< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في إعتبار الأعلمية في منصب القضاء

قد عرفت إعتبار الإطلاع علي الأحكام عن علم و إجتهاد في باب القضاء و كفي في ذلك الرواية المقبولة لعمر بن حنظلة مضافا إلي الروايات الكثيرة التي ذكرها صاحب الوسائل في أبواب صفات القاضي و ادا به ما يشهد بلزوم القضاء بحكم الله تعالي الصادر من الرسول و أوصيائه .

لكن البحث في أنه هل يعتبر في القاضي الأعلمية كما هو الحال في المفتي أم لا ؟

يقع الكلام تارة في الشبهات الحكمية الناشئة من إستنباط الأدلة كما في الحيوة و نحوها .

أما الأولي فالظاهر القطع بالعدم لما تقدم في إعتبار الأعلمية في الأمور الحسبية من عدم تمكن أحد من المباشرة في القضاء بالنسبة إلي كل من المرافعات الواقعة في أرجاء العالم و أما الأعلمية الإضافية كالأعلمية في البلد و ما حوله المنسوب إلي الأشهر أو المشهور الإعتبار .

و لكن الحق عدمه عند الأستاذ لصحيحة أبي خديجة (باب 1 من أبواب صفات القاضي ح5) فإن قوله عليه السلام «يعلم شيئا من قضايانا» يصدق علي غير الأعلم و ليس التنوين للدلالة علي كفاية و لو مسألة واحدة بل هو مضاف إلي قضاياهم و الشيء المضاف إلي ذلك أمر كثير .

لايقال: بأن الإطلاق يقتضي الشمول للعامي العارف فإنه يقال الظاهر من الأدلة كون علم القاضي مستند إلي قضايا الأئمة لا إلي فتوي المجتهد مضافا إلي العلم الخارجي لعدم كفاية العلم المستند إلي فتوي المجتهد للعامي .

لايقال: كفي في التقييد بالأعلمية عدة روايات .

منها: المقبولة ‌حيث قال «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما» (باب 9 من صفات القاضي ح1) فإنه يقال مضافا إلي ما يراه الأستاذ من ضعف السند أنها وردت في الشبهات الحكمية مضافا إلي أن الفرض هناك في حاكمين متعارضين في حكمهما و لادليل في ذلك علي الأعلمية في الحاكم الواحد .

و منها: معتبرة داود بن حصين «قال ينظر إلي أفقههما و أعلمهما بإحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت إلي الآخر » (باب 9 من تلك الأبواب ح3) طريق الصدوق و الشيخ في الأول حكم بن مسكين و في الثاني حسن بن موسي الخشاب و قد مدحه النجاشي و وقعا في أسانيد كامل الزيارات .

لكن يرد عليه أولا أن الرواية في الشبهات الحكمية و ثانيا بأن المفروض هناك تنازع الحكمين لا فرض الحكم الواحد .

و منها : رواية‌ موسي بن أكيل «ينظر إلي أعدلهما و أفقههما» و فيه ضعف السند لأن فيه ذبيان بن حكيم و هو لم‌يوثق مضافا إلي أن المفروض فيه الحكمان لا الحكم الواحد .

و منها : عهد الأمير إلي المالك الأشتر «إختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك» .

و الجواب أن النسبة بين الأفضل و الأعلم عموم من وجه مع أن المفروض فيه الحاكم المنصوب .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo