< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: إستدراک فی إستناد العمل إلی فتوی المجتهد

قال الأستاذ الخوئي: إن معنی التقلید هو إستناد العمل بفتوی المجتهد و إلقاء المسئولیة علی عنق المفتی كما ورد في قضية ربيعة الرأي حينما أجاب الربيعة عن سؤال الأعرابي فقال له الأعرابي أفي عنقك فلم يجبه حتي أعاد السوال ثلاث مرات فقال الصادق (عليه السلام) نعم في عنقه سواء قال لا أو قال نعم و لذا قيل في معني التقليد أنه عبارة عن إلقاء القلادة علي عنق الغير و عليه إعتبر المحقق النائيني لزوم الإستناد .

أما الأستاذ الخوئي فقد أنكر إعتباره في العمل قائلا بعدم فائدته إلا بالنسبة إلي قصد الوجه عند القائل به .

مثال

إذا أفتي الفقيه بحلية العصير العنبي و طهارته و كان الواقع عند الله حرمته و نجاسته فشربه المكلف و صلي في ثوب لاقي معه فيكون معذورا و لايستحق العقاب إذ يكون فتوي المجتهد له معذرا عن الحكم الواقعي فلا يعاقب علي عدم الإجتناب عنه .

أما إذا لم يستند إرتكابه إلي الفقيه فلايكون معاقبا عليه أيضا إذ المفروض قيام الحجة الفعلي علي جواز شربه و طهارته و إن يعد متجريا فلايستحق العقاب .

و الإنصاف حسن الفرار من التجري عقلا و إن لم‌نقل بحرمته و بالإتفاق يقبح التجري فاعلا و الأکثر علي القبح الفعلی. فالفرار من قبح التجری یستلزم الإستناد إلی الفتوی مضافا إلی أن التقلید بما هو تقلید لو کان مورد الأمر فیعتبر فیه الإستناد بنظر الأستاذ فلا مفر مما ذهب إلیه المحقق النائینی و الأستاذ الشاهرودی من لزوم الإستناد .

فرع إستطرادی

قال السید صاحب العروة: لایجوز العدول من المجتهد الحی إلی المیت بعدما عدل من المیت إلی الحی علی فرض جواز بقاء التقلید و لعل مستنده دوران الأمر بعد العدول بين الحجة‌ التعيينية و الحجة التخييرية إذ بعد العدول من الميت إلي الحي أولا يشك في فعلية حجية فتوي الميت بالنسبة إليه مع العلم بحجية فتوي الحي له و ذلك لأجل إحتمال إعتبار حياة المفتي للمجتهد المفتي و كون الرجوع إلي الميت بعد العدول عنه بمنزلة التقليد الإبتدائي .

و فيه : إذا كان الحي أعلم من الميت فلا يجوز العدول ثانية لتعين حجية فتوي الأعلم و لو كان الميت هو الأعلم فلايجوز العدول منه إلي الحي من الأول و يبقي فرض تساوي المجتهدين و عدم العلم بأعلمية أحدهما فيكون المكلف مخيرا في الأخذ من أحدهما .

ولكن علي مبنانا من تساقط الفتويين يجب الرجوع إلي أحوطهما .

أما لو قلنا بأن التخيير إبتدائي فلايمكن العدول من الميت إلي الحي من الأول أما إذا قلنا بأنها إستمراري فيجوز علي القاعدة العدول من الحي إلي الميت أيضا و لعل منع السيد لأجل القول بإبتدائية التخيير .

أما بناءا علي قول الأستاذ من لزوم الرجوع إلي أحوط القولين و التنزل من الإمتثال القطعي إلي الإمتثال الإحتمالي فيجوز له العدول علي القاعدة لتحصيل الإمتثال الإحتمالي بكل منهما .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo