< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: أدلة القائلين بجواز التقليد من الميت

إستدل القائلون بجواز التقلید عن المیت بأدلة

الدليل الأول : إطلاقات الآيات و الروايات مثل قوله تعالي «فاسئلوا أهل الذكر» و قوله (علیه السلام) «فارجعوا إلي رواة أحاديثنا» و ما يدل علی إرجاع الأئمة إلي فقهاء الأصحاب مثل زرارة و محمد بن مسلم أو الإرجاع إلي العناوين الكلية کما فی المنقول عن العسکری(علیه السلام) «من کان من الفقهاء ...»

و فیه: إن هذه الإطلاقات لاتشمل فرض التباین بین الأقوال و تعارضهما فلا بد من القول بالتخییر أو الأخذ بأحدهما أو التساقط - حسبما تقدم - مضافا إلی أن المشتق حقیقة في ما تلبس بالفعل بالمبدأ فكما أن المراد من العالم في قول المولي «أكرم العلماء» هو المتصف بالعلم بالفعل هكذا يكون المراد من الفقيه هو المتلبس بالفقه بالفعل فلایتصف إبن أبی عقیل بالفقاهة بالفعل لمضي دوره و إنتفاء العنوان بموته فلا يمكن الرجوع إلي إطلاقات الرجوع إلي الفقيه لجواز الرجوع إلي الفقيه الميت فإن الظاهر من هذه الأدلة هو الرجوع إلي من تلبس بالعلم و الفقاهة في حال حياة بدنه لا تلبس نفسه الناطقة بهما و لو بعد إنفصالها عن البدن .

ربما یقال بعدم لزوم التلبس بالفعل لعدم إعتبار تعقب الحذر بعد الإنذار و بعبارة أخری ربما يتوهم أن مقتضي ذكر الغاية هو أن يكون الحذر عقيب الإنذار و أن غاية الإنذار هو الحذر و عليه يختص بفتاوي المنذرين بما إذا يحصل الحذر عقيب فتاواهم بالوجوب و الحرمة و هذا غير صادق بالنسبة‌ إلي الماضين من العلماء إذ إبن عقيل مثلا أنذر قبل ألف سنة بينما المطلوب هو الإنذار في زماننا هذا و ليس بينهما التعاقب .

و لكن هذا التمسک باطل إذ الأدلة ليست بصدد البيان من هذه الحيثية بل لها إطلاق من حیث التعاقب الفوری للحذر عقیب الإنذار و عدمه فلا يكون تعاقب الإنذار عقيب الحذر و لا العلم عقيب السؤال شرطا في الرجوع إلي المجتهد فكما يجوز الرجوع إلي دستور الطبيب للمعالجة لمريض بعد موته بيوم أو أكثر فكذلك يجوز الرجوع إلی المجتهد و لا يكون التعاقب بلا فصل شرطا في جواز الرجوع و لذا أجاز جمع من العلماء البقاء علي تقليد الميت تمسکا بإستصحاب بقاء الحجية بالنسبة إلي فتوي المجتهد بعد مماته فنحن لسنا بصدد التمسک بهذه الحیثیة بل تقول أن إطلاقات أدلة الرجوع إلي الفقيه و أهل الذكر و أهل العلم ظاهرة فيمن تلبس بهذه العناوين حين مراجعة الناس إليهم كما هو الحال في جميع موضوعات القضايا الحقيقية .

الدليل الثاني: هو السيرة في الرجوع إلی‌ آثار العلماء الماضين و كتبهم كما نري ذلك في المراجعة إلی كتب إبن سينا في الطب و الفلسفه .

و الجواب عنه هو عدم ثبوت السيرة في فرض العلم بالإختلاف مع الأحياء و كيفية الرجوع إليهما بنحو التخيير أو الأخذ بقول أحدهما فالكلام فيه هو الكلام الماضي .

نعم لو كان المراد من الرجوع إلي المجتهد الميت هو الرجوع إلي الأعلم من الأحياء و الأموات من زمن الغيبة الكبري إلي زماننا هذا فهو علي فرض وجوده لم تثبت قيام السيرة عليه و لم يلتزم به أحد من علمائنا و لو قامت السيرة علي جواز الرجوع إليه لم يقم الطالبون علي تحصيل العلم لكفاية أقوال الماضين

الدليل الثالث: التمسك بالإستصحاب بأن يقال إن فتوي المجتهد الميت كالشيخ الأنصاري أو صاحب الجواهر (رحمهما الله) كان حجة في زمانهما و عند الشك في بقاء حجيتها يجري إستصحاب حجيتها .

أما دعوي تبدل الموضوع من حجية قول المجتهد الحي إلي المجتهد الميت غير صحيح إذ المفروض هو إستصحاب حجية الفتوي‌ لا حجية الفقيه و مع العلم ببقاء فتواه يجري الاستصحاب .

و لكن الأستاذ الخوئي قد أورد علي الاستصحاب إشكالات منها تعارض الإستصحاب في الأحكام الكلي مع إستصحاب عدم الجعل دائما و هذا هو الذي قد يعبر عنه بتعارض الحكم المجعول مع إستصحاب عدم الجعل و منها و هو العمدة في المقام أن المتيقن من جعل حجية فتوي الفقيه أو أهل الخبرة هي الحجية بالنسبة إلي أهل زمانه

و أما سعة حجيتها بالنسبة إلي الأجيال الآتية فلا علم لها به فيدور الأمر بين توسعة دائرة المجعول و ضيقه و الأصل عدم جعلها لما زاد علي القدر المتيقن و هذا الإيراد غير ما أوردناه علي إستصحاب الأحكام الكلية من تعارض أصل عدم الجعل مع إستصحاب حكم المجعول فمثل التمسك بالإستصحاب هنا مثل التمسك بإستصحاب عدم النسخ لإثبات إستمرار الحكم في الاونة بعد الآونة فإنك قد عرفت بطلانه إذ النسخ ليس رفع الحكم الثابت بل هو إنتهاء أمد الحكم السابق و لذا لايمكن التمسك لبقاء الأحكام بإستصحاب عدم النسخ بل العلة في الحكم ببقاء الأحكام الإسلامية قوله عليه السلام «حلال محمد حلال إلي يوم القيامة و حرامه حرام إلي يوم القيامة» أو إطلاقات ادلة الأحكام و كونها علي نهج القضايا الحقيقية .

و في كلام الأستاذ نظر عندنا ذكر تفصيل البحث في الإستصحاب .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo