصة إلی غيرها من المرجحات عند تعارض الخبرين و ذكرنا ثلاثة منها في الجملة

أما دليله الأول فهو إستفادة‌ لزوم الرجوع إلی ما هو أقرب إلی الواقع من الخبرین المتعارضین من مقبولة عمربن حنظلة‌ و من الواضح أن الأصدقية و الأوثقية يوجب قرب الحديث إلی الواقع لقلة إحتمال الخطأ في روايات الأصدق و الأوثق .

أما الأستاذ کما ذکرنا کرارا یعتقد بتعبدیة الأخذ بالمرجحين (موافقة الكتاب و مخالفة العامة) كما ذهب الأخباريون منهم صاحب الحدائق و صاحب الوسائل إلی لزوم التعبد بما جاء في الروايات و الإكتفاء بها و مما إستشهد الأستاذ لتعبدية الأخذ بالمرجحات هو أن بعض ما ورد في روايات ليس له دخلا في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين علی الآخر كالأفقهية إذ الأفقهية إنما هي من مرجحات المجتهد أو القاضي الذي يريد إستنباط الحكم من مصادر التشريع أما نقل الحديث و روايته فإنه لا حاجة فيه إلی مثل هذه الخصوصية فلا يمكن القول بوجود ضابطة كلية نستنبط منها موارد أخر للترجيح .

هذا مضافا إلی ما في المقبولة من كون صدورها واردا مورد القضاء و الحكومة لا الرواية و النقل فلايمكن القياس بينهما .

نعم يمكن الإستدلال بما ورد في المرفوعة إلا أنها ضعيفة‌ السند .

و يورد علی ‌ما قاله الأستاذ بأن الأصدقية إنما هي راجعة إلی مقام النقل و الترجيح بين المتعارضين كما قال الشيخ .

أما دليله الثاني فهو إستفادة‌ التعميم و النسبية من قوله عليه السلام «لأن المجمع عليه لا ريب فيه»

بيان ذلك

الظاهر من التعليل أنه بصدد بيان نفي الريب عن المشهور في قبال الشاذ لا نفي مطلق الريب و نفي جنسه؛ بداهة وجود الريب في المشهور و إلا لم‌يجعل معارضا للشاذ فيكون المراد منه أن الريب الموجود في الشاذ غير موجود في المشهور فيجب الأخذ به و ترك الشاذ فعليه كل ما كان الريب فيه أقل بالنسبة إلی‌ معارضه فهو أولی بالأخذ و العمل من معارضه .

و قد أورد عليه الأستاذ كما قلنا عدة‌ مرات بأن المراد من المشهور هنا ليس المصطلح الرائج حاليا بل المراد معناه اللغوي الذي يكون بمعنی الظاهر و البارز خاصة مع تطبيق المجمع عليه علی المشهور و بما أن المتفق عليه متواتر و لا شك في المتواتر لذا قال الإمام عليه السلام «لأن المجمع عليه لاريب فيه» .

ثم قال لايقال بأن الراوي قال كلاهما مشهوران و هل يمكن أن يكون المتعارضان كلاهما متواترين ؟

فإنه يقال نعم قد يتفق كما إدعی صاحب الجواهر بأن الروايات في باب إنفعال الماء القليل و عدم إنفعاله كلاهما متواتران .

و لايقال إن الإمام عليه السلام جعل المشهور مقابلا للشاذ و تمسك بحديث النبي صلی الله عليه و آله و سلم «الأمور ثلاثة بين رشده و بين غيه و الشبهات بين ذلك» و أدخل خلاف المشهور في الشبهات و الشبهة إنما هي تتصور فيما لم‌يكن يقين بخلافها و الشاذ علی هذا التعبير ليس بيّن الغي ؟

لأنه يقال يمكن أن يصدر المتواتر تقية كما نری في روايات وجوب صلاة الجمعة مثلها علی ما ذهب إليه كثير من الأعلام فلا يمكن القول ببطلان الشاذ و إعتبار المشهور دائما .

أما دليله الثالث فهو إستفادة التعميم من عبارة «لأن الرشد في خلافهم» .

قال الأستاذ الخوئي أولا: إن هذه العبارة ليست من الرواية بل أدخله الكليني للتوضيح فلا يمكن الإستدلال بها

ثانيا: علی القول بكونها من كلام الإمام عليه السلام فلأن العامة لما إستغنوا من أهل البيت عليهم السلام الذين هم عيبة علم الله و رسوله، واجهوا مشاكل عديدة في إستنباط الأحكام خاصة بالنسبة إلی‌ المستحدثات منها فإخترعوا عدة أساليب في طريق الإستنباط و تمسكوا بالأباطيل من الأساليب كالقياس و الإستحسان و سد الذرائع و ... مع أن بعضها كالقياس مما ورد روايات متواترة في بطلان الأخذ به و خالفوا الأئمة الهداة في ذلك بحيث روي أن أباحنيفة قال خالفت جعفربن محمد في كل شيء فهذه الظروف إقتضت أن تأمر أئمة الشيعة‌ بالأخذ بمخالفهم عند مواجهة المتعارضين من الأخبار لأن ذلك هو الرشد

أما غير المنصوصة من المرجحات كالأضبطية و النقل بالألفاظ كما تری لا دخل لها بالرشد و لذا لا يمكن التسري من المخالفة للعامة إلی غيرها .

أما دليله الرابع فهو حديث «دع ما يربيك إلی ما يربيك» المنقول من النبي و الأئمة عليهم السلام .

إن الأستاذ لم‌يتعرض لهذا الحديث و الجواب عنه و الحق عندنا ما قاله الشيخ .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo