< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فرض تساوي المجتهدين

قال السيد في مسألة 13 من عروة لو تساوي المجتهدان في الفضيلة يکون المكلف مخیرا في التقليد عن أي منهما و هذا هو المشهور بين الفقهاء و هكذا في الخبرين المتعارضين كما قال به الكليني في مقدمته علي الكافي حيث قال «و لا نجد أوسع و أحوط مما قاله العالم بإيهما أخذت من باب التسليم وسعك»

أدلة القول بالتخيير

الأول: إطلاقات أدلة رجوع الجاهل إلي العالم

الثاني: سيرة العقلاء علي الرجوع إلی أحد الخبراء في حال تساويهم من حيث مراتب العلم و الفضل علي السواء و هي الثابتة القائمة بين المتشرعة أيضا .

الثالث: الإجماع المنقول علي التخيير في فرض التساوي بين المجتهدين .

هذا علي تقدير عدم الإختلاف بين آراء المجتهدين في المسألة‌ .

أما إذا إختلفا في الحكم مثلا قال أحدهما بوجوب صلاة الجمعة عصر الغيبة و قال الآخر بحرمتها فلا تشمله إطلاقات الأدلة لإستلزامها التعبد بالمتناقضين .

أما السيرة فإنها قائمة علی توقف المكلف عن العمل بأحدهما كما هو الحال فيما إذا واجه قولين متضادين أو نقيضين عند مراجعة‌ الطبيب .

أما سيرة المتشرعة فإنها مستندة إلي فتاوي العلماء غالبا و لا نعلم بإتصالها إلي عصر المعصوم .

أما الإجماع المنقول من الكركي فبالإمكان عدم حجيته لعدم كونه كاشفا عن رأي المعصوم لتراكم الأدلة في المسألة مع العلم بأن المسألة من المستحدثات و أن القدماء لم يتعرضوا لها في كتبهم .

أما الأستاذ الخوئي فإنه قال لا يعقل حجية التخيير حيث أن معني حجيته إما العمل بأحدهما لعدم لزوم العمل بهما معا و إما تعلق الحجة بالقدر الجامع كما يتعلق العلم الإجمالي بالقدر الجامع و كما يتعلق الكيف النفساني بالقدر الجامع الإنتزاعي فيتعلق الحجية بإحدي الفتوائين عند ترك العمل بالآخر و إما يكون معني حجية التخييري هو جواز العمل بكل منهما مشروطا بالأخذ به علي عكس الفرض الثالث .

أما الدوران بين التعيين و التخيير فقد قال المحقق النائيني بتقدم التخيير دائما خلافا لسيدنا الأستاذ حيث قال بتقدمه فيما إذا تعلق حكم الواقعي العملي بشيء كما إذا دار الأمر بين تعيين الجمعة أو التخيير بينه و بين الظهر يوم الجمعة فهنا القدر الجامع هو أحد القولين إذ التعيين ضيق و الأصل البرائة منه .

أما الحجية فلا يتصور فيه التخيير إذ معني الحجية علي مبني الطريقية هو تنزيل الظن و ما ليس بعلم علما أو إلقاء إحتمال الخلاف و عدم التشكيك في مرويات الثقات أو تتميم الكشف علي ما عبر به المحقق النائيني و هذا هو المستفاد من الألة «لا يجوز التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا» و «... العمري و ابنه ثقتان فاسمع لهما و أطعهما فما أدياك فعني يؤديان» ولكن إذا تعارض الخبران و دار أمرهما بين الوجوب و الحرمة فلا يمكن القول بحجيتهما معا لإستلزامه التعبد بالمتناقضين كما قلنا مرارا .

أما إذا كان معني الحجية هو القدر الجامع (أحدهما لا بعینه) فهو معقول بحسب عالم الثبوت أما إثباتا فمشكل حيث قال الفلاسفة أنه لا يتعلق الأمور الواقعية بالأمور الإنتزاعية إذ العرض يحتاج إلي موضوع لتحققه .

أما الأستاذ فإنه قائل بإمكان تعلق العلم بالأمر الإنتزاعي مضافا إلي أن المفروض في المقام هو الحجية‌ لا العلم ولكنه مشكل حيث أن تنزيل الجاهل منزلة العالم بأحد الأمرين المتضادين أمر لا يمكن الإلتزام به عملا و إن أمكن تصوره ثبوتا .

أما الحجية التخييرية بمعني حجية كل منهما عند ترك الآخر فلا يستفاد من إطلاقات دليل الحجية و تقييده بهذا المعني أمر بلا برهان .

أما حجية كل من الدليلين عند الأخذ به فهو ممكن ثبوتا أما إثباتا فإن أدلتها ظاهرة في الحجة التعيينية لا المشروط بالأخذ أو المقيد بترك الأخذ بالآخر و إن قال به الكليني مستفادا من الأدلة الروائية و لكن الأستاذ رده قائلا بأن الشرط في الفتوي غير ثابت مضافا إلي ضعف رواية الكليني ولكن لاعبرة بتضعيفات الأستاذ .

فيبقي في المقام الرجوع إلي القواعد و هو لزوم الإحتياط عند التمكن منه و تحصيل الموافقة القطعية و تحصيل الموافقة الإحتمالية عند عدم الأمكان و الأخذ بأحد القولين .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo