< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في وجوب التعلم

مقتضي العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية المستتبعة للعقاب علي مخالفتها هو الإتيان بها علي وجهها من الأجزاء و الشرائط و الموانع و إذا كان العمل عباديا محتاجا إلي النية‌ فاللازم فيها إضافة العمل إلي المولي من دون إعتبار قصد الأمر جزما فضلا عن نية الوجه من الوجوب و الندب بل الأداء و القضاء فإذا أتي بالعمل بما فيه من الأجزاء و الشرائط مع ترك ما يحتمل فيه المانعية مضافا عمله إلي المولي فقد حصل المطلوب سيما إذا لم يحتج عمله إلي التكرار .

و من هنا ذكر السيد في العروة (مسألة 27 من فصل الإجتهاد و التقليد) أنه لو علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم‌يعلم الأجزاء و الشرائط تفصيلا .

و أما إذا لم‌يتمكن من تحصيل العلم بالفراغ بالإتيان بالعمل جامعا للأجزاء و الشرائط فاقدا للموانع فلا ‌شك في إستقلال العقل بلزوم التعليم كي يأتي بالعمل الواجب علي وجهه و يحصل له المؤمن من العقاب و هذا أصل عقلي متبع بلا فرق بين ما إذا علم بالتكليف أو إحتمله عملا بقاعدة الإشتغال .

و بهذا ظهر أن التعلم واجب لتحصيل إحراز الإتيان بالعمل الصحيح سواء كان ذلك قبل حصول شرط الواجب في الواجبات المشروطة أو قبل الوقت في الواجبات الموقتة أو بعدها إذا فرضنا التمكن من الإتيان بالعمل الصحيح في الوقت مع تعلمه في نفس الوقت أو بعد حصول الشرط كما هو كذلك بالنسبة إلي أعمال الحج .

و أما إذا لم‌يتمكن من الإتيان بالعمل الصحيح في الوقت أو بعد حصول الشرط إلا مع التعلم قبل الوقت و الشرط فهل يجب التعلم حينئذ أم لا ؟

فنقول هذا علي قسمين

القسم الأول: ما يكون التعلم فيه موجبا لإحراز الإتيان بالعمل الصحيح بحيث لو‌لم يتعلم قبل الوقت لايمكنه إحراز الإتيان بالعمل علي وجهه فهنا الإشكال في لزوم ذلك عقلا فإن التكليف المنجز يجب الخروج عنه عقلا بالإتيان علي وجهه و لو لم‌يتعلم لم‌يحرز ذلك .

القسم الثاني: ما يكون التعلم فيه مقدمة لوجود الواجب بحيث لو لم‌يتعلم قبل الوقت أو قبل الشروط لم‌يتمكن من الإتيان بالعمل؛ كالصلاة للإنسان البدوي الجاهل بالقرائة و بأجزائها فهنا يشكل الأمر حيث أن قبل حصول الوقت و الشرط لم‌يكن التكليف بالعمل فعليا و بعد حصول الفعلية بفعلية الشرط و الوقت لايكون قادرا علي العمل و القدرة شرط في فعلية التكليف فما هو العلاج في هذا القسم ؟

فنقول: قد يكون القدرة و التمكن من الفعل دخيلا في الملاك كما هو الحال في شرائط وجوب الواجب و قد يكون دخيلا في خصوص الخطاب دون الملاك .

أما القسم الأول فلا ريب في لزوم التعلم قبل الوقت و الشرط فإن تفويت الملاك الملزم في وقته كتفويت الواجب قبيح لدي العقل و موجب لإستحقاق العقاب إذ الملاك روح التكليف و هو الداعي إلي جعله .

و قد لا يكون دخيلا في الملاك بل في خصوص الخطاب فهنا لا موجب للتعليم حيث أن وجوب المقدمة منوط بوجوب ذي المقدمة و من هنا إلتجأ الأردبيلي و من حذا حذوه إلي القول بوجوب النفسي للتعلم لكن الأدلة المستدل بها ظاهرة في كون وجوبه وجوبا طريقيا مقدمتا للإمتثال كما يشهد له ما ورد في ذيل قوله تعالي «فلله الحجة البالغة» .

و الصحيح أن التعلم من بين المقدمات له خصوصية ظاهرة من أدلته و هو عدم جواز ترك العمل لأجل ترك التعلم .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo