< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: عدم جواز الرجوع إلی غير الأعلم مع وجود الأعلم

جري الكلام قبل عطلة المحرم الحرام في البحث عن جواز التقليد من غير الاعلم بعدما كان اعلما و كذلك مر الكلام في مستندات القائلين به فذكرنا نبذة من أدلتهم

فنقول هنا إنه قد ذهب بعض إلی جوازه علي مبني المصلحة السلوكية و السببية الحاكي عن وجود المصلحة في العمل بالأمارة الظنية و السلوك نحوها قائلا بأنها مستفادة من أدلة حجية قول الثقة و العمل به فعليه ما تفوت من المصلحة عند العمل بالأمارة علي فرض مخالفتها مع حكم الله الواقعي في العالم الواقع؛ تجبرها نفس السلوك نحوها فتدرك به المصلحة الواقعية

و هذه هي التي ابدعها الشيخ الأعظم فرارا من اشكال إبن قبة العقلي من أن العمل بالأمارات الظنية و التعبد بها قد يوجب تفويت المصلحة الملزمة أو الإلقاء في المفسدة فعلي القول به يكون المكلف مخيرا بين الأخذ بقول الأعلم و غيره فلو أفتي الأعلم بوجوب شيء مثل وجوب صلاة الجمعة يومها و أفتی غير الأعلم بوجوب الظهر فيه يكون العمل بفتوي كل منهما ذا مصلحة؛ إما مصلحة واقعية و إما مصلحة السلوك

و لذا قال الشيخ الأعظم بأنه يمكن القول علی مبني المصلحة السلوكية بأن مقتضي إطلاق أدلة الرجوع إلی‌ رواة الأحاديث «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا» هو حجية فتوي كل مجتهد جامع للشرائط و إن لم يكن أعلما .

هذا هو الذي أسنده الإستاذ إلی‌ الشيخ و إن لم نعثر علی رسالته .

هذا ولكن مبني السببية و جبران المصلحة بسبب قيام الأمارة علی حكم، مخدوش من أصله بما أورده العلماء من أن مبني السببية باطل عند الشيعة المخطئة و القائلين بإشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل و معني ذلك أن المصيب بحكم الله ينجز في حقه الواقع و المخطئ لا يكسب مصلحة‌ إلا أنه يكون معذورا عند المخالفة فلا يكون الباب؛ باب تزاحم المصلحتين ليكون المكلف مخيرا في الأخذ بأحدهما و العمل بفتوي الأعلم أو غيره .

هذا أولا .

ثانيا : و لو سلمنا مبني السببية فقال الإستاذ إنها تصح فيما إذا لم يكن مقتضی القاعدة تساقط الدليلين إذ لا يصل الدور حينئذ إلی باب التزاحم .

بيان ذلك

إن التزاحم يقتضي التخيير فيما إذا لم يكن بين الحكمين تناف في مقام جعل الحكم و وضعه كما لا تنافي بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد و وجوب صلاة الظهر مثلا، في مقام الجعل إلا أن المكلف لو تأخر الصلاة إلي ما لا يمكن فيه الإتيان بالواجبين يقع التزاحم بين الحكمين فتسقط أحد التكليفين هنا عن الفعلية لا محالة؛ فحينئذ لو كان أحدهما أهما بالنسبة إلی الأخر يكون المهم غير فعلي و لو لم يكن لأحدهما أهمية علی الأخر يصل الدور إلی‌ التخيير بينهما فمحل باب التزاحم إنما هو ما لا يمكن الجمع بين التكليفين في مقام الإمتثال فحسب فكما مثل الأستاذ الخوئي(ره) لو أفتی فقيهان بالمتناقضين في مقام الجعل و الوضع كما إذا أفتی أحدهما بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة و الآخر بحرمتها؛ لايمكن القول بالتخيير فيها لإستحالة القول بالتعبد بالمتناقضين .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo