< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تلخیص المباحث الماضیة في الکلام فی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم و عدمه

الأول: قامت السیرة العقلائية الممضاة من الشارع علی لزوم رجوع الجاهل إلي العالم و هذا أيضا مقتضي إطلاقات آيات السؤال و التفقه و روايات كثيرة

الثاني:‌ إن مقتضی العلم الإجمالي بالأحكام في الشريعة المقدسة هو لزوم الإحتياط إذ العالم بجامعية هذا الدين و شمول أحكامه و إستيعابه في جميع الأصعدة الفردية و العائلية و الإجتماعية و كذلك العلاقات بين الفرد و الرب و بين أفراد المجتمع؛ يعلم بأن طريق تحصيل المؤمن من العقاب و الحذر من مخالفة الله هو الإحتياط و لا يضر الإحتیاط قصد الوجه و التميز علی الأقوي

الثالث: أن لزوم الإحتياط يرتفع بالسيرة العقلائية برجوع الجاهل إلی العالم مضافا إلي أن الإحتياط لا يناسب سهولة أحكام الشريعة و سماحتها إذ ينجر إلی العسر و الحرج قطعا في كثير من الموارد بل و لو لم ينجر إلي ذلك .

الرابع : لا ريب في جواز رجوع الجاهل إلی‌ خبراء القوم و علمائهم بلافرق بينهم ما لم يختلفوا في المسائل و یکون قولهم علیه حجة فحينئذ لو طابق قولهم للواقع فنعم الوفاق و إلا يكون معذورا في تقليده.

أما لو إختلف بين العلماء في الفتاوي فمقتضي القاعدة تساقط أقوالهم عن الحجية و الطريقية إذ الإختلاف يوجب توقف العقلاء عن العمل بالحجج و هذا نظیر توقفهم عن متابعة الطرق المختلفة فيها لعنوان واحد و لو لم يكن له بد من العمل بأحديها فيستقل العقل حينئذ بلزوم متابعة أقربها إلي الواقع و هكذا الأمر في إتباع العلماء الذين هم الأدلة علي صراط الله .

فتحصل مما ذکرنا أنه یستقل العقل فی دوران الأمر بین التعیین و التخییر بالتعیین فیما إذا لم یمکن الإحتیاط فی قول المجتهد الأعلم و غیره فلا تشمل أدلة الحجية في فرض التخالف بين الفتاوي فیما إذا تعارض الدليلان بل يتعين في المقام الأخذ بمقطوع الأهمية أو محتمل الأهمية.

فرض آخر : يجوز تقليد غير الأعلم فيما إذا لا نعلم بوجود المخالفة بين فتوي المجتهد الأعلم و غيره لفقد ما يوجب ترجيح قول الأعلم المختص بفرض العلم بالإختلاف أخذا بالحجة التعيينية و عدم شمول تلك الأدلة فرض الإختلاف لإستلزامه التعبد بالمتناقضين فتشمله إطلاقات آيات السؤال و النفر و روايات الرجوع إلی رواة الأحاديث و نحوها بل يمكن التمسك بموارد إرجاع الأئمة إلی بعض الأصحاب كمؤمن آل طاق أو زرارة أو محمد بن مسلم مع وجود التفاوت بينهم من حيث مراتب العلم و الفضل بل و مع وجود الإمام المعصوم بينهم .

فرض آخر هو فرض العلم الإجمالي بوجود الخلاف بينهما في عدة من المسائل و إن لم يعلم بها تفصيلا فهل یجب معذلک تقلید الأعلم أم یجوز الرجوع إلی غیر الأعلم أیضا لعدم العلم التفصیلی بمورد الإختلاف ؟

قد یتوهم الثانی أخذا بإطلاق أدلة حجية قول الفقيه أو أهل الذكر سيما بعد الجهل بموارد الخلاف .

اللهم إلا أن يقال أن مقتضي العلم الإجمالي بالأحكام؛ العمل بالواقع و الإحتياط ولكن نرفع اليد عن هذا الحكم العقلي بعد قيام الحجة القاطعة للعذر المؤمنة من العقاب .

و الإنصاف أن الحجة القاطع للعذر هو التقلید عن الأعلم إذ العمل بقول غيره مع وجود الأعلم يوجب الترديد حینئذ في الإتيان بالوظيفة مع الشک فی حصول المؤمن فالأخذ و التقليد عن الأعلم هو القدر المتيقن من التكليف الشرعي و التمسك بالعمومات لا يخلو من الإشكال لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و سيأتي لذلك مزيد التوضيح .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo