< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت

88/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

( و ) كيف كان ف‌ ( الذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن ) أسروا وقد ( كانت الحرب قائمة ) فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ما وجدتموهم. فخذوهم واقتلوهم و ارصدوهم كل مرصد فان تابوا و اقامو الصلوة و اتوا الزكوة فخلوا سبيلهم به حسب ظاهر بايد تحري كامل كند. و بايد با فطانت باشد. كه اينها به سبب دعوت به اسلام و رفع و دفع شبهات از اينها راهي براي مسلمان شدن اينها با اينكه ديگر داخل در حرب بودند و حربي بودند و محارب بودند. نجات از اين معركه راهي اگر پيدا شد مقدم است بلكه لازم است. ممكن است با يك كلمه مرده زنده شود. هالك ناجي شود. راه براي اين مطلب باشد هيچ چيزي نيست. يعلوا و لايعلي عليه. نه فقط در بنا. مسلمان بنايش بايد عالي باشد از بناي آنها. در همه چيز مطلقا. ضرورت اين مطلب را مي‌فهماند ارتكاز ديني اين مطلب را مي‌فهماند محتاج به ادله‌ي لفظيه نيستيم ولو ادله لفظيه هم باشد ارشاد است به همان ضروريات. ايشان اينطور مي‌فرمايد تا مادام منقضي نشده است امر حرب مي‌شود كشت. ميفرمايد متعين است كشتن اما فان تابوا و اقاموا الصلوة فخلوا سبيلهم. خوب پس تخيير هست بين استرقاق و فداء و منّ. قتل را ذكر نكرده و حال آنكه قتل هم هست. در صورتي كه معلوم الفساد و الافساد باشد مثلا فرض كنيد از بزرگان حربيين هستند كه بوجود اينها يك تزلزل و ضعفي در جيش اسلامي مي‌شود.

ولم تضع أوزارها بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه وإن حكي عن الإسكافي أنه أطلق التخيير بين الاسترقاق والفداء بهم والمن عليهم ، ومقتضاه عدم القتل ، لكنه معلوم البطلان نصا وفتوي ،

ففي خبر طلحة بن زيد المنجبر بما عرفت " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم يثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، ثم يتركه يتشحط في دمه حتي يموت وهو قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجهلم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض " الآية ، كانه روايت هست كه اين تخييرهايي كه اينجا ذكر شده هركدام مال يك طايفه‌اي است كه امام خودش تشخيص مي‌دهد. نفي از ارض شايد مال خصوص يك طايفه‌اي است كه مادام تبعيد نشده است مشغول فساد و افساد است. اما تبعيد كه شد تنها شد نه ديگر دور باشد. به اصطلاح تخيير منتهي به تعيين بين اصناف اساري مي‌شود. هر صنفي يك چيزي از اين اشيائي كه ذكر شده را دارد. اسير گرفتن در وقتي است كه غلبه‌ي اثخان باشد همه ديگر جا افتاده‌اند همه ديگر مشرف به قتل هستند يا بالفعل غالبشان مقتول‌اند. ألا تري أن المخير الذي خير الله تعالي الإمام عليه السلام علي شئ واحد وهو الكفر - كما في الكافي ، وفي بعض النسخ " القتل " وفي التهذيبين " الكل " - وليس هو علي أشياء مختلفة ،

فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل أو ينفوا من الأرض قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتي يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها ، فكل أسير أخذ علي تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام عليه السلام فيه بالخيار ، إن شاء من عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا " واختلاف النسخ فيما سمعته من الحكم الذي لا مدخلية له فيما نحن فيه مع عدم وضوح معناه لا يقدح في دلالته علي المطلوب كما أن الاستشهاد فيه بالآية التي هي في المحارب المسلم المشتملة علي غير القتل كذلك أيضا ، مع احتمال كون المراد بذكرها التشبيه في الحكم في الجملة باعتبار كون الفرض من محاربي الله ورسوله وسعاة الفساد في الأرض ، ولعدم مشروعية الأسر قبل الاثخان ،

قال الله تعالي " ما كان لنبي أن يكون له أسري حتي يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم . فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ، إن الله غفور رحيم " هرچه تا حال كرديد مغفوريد بعد از اين از اين كارها نكنيد تا كار خودش تمام شود و اثخان شود تا آن وقت مي‌توانيد آنهايي كه قابل اين هستند كه انسان آنها را اسير كنند.

وقال تعالي أيضا : " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فأما منا بعد وإما فداء حتي تضع الحرب أوزارها " آن وقت ما ممكن است كه حتي فداء هم محلش نباشد بگيرند اينها را اسيرا زيرا آن بيش فداء براي اينها نافع است و اسير را براي خدمت و استرقاق بعد از اين قابليت دارد. كه منّ و فداء هم در جاي ديگر هم ما كان له اسري حتي تضعوا الحرب اوزارها. مي‌تواند بعد از اثخان اسير هم بگيرد زيرا اسير نافع است براي مسلمانان حال قضاياي شخصيه كه اينها نبايد اين كار را بكنند و قبل از اثخان اسير گرفته‌اند تنصيص شد به اينكه تا بحال هرچه كرديد مغفوريد بعد ا اين اين كار را نكنيد. بايد ملاحظه كنند كه مسلمين قليل‌اند يا كثيراند حكم بر طبق آنچه ديدند بكنند نه اينكه به اطلاق اين ادله عمل كنند. جاهاي ديگر تقييد واقع شده و ثابت شده. بله مي‌فرمايد منتهي ادعاي اجماع كرده است و تذكره هم همچنين كه مغيي به اسلام است. مسلم اگر شدند بالاترين مقام را حائز شده‌اند و احدي به آنها حق اعتراض ندارد.

وفي كنز العرفان المنقول عن أهل البيت عليهم السلام أن الأسير إن أخذ والحرب قائمة تعين قتله إما بضرب عنقه أو قطع يديه ورجليه ويترك حتي ينزف ويموت ،

وإن أخذ بعد انقضاء الحرب تخير الإمام عليه السلام بين المن والفداء والاسترقاق ولا يجوز القتل ، ولو حصل منه الاسلام في الحالين منع القتل خاصة ولعله يرجع إليه ما قيل من أن في الآية تقديما وتأخيرا ، تقديره فضرب الرقاب حتي تضع الحرب أوزارها ، ثم قال : حتي إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا وإما فداء ، وهو أولي مما عن الشافعية من أن الإمام مخير مطلقا بين القتل والمن والفداء والاسترقاق ، بل وما عن الحنفية من تخيير الإمام بين القتل والاسترقاق ، قيل فعلي قولهم الآية منسوخة أو مخصصة بواقعة بدر ، وظاهر الآية قريب من مذهب الشافعية ، وفيه أن الآية ظاهرة في منع القتل بعد الاثخان والأسر ، لقوله تعالي : " فإما منا بعد وإما فداء " بل ظاهرها عدم الاسترقاق ولكن ثبت بالسنة وربما قيل إن الأسر كان محرما بقوله : " ما كان لنبي " ثم نسخ بهذه الآية ، ولعل تنزيل تلك علي الأسر قبل الاثخان أولي من ذلك ، كما أن الظاهر توجيه اللوم فيها علي من أشار علي النبي صلي الله عليه وآله بالفداء في السبعين أسيرا يوم بدر الذين كان أسرهم قبل الاثخان ، ثم تاب الله عليهم ، ويمكن أن يراد بعدم الاثخان فيها أنه قبل أن يقوي الاسلام لقلة المسلمين يومئذ لا عدم الاثخان في المحاربة المخصوصة التي هي محل البحث ، ولكن علي كل حال فيها إشعار بعدم جواز الأسر قبل الاثخان ، والله العالم .

وكيف كان فالحكم المزبور مقيد ب‌ ( ما لم يسلموا بلا خلاف أجده فيه ، بل عن التذكرة والمنتهي ، الاجماع عليه ، بل ولا إشكال ، ضرورة حقن الدم بالاسلام الذي أمر النبي صلي الله عليه وآله بالقتال عليه حتي يحصل ،

قال رسول الله صلي الله عليه وآله : " أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم دم را معصوم شدند ازش به اين كلمه. ديگر غير دم به طريق اولي. پس كما اينكه وضع اوزار و خلاصي حرب و اثخان در ارض اينها موجب جواز يا تعين اسر است. همچنين اسلام قبل از همه‌ي اينها اسلام حقيقي كه تحقيق كنند كه اسلام صوري و احتيالي نيست. بايد ملاحظه بشود جمع بين تمام آيات و ادله‌ي لفظيه بشود نه اينكه به اطلاق هركدام انسان اخذ كند ما چنين چيزي نداري.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo