< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فرع إستطرادي

قد نقل عن الشیخ الأنصاری أنه حکم بفسق من ترک تعلم أحکام الشک و السهو فی الصلاة و قد ذكر في وجه حكمه بالفسق وجوها

الوجه الأول: أن التعلم أمر واجب و فريضة کما فی الرواية «طلب العلم فريضة علي كل مسلم و مسلمة» و من ترك الواجب فهو فاسق .

و أورد عليه: بأن الشيخ لايعتقد بنفسية وجوب التعلم بل التعلم عنده واجب طريقي أي يلتجأ إليه للعمل بالوظيفة فليس له شأن آخر غير الطريقية .

الوجه الثاني: أن ترك التعلم مع العلم بالإبتلاء بالشكوك يعد تجريا و المتجري لايعتني بمخالفة الله و ربما يقع بسبب التجري في فعل حرام أو يترك واجبا أحيانا لعدم العلم بالأجزاء و الشرائط و لا شك في قبح التجري عقلا و بما أن الشرع حاكم بما حكم به العقل فيحكم الشرع أيضا بقبح التجري و حرمته و مرتكب الحرام فاسق.

و ‌أورد عليه: بأن التجري ليس له إلا القبح الفاعلي فلايكون حراما بنفسه كما ذكره الشيخ في كتاب قطع «الرسائل» و إن كان مستحقا للعقاب .

الوجه الثالث: أن العدالة هي الملكة الداعية إلي الحركة‌ في جادة الشرع كما في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام «اليمين و الشمال مضلة و الطريق الوسطي هي الجادة‌» و بما أن ترك التعلم موجب للخروج عن جادة العدالة فيصح أن يقال: أن التارك لايريد طي هذا الطريق فلايكون عادلا و بما أنه لاواسطة‌ بين الفسق و العدالة فيعد التارك فاسقا .

و أورد عليه الأستاذ أولا: بوجود الواسطة بين العدالة و الفسق لا سيما علي القول بأن العدالة عبارة عن ملكة طاعة الله و الإجتناب عن مخالفته حيث إن من ترك المعاصي و أتي بالواجبات و لو في أوان بلوغه و لم تحصل له الملكة الرادعة عن المعاصي فهو ليس بفاسق و لا عادل .

و ثانيا: بأن تعريف العدالة عبارة عن الإتيان بالواجبات و ترك المحرمات و لا دليل علي إعتبار الملكة في العدالة و المستفاد من بعض الروايات الواردة في بيان معني العدالة كصحيح إبن يعفور هو أن يكون الشخص بحيث يترقب منه الخير و يأمن شره و يكون ملتزما بالصلاة و غيرها من الواجبات و تاركا للمحرمات .

نعم بما أن الشيخ قائل بإعتبار الملكة فلا يرد عليه هذا الإشكال .

و آخر الوجوه ما ذكره الأستاذ الخوئي من أنه يمكن صدق الفاسق علي تارك التعلم من جهة و هي أنه لم‌يعتن بما أوجب الله عليه من الإستقامة في جادة الشرع و كون حركته بإذن من الشارع و ذلك لأن المتجري بتركه التعلم فيما يبتلي به مقدم علي ما لم يأذن الله فيه كمرتكب أحد المشتبهين بالحرام فإنه و إن لم‌يرتكب الحرام عن علم الإحتمال إباحته لكنه كاشف عن عدم مبالاته بالدين فلا يطلق عليه عنوان الصالح و الخير و العادل و قد إستحسنه سيدنا الأستاذ قدس سره .

فرع آخر

ذكر السيد صاحب العروة في مسألة 48 من «فصل في الإجتهاد و التقيلد» أنه إذا نقل شخص فتوي المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام .

و قد ذكر في وجه وجوب الإعلام وجوها :

منها: إن تعليم أحكام الله واجب من باب إرشاد الجاهل بمقتضي آية النفر و الروايات الآمره بالتعليم و بما أن الإجابة خطأ موجب للتوغل في الجهل فعلي الناقل المخطإ الجبران و التدارك .

قال الأستاذ: إنه حسن إلا أن إطلاق القول بلزوم الإعلام ممنوع إذ المستفاد من الأدلة هو أن الأئمة (عليهم السلام) لم يكونوا موظفين بالإجابة عن الأسئلة «عليكم السؤال و ليس علينا الجواب» كما ورد في حديث زرارة و قد ورد في الروايات أن مثل الأمام كمثل الكعبة يأتي إليه الناس و هو لا يأتيهم و هكذا مثل العالم بالطريق الأولي .

نعم كان علي النبي الأعظم (صلي الله عليه و آله و سلم) أن يأتي الناس لإرشادهم في الأصول و لعله لم يثبت ذلك في حقه في الفروع بل كان علي المسلمين المبادرة إلي تعلم أحكام الله بعد الإيمان بالله و رسوله .

و لذلك فصل الأستاذ في ذيل المسألة بأن الخطأ إن كان بنحو يوجب تفويت واجب أو الإلقاء في حرام فيجب الإعلام و التدارك لئلا يقع السائل في مخالفة الله إذ كما يحرم المباشرة بالحرام يحرم تسبيبه و لذا يحرم علي صاحب البيت تقديم طعام نجس إلي الضيف .

أما إذا أفتي المجتهد بالوجوب مع أنه كان مباحا أو مستحبا أو أفتي بحرمة ما لم يكن حراما فبما أنه خال عن المحذور المتقدم فلايجب علي المخطإ الإعلام مجتهدا كان أو ناقلا إذا لايوقع المقلِّد في ترك الواجب أو فعل الحرام بل غايته أنه أوقعه في فعل ما يكون مباحا و ترك ما لا يكون حراما و هذا لا محذور فيه.

هذا مضافا إلي أن المفتي بإفتائه يتحمل مسؤولية عمل المستفتي كما دلت عليه ثلاث طوائف من الروايات يدل علي المراد كقضية ربيعة الرأي حيث سأل الأعرابي ربيعة أسئلة فأجابه فقال الأعرابي «أ في عنقك؟» فلم يجبه فأعاد السوال ثلاثا فقال الإمام الصادق (عليه السلام) «نعم في عنقه سواء قال نعم أو لم‌يقل» .

و هكذا ما ورد في قضية من سأل أحدا عن حكم تقليم الأظفار بعد السعي في الحج فقال المجيب بجوازه خطأ فحكم الإمام بأن علي المجيب الكفارة .

و هكذا قوله عليه السلام «من أفتي بغير علم فعليه وزر من عمل به» .

و الذي تحصل مما ذكره الأستاذ التفصيل بين ما إذا كان الخطأ موجبا لتفويت حكم إلزامي كالواجب و الحرام و بين ما إذا لم يسبب ذلك فيجب الأعلام في الأول دون الثاني .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo