< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فرع فقهی

لو إعتقد المکلف فقدان الماء أو کون إستعماله ضرریا فتیمم و صلی ثم إنکشف الخلاف فهل یحکم بصحة ما أتی به فتسقط الإعادة و القضاء أم لا ؟

نسب المحقق النائینی إلی المشهور القول بالصحة موجها لذلک بأن المدار فی التیمم علی عدم التمکن من إستعمال الماء عقلا أو شرعا و المعتقد بعدم وجدان الماء أو بالتضرر باستعماله لا یکون متمکنا من إستعماله عقلا أو شرعا فیصح التیمم منه لکونه مطابقا للأمر بهما .

هذا و قد مر علیک عدم بطلان الوضوء و الغسل مع العلم بالضرر فضلا عن الإعتقاد به الغیر المطابق للواقع فالمکلف متمکن من إستعمال الماء غایة الأمر إنه یعتقد ترخیص الشارع له فی التیمم إرفاقا له بحاله فإذا إنکشف الخلاف بعد ذلک بان له عدم الترخیص فلاموجب للإکتفاء به لو لا ما سیأتی من الأخبار علی أن المراد فی الإنتقال إلی التیمم خوف الضرر لانفس الضرر الواقعی .

نعم بالنسبة إلی معتقد عدم وجدان الماء صح القول بصحة التیمم إذ المدار علی التمکن من إستعمال الماء و هو مفقود للإعتقاد بعدم وجدانه . هذا ما تقتضیه الأصول مع قطع النظر عن الروایات .

و أما بالنظر إلی الروایات فمقتضی عدة من الروایات المذکورة فی باب 2 و صحیحی البزنطی و داود بن سرحان (باب 5 من التیمم ح 7و 8 ) و روایات باب 16من التیمم و غیر ذلک أنه مع خوف التلف أو خوف إصابة السبع یتیمم و یصلی [1] .

و علیه یکون المدار علی مجرد الخوف لا الضرر و التلف الواقعیان فالخوف تمام الموضوع لجواز التیمم فإذا زال الخوف و صار فی أمن تنقلب الوظیفه إلی الطهارة المائیة و هل یکون ما صلاه خوفا مجز عن الواقع بعد إنکشاف الخلاف ؟

الظاهر هو الإجزاء إذا إنکشف الخلاف خارج الوقت لأنه قد أتی بوظیفته .

و أما إذا إنکشف الخلاف فی الوقت أو تمکن من إستعمال الماء فی أثناء الوقت فهل تجب الإعادة أم لا ؟

المسألة مبتنیة علی کون المدار علی إستیعاب العذر الوقت أو کون المدار علی وجود العذر حین العمل فعلی الأول تجب الإعادة و علی الثانی لا تجب .

و الروایات الواردة فی هذا الصدد مختلفة؛ بعضها حکم بالإعادة فیمن صلی بالتیمم لعدم وجدان الماء ثم حصل علیه و بعضها بالإجزاء .

بیان ذلک

قد مضی علیک کرارا فی تضاعیف علم الأصول أن متعلق الأمر هو الطبیعی لا أفراده و الغرض من الأمر هو إیجاد الطبیعی فی ضمن أی فرد منه؛ سواء کان طولیا أو عرضیا؛ إذن لو أمر المولی بالصلاة فقال «إذا طلعت الشمس وجبت الصلاتان ثم أنت فی وقت منهما إلی أن تغرب الشمس» یتعلق الأمر بطبیعی الصلاة الجامع بین أفراده العرضیة فی طول الوقت المحدود فیکون هو مأمور به لا أفراده، لکن إمتثال الأمر إنما یتحقق بإیجاد الطبیعی فی ضمن فرد من أفراده الطولیة أو العرضیة کالصلاة فی أول الوقت و آخره و فی هذا المکان أو ذاک و بنحو الفرادی أو جماعة و غیرها من الأفراد فالأتیان بکل من هذه الأفراد موجب لإمتثال الأمر و مجز عن الواقع

أما إذا کان المأمور به الصلاة فی المسجد ولکن لم‌یتمکن منه إلی منتصف الوقت ولکنه قادر علیها بعده فهنا لایجوز له الصلاة فی غیر المسجد فی أول الوقت لأنه لم‌یمتثل حینئذ الأمر .

و علیه لو خاف الضرر فی أول الوقت ثم زال عنه الخوف فی أثنائه فلایجوز له التیمم فی أول الوقت إذ موضوع التیمم هو عدم القدرة علی الطهارة المائیة طوال الوقت و المفروض أنه قادر علی أن یأتی بالطهارة المائیة فی آخر الوقت فعلیه لو صلی مع التیمم فی أول الوقت و لم‌یصبر إلی آخره فهل یجزیه عن الواقع أم لا ؟

و هذه هی مسألة جواز البدار و عدمه و قد ثبت الإجزاء فی خصوص التقیة و الخلاف فی مسألتنا هذه لإختلاف النصوص[2] .

ثم لو قلنا بعدم جواز البدار مع العلم بزوال العذر فی آخر الوقت أو أثنائه فالظاهر جواز ذلک مع العلم بعدم زوال العذر لکن مع إنکشاف الخلاف تجب الإعادة إذ لا أمر بتیممه و إنما هو تخیل الأمر .

و أما لو شک فی زوال العذر إلی آخر الوقت فیجوز له البدار إعتمادا علی الأستصحاب فی باقی الوقت لکن لو إنکشف الخلاف فالإجزاء مبتن علی القول بإجزاء الأمر الظاهری عن الواقع و عدمه و حیث لم‌نقل بالإجزاء فعلیه إعادة ما صلاه بالتیمم .

التنبیه السادسهل یمکن التمسک بقاعدة لا ضرر فی مقام إثبات حکم أم القاعدة ناظرة فقط إلی نفی الحکم الضرری ؟

قال شارح الوافیة الفاضل التونی أنه لو حبس أحد غيره عدوانا، فشرد حيوانه أو أبق عبده، فان عدم حكم الشارع فيه بالضمان ضرر على المحبوس، فينفى بحديث لا ضرر و يحكم بالضمان.

و قال السید صاحب العروة فی ملحقات العروة أنه لو امتنع الزوج عن نفقة زوجته، فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها، فينفى بحديث لا ضرر و يحكم بجواز طلاقها للحاكم.

ذهب الأکثر إلی أن موضوع القاعدة هو نفی الحکم الضرری و لایمکن با إثبات حکم و سیأتیک تفصیله إن شاء الله.

و الحمد لله

 


[1] - وسائل باب2 و باب5 ح7 و 8 و باب16.
[2] - وسائل باب14 من ابواب التیمم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo