< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم . المسوغ الثالث . المسوغ الرابع .

كان الكلام في ما استدل به على نقض الطهارة المائية بالمواقعة , من جملة ما ستدل به هو الرواية الحاكية قصة ابي ذر رض انه كان مع النبي ص ويبدوا انهما كانا في السفر فجاء الى النبي ص وقال يا رسول الله هلكت واقعت اهلي على غير ماء , ولم يكن في رحل ابي ذر ماء ( وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، أنه أن النبي ( صلى الله عليه وأله ) فقال : يا رسول الله ، هلكت ، جامعت على غير ماء ! قال فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمحمل فاستترت به ، وبماء ، فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين) [1] استدل بهذه الرواية انه لا يجوز نقض الطهارة بغير الجماع ,

السيد الحكيم ناقش فيها : قال الضاهر ان المقصود بالهلاك هو فوت الصلاة وليس الطهارة المائية وعليه تصير اجنبية عن محل الكلام هكذا جاء في المستمسك , ولكن نتخيل والعلم عند الله ان اشكاله غير واضح علينا والوجه في ذلك ان مقصود ابي ذر من الهلاك هو فوت الصلاة متعمدا لآنه كان فوت عليه الطهارة بواسطة الايقاع ومعلوم فوت الصلاة بلاء يرتكبه مؤمن لأن من ترك الصلاة فقد كفر عقوبة تارك الصلاة عقوبة الكافر هذا صحيح ولكن لما كان فعل ابي ذر مفوتا للصلاة لا يخلو من احد الامرين اما انه لا يعلم بمشروعية التيمم وواقع فقال اني هلكت ومعنى ذلك انه اعتقد ان فوت الصلاة لأجل فوت الطهارة فعبر انه عرض نفسه للهلاك بتفويت الطهارة المائية هو موجب لفوت الصلاة ورسول الله قال لا يكفيك الصعيد عشر سنين يعني لا تفوتك الصلاة وان فاتتك الطهارة المائية بواسطة الجماع اذن الرواية بهذا لبيان تكون من محل الكلام أي انه يجوز تفويت الطهارة بواسطة الجماع , هذا اذا كان ابو ذر لم يعلم بمشروعية التيمم لان مشروعية التيمم لم تكن واضحة عند اكثر المسلمين حتى الى خلافة الثاني انهم لا يعلمون وهناك قصة معروفة ان رجلا جاء الى عمر انه لم يصلي لأنه لم يكن لديه ماء فأفتى عمر انه لا شيء عليك فقال عمار الا تذكر ان رسول الله ص علمنا التيمم وقرأنا اية التيمم , فمن هذا نفهم ان كفاء مشروعية التيمم على ابي ذر في محله فهو ليس علي ابن ابي طالب حتى لا يفوته شيء

هذا بناء على احتمال انه لا يعلم مشروعية التيمم اما اذا كان يعلم بالمشروعية فدلالة الرواية وارتباطها بمحل الكلام واضح فهو يعلم بان الطهارة الترابية ثابتة ومع ذلك يقول انه هلكت واهلك زوجته فكيف يتحقق الهلاك ؟ انه من جهة فوت الصلاة لأجل تفويته الطهارة المائية فبهذا البيان تصبح الرواية مرتبطة بمحل الكلام , تفويت الصلاة بتفويت الطهارة المائية هو معنى الهلاك , هذا هو المسوغ الثالث .

المسوغ الرابع : في كلام السيد اليزدي هو اذا كان الطهارة المائية حرجية فلم اجد في فقهائنا رض من شكك في هذا الحكم فهو ثابت وهو اذا كان الوضوء او الغسل حرجيا فيسقط عنه الوضوء او الغسل وتنتقل وضيفته الى التيمم انما الكلام في الدليل وهناك في كلمات الاعلام ويوجد في كلماتهم شائبة الاجماع لكن قلنا ان الاجماع لا يفيد مع وجود الروايات كما قلنا في المسألة السابقة اذن دعوى الاجماع من السيد الحكيم رض لصاحب اللثام قلنا انه ليس بواضح .

واستدل بقاعدة نفي الحرج : قلنا اننا نؤمن بهذه القاعدة ولكن ليس من جهة الآية الشريفة ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج[2] وان اشتهر في كلمات الاعلام الاستدلال بها , لأننا نعتقد أن الآية الشريفة أنها ناضرة الى اصل الشريعة المحمدية المقدسة فهي بيان الفرق بين شريعة النبي ص وغيرها من الشرائع حيث ورد في بعضها انهم يقرضون لحوهم بالمقاريض , أو كانوا كما في بعض الروايات وان كانت ضعيفة أنهم لا يجوز لهم الصلاة الا في المسجد و حتى في السفر يحملون معهم مثل الرحل فإذا أرادوا الصلاة فتحوه فصار لهم مسجدا وصلوا , وهذه الشدة كانت بسيئات أعمالهم وفي بعض أنهم حرموا على أنفسهم بعض الحلال أي فوتوا على أنفسهم سهولة الاحكام , وهذه الآية والعلم عند الله ناضرة الى هذا المعنى أن شريعة النبي ص سهلة سمحاء , ولكن أصل قاعدة نفي الحرج نؤمن بها لوجود الروايات , واستدلال الفقهاء بهذا الحكم وهو ان كانت الطهارة المائية حرجية فتنتقل التيمم .

 

هذا ولكن السيد الاعظم استدل بالرواية الاولى لابن سنان ب25 ابواب التيمم الراوي يسال الامام انه في السفر عنده ماء واذا صرفته في الغسل اخاف العطش فقال له الامام ابقي الماء وانتقل الى التيمم ( محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشان فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد [3] ، فإن الصعيد أحب إلي )., استدل السيد الاعظم بهذه الرواية ولكن استدلاله غير واضح والوجه فيه ان محل البحث وهو المسوغ الرابع للتيمم هو ان يكون نفس احداث الطهارة المائية حرجيا لا أنه نفس الطهارة المائية ليس حرجيا واذا استخدم يلزم الحرج ومحل الرواية الثاني ومحل كلامنا هو ان نفس استعمال الماء حرجي او نفس طلب الماء حرجي او ان الشخص مريض اذا استخدم الماء يزداد مرضه فتصبح هذه الرواية مع صحة سندها أجنبية ولا تصلح أن تكون دليلا على المسوغ الرابع .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo