< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی سائر شرائط المفتی المرجع للتقلید

یجب هنا دراسة رجالية في الروايات الدالة علي إعتبار بعض الشرائط في المفتي

قد ذكرنا بعض الروايات الواردة في إعتبار بعض الشرائط في المفتي المرجع فيجب دراسة أسنادها

عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِ‌ بْنِ‌ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) وَ هُوَ فِي السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا- فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كِتَابٍ طَوِيلٍ.

لم‌يرد في علي بن حبيب المدائني توثيق ولكن الحديث يدل علي إعتبار الإيمان في مقام الإفتاء مضافا إلي أن فيه تنبيه علي أن العامة قائلون بتحريف القرآن

عَنْ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ مَاهَوَيْهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ (عليه السلام) أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي وَ كَتَبَ أَخُوهُ أَيْضاً بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِي‌ دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا وَ كُلِّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا كَافُوكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذا الحديث أيضا يدل علي إعتبار الإيمان في المرجع المفتي فعيله لايجوز التقليد عن عالم عامي أفتي بمقتضي قواعد الشيعة. إلا أن أحمد بن حاتم بن ماهويه مجهول و إحتمال وجود الخيانة فيهم غير مدفوع. هذا مضافا إلي أن إعتبار بعض الشروط كالعدالة شرعا في مناصب أقل شأنا من مقام الإفتاء كإمامة الجماعة «لاتصل خلف من لاتثق بدينه» مشعر بإعتبارها في المرجع الديني بالطريق الأولي .

و الإنصاف إعتبار هذه الشروط (البلوغ و العدالة و طهارة المولد) في المجتهد المرجع كما عليه السيد صاحب العروة لأن مقام المرجعية هو مقام النيابة عن الرسول و الأوصياءالمرضيين و ذاك يقتضي شموخ المرجعية و تنزهه عن الرذائل و الفسق و دناسة الولادة و ما إشمئز طبع المتدين بالدين الحنيف عنه .

ثم إنه قد يقال بأن المرجع لابد أن يكون غير مقبل إلی الدنيا بل كان مدبرا عنها إستنادا إلي قوله (عليه السلام) «و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه» .

ولكن الاستاذ الخوئي قال بان المراد من هذه التعابير هو الإجتناب عن المحرمات و الإلتزام بالطاعات اذ إنحصار المرجعية في من كان له أشد مراتب التقوي و الورع و الزهد مشكل جدا، بل المراد منها المجتهد الورِع(بكسر الراء) و المراد من الورع(بفتح الراء) في الروايات هو ترك المحرمات « اورع الناس من ترك المحرمات » .

والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo