< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في حكم الرجوع إلي غير الأعلم في الصور الأربعة

تحصل مما ذكرناه في الجلسات السابقة تقديم قول المجتهد الأعلم علی‌ قول غير الأعلم عند التخالف بين القولين فيما إذا كان كلا القولين موافقا للإحتياط أو مخالفين له أو كان قول الأعلم موافقا للإحتياط فقط و هذا هو الفرض الثاني في المقام .

أما الفرض الثالث: و هو ما إذا كان قول غير الأعلم موافقا للإحتياط و قول الأعلم مخالفا للإحتياط كما إذا أفتي غير الأعلم بحرمة شرب العصير العنبي و الأعلم أفتي بجوازه.

هنا يجوز الرجوع إلی فتوي غير الأعلم لكونه موافقا للإحتياط الذي هو طريق النجاة و هو في الحقيقة ليس من باب التقليد عن غير الإعلم و تقديم قول غير الأعلم علی الأعلم بل لأجل تقديم درك الواقع علی‌ الحجة و الإحتياط يقدم علی‌ العمل بالظن المعتبر أيضا قطعا لو لم يستلزم منه إختلال النظام أو فعل المحرم أو الوقوع في الوسواس .

أما الفرض الرابع: و هو ما إذا علمنا إجمالا بوجود التخالف بين قول الأعلم و غيره في عدة من المسائل - لا في مسألة خاصة - كما يحصل هذا العلم عادة للمقلدين في مسائل العبادات و المعاملات و غيرهما.

هنا يشكل التقليد الإبتدائي عن غير الأعلم لما بيناه سابقا من أن عمدة الدليل علی ‌جواز التقليد هو إطلاق آية السؤال و الإنذار و رواية إسحاق بن يعقوب «إرجعوا إلي رواة أحاديثنا» و أشباهها التي تدل بنحو الإطلاق علی‌ لزوم الرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط العارف بالحلال و الحرام الناظر في روايات أهل البيت (عليهم السلام) ولكن بما أن تلك الإطلاقات قد خُصِّصت بالأعلم و لا يجوز الرجوع إلی غير الأعلم إلا فيما إذا لم يكن بينهما إختلاف فلا يمكن الرجوع إلي تلك الإطلاقات لعدم جواز الرجوع إلی‌ عموم العام عند الشك في شمول الفرد لإحتمال کونه داخلا في المخصص .

إن قلت : نعم لو كان المخصص لفظيا لا يجوز التمسك ‌بعموم العام ولكن إذا كان المخصص لبيا بأن يكون إجماع أو دليل عقل و نظائرها جاز الرجوع إليه و التمسك به؛ كما عليه أكثر الأصوليين و بما أن الدليل علی تخصيصه بالأعلم في المقام هو السيرة العقلائية أو الإجماع - مع ما فيه من الإشكالات – الذان تعدان من الأدلة اللبية فعند الشك في جواز الرجوع إلی‌ غير الأعلم عند العلم الإجمالي بالإختلاف بينهما يجوز الرجوع إلي عمومات الرجوع إلی‌ أهل الذكر و المتفقه و الرواة .

قلنا : الحق عدم الفرق بين المخصص اللفظي و اللبي في عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية‌ للمخصص و البحث عنه مذكور في مباحث العام و الخاص و سیأتی الإشارة إلي وجه ذلك في يوم السبت القادم إن شاء الله .

هذا محصل البحث في مسألة الرجوع إلي الأعلم و غيره عند التخالف بينهما و سيأتيك البحث عن لزوم الفحص عن الأعلم عند الشك و عدمه إن شاء الله .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo