< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: منشأ علم الفقیه

قد عرفت کون التقلید رجوع إلی العالم الثابت بسیرة العقلاء الممضاة من الشرع مضافا إلي الآيات الواردة بهذا الصدد و الروايات المتظافرة.

إنما الكلام في منشأ علم الفقيه بالأحكام اللهية بعد بطلان الرجوع إلي الطرق غير المتعارفة من الإستخارة و الجفر و نحو ذلك و بعد تصديق إنسداد باب العلم الوجداني بالأحكام حتي في عصر الخلفاء و الأوصياء المرضيين حيث أن الوصول إليهم لعامة الناس أمر متعذر أو متعسر مضافا إلي أنه علي فرض الوصول إليهم، لم يكن العلم بمراداتهم علي الأخذ بظهورات كلام من قصد إفهامه و هو لايزيد عن الظن بالمراد الجدي للمتكلم و عليه لو فرضنا القطع بصدور الروايات و الآيات لكن حصول القطع بالمراد الجدي – بعد كون الدلالات مستندة إلي الظهورات غالبا- بين عامة الناس و الجوامع البشرية الأخذ بظواهر الكلمات و كشفها عندهم عن المراد الجدي للمتكلم .

إذا عرفت هذا فنقول: لاريب عندنا الشيعة في كون مأخذ الفتيا هو الآيات و الروايات و الإجماع و العقل علي ما ذكروه . إنما الكلام في القطع بحجية تلك المآخذ المسمي عندهم بالعملي أو الظنون الخاصة فنقول: ذكر المحقق القمی - بعد بیان مقدمات بانسداد باب العلم و العلمی لعدم العلم بالروایات من حیث السند و الدلالة و لازم ذلك الاعتراف بعدم العلم بالأحكام – أنه لا مناص من العمل بالظن بعد العلم بعدم سقوط التكاليف عنا .

و ذكر الاستاذ الشاهرودي (ره) ما حاصله بان حجية الظن الحاصل من الظهورات و قول الثقه كان امرا مسلما مدي الاعصار و ان كانت الوسائط في نقل الروايات كثيرا و ليس ذلك إلا من باب حصول الإطمينان و هو العلم العادي العرفي حتي في نقل الثقات بالواسطة؛ فلايمنع ذلك من اعتبار الامارات و بما ان الروايات وصلت الينا من طريق الثقات فنطمئن بها و فتوي المجتهدين ايضا مبتن علي الاطمينان بتلک الظهورات .

والحق انفتاح باب العلمی و هو الطريق المعتبر عند الشارع فی الاحکام .

و بالجملة هل يجوز الرجوع إلی المجتهد الإنسدادي مع قوله و إعترافه بعدم العلم بالأحكام و عدم العلم بالطرق إليها أم لا؟

قد عرفت الإشكال في ذلك عن بعضهم حيث أنه من الرجوع إلي الجاهل و لو فرضنا أن نتيجة دليل الإنسداد هو كشف العقل عن حجية الظن عند الشارع حينئذ يستشكل عليه بأنه لو سلم حجيته فهو بالنسبة

إلي من تمت عنده مقدمات الإنسداد و هو المجتهد دون المقلد الذي لم‌يكن أهل الخبرة حتي تتم عنده المقدمات سيما المقدمة الثالثة و هو عدم جواز الرجوع إلی المجتهد الآخر القائل بالإنفتاح و عدم قدرته علي رد الإحتياط و إن كان مستلزما العسر و الحرج .

و ذكر الاستاذ الخوئی انه لو کان فی المقام مجتهدین احدهما انسدادی و الآخر انفتاحیا و کان احدهما اعلم من الآخر؛ فان کان الأعلم هو الانفتاحی یجب الرجوع إلیه بلاریب و ان کان الاعلم هو الانسدادی فالحق عدم جواز الرجوع الی الانفتاحی اذ الاعلم الانسدادی یری علم الانفتاحی جهلا مرکبا فلا یجوز الرجوع الیه فلا یمکن الالتزام بما قال الآخوند من إنفتاح الطريق علي المقلد برجوعه إلي الإنفتاحي باطلاقها .

و الانصاف ان کلام الاستاذ یرجع الی ان المجتهد الانسدادی قائل بکونه عالما باحکام الله اذ لو کان معنی الانسداد عند قائله الاعتراف بالجهل و عدم العلم باحکام الله و لو کان اعلم فهو معترف بعدم علمه بالحكم الواقعي و الظاهري فلم یجز الرجوع الیه .

نعم يبقی امر آخر و هو ان شيخنا الأستاذ الحلّی قال ظهر لنا بعد الرجوع الی کتاب «جامع الشتات» للمحقق القمی أن إلتزامه بالروایات کان اکثر من صاحب الحدائق الاخباری فالانسدادی ایضا یرجع الی الروایات .

و الحق ان الإنسدادی ایضا یستنبط من نفس المبانی و المدارک التی یستنبط منها الانفتاحی فلا يكون الرجوع إلي الإنسدادي رجوع إلی الجاهل بالأحكام .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo