< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم : المسوغ الخامس الخوف من استعمال الماء .

الكلام في من كان تحت قبضته الماء ويخشى على نفسه اذا صرف ذلك الماء في الغسل أو الوضوء , أفاد السيد الاعظم وكذلك صاحب المستند وصاحب مصباح الهدى كل هؤلاء وغيرهم في ضمن كلماتهم بنفي العسر والحرج وقاعدة نفي الضرر , أما قاعدة نفي العسر والحرج فهذا لا ينبغي أن يتمسك بها في المقام لما قلنا في المسوغ الرابع أن الحرج غير الضرر وغير المشقة ونفي الحرج والعسر ليس دليلا في المقام وتقدم الكلام في ذلك فلا ينبغي ذكر نفي العسر والحرج في المقام وأما قاعدة نفي الضرر فنقول بها كما تقول في قاعدة نفي العسر ولكن التمسك بها في المقام محل نقاش والوجه فيه ان مفاد ومضمون قاعدة الضرر هو النفي والسلب والكلام ليس في ذلك وأنه هل يجب عليه الوضوء والغسل أو لا يجب نلتزم أنه لا يجب ولاكن الكلام في المسوغ في ما يوجب علي التيمم هذا هو الكلام والدليل على أن هذا مسوغ للتيمم ودعوى التلازم أن قاعدة نفي العسر والحرج تنفي وتثبت وهذا غير صحيح فأنه لا تلازم بين الاحكام الشرعية على نحو التلازم العقلي بحيث يكون الدال على النفي يكون دالا على الاثبات او بالعكس , وهذا المعنى تقدم في موارد مختلفة في بحث البيع وقلنا بعضهم حاول اثبات الخيار في البيع لغير الغرري بدعوى أنه في ذلك ضرر وقلنا أن ذلك غير وارد فان حديث نفي الضرر يرفع وجوب الالتزام بالبيع , واما اثبات الخيار وهو عبارة عن الحق غير بطلان البيع غير عدم صحة البيع هذا شيء أخر أثبات الخيار بالقاعدة قلنا غير صحيح , وكذلك في المقام نؤمن بان قاعدة نفي الضر تنفي وجوب الغسل أو الوضوء ولكن لا يمكن اثبات مسوغية التيمم وطهورية التراب , فالتمسك بالقاعدة نفي العسر والحرج غير واضح في المقام , وقلنا اذا أردنا أن نجري المسألة على طبق القاعدة فنجري الآية الشريفة (ولم تجدوا ماء ..) وحسب فهمنا منها عدم التمكن هو عدم التمكن التكويني والتشريعي فالشارع لا يسمح لي بالغسل أو الوضوء حتى أعطش فبما أنه غير متمكن من استعمال الماء شرعا فهو غير واجد للماء فيثبت التيمم بمقتضى الآية الشريفة وبه لا نحتاج الى ماكروه رضوان الله عليهم .

ثم ان هناك روايات استدلوا بها على ترك الوضوء والغسل والانتقال الى التيمم كما في ,

الرواية الاولى : رواية عبد الله ابن سنان ح1 ب 25 ابواب التيمم وهي معتبرة سندا ، الراوي هو عبد الله ابن سنان وليس محمد ابن سنان كما ربما يحتمل (في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلّا ماء قليل و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال: إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلي )[1]

, فبعد تصحيح السند نتأمل بكلمات الرواية فأما السؤال واضح أصابته الجنابة وهي ظاهرة في غير ألاختيارية سواء كان بالاحتلام أو بغير الاحتلام ولكن تقدم انها حتى وان كانت اختيارية يسوغ له التيمم , أصابته الجنابة وهو عنده ماء قليل والمقصود من القلة ان الماء لا يكفي للغسل ورفع العطش بعد الغسل اذا احتاج الى رفع العطش بالماء , فالإمام قال له لا يهريق الماء أي أنه لا يتلف الماء بغير الشرب لأنه لا يكفي ويتعين الصعيد , وذكر كلمة الصعيد في المقام لعله كعادة أبائه ع فانهم كانوا يستعينون بكلمات القرآن المباركة في ذيل كلماتهم , ثم قال ع فان الصعيد أحب الي وليس المقصود هو المفاضلة بين الماء وبين الصعيد حتى يقال أن الرواية تدل على أفضلية التيمم لا على تعين التيمم مع أن المدعى هو تعين التيمم , نقول ليس المقصود من كلمات الامام المفاضلة لأنه ع في الجملة السابقة نهى عن اتلاف الماء فصار اتلاف الماء فاذا نهى فأصبح اتلاف الماء محرما على الراوي فلا معنى لأن يكون الامام ع في مقام المفاضلة فالمقصود أنه في التيمم المحافظة على المؤمن لذلك قال التيمم أحب الي لا من جهة المفاضلة لأنه لو كان مفاضلة لقال لا يتلف الماء وسد الماء في وجه الراوي وهذا التعبير موجود في كلمات الأئمة ع , فصار الصعيد أحب اليه من جهة انه يريد ان ينقذ المؤمن من هذا الضيق , والرواية الثانية هي لمحمد ابن سنان ولم تثبت عندي وثاقته الى الان وهي متحدة مضمونا مع الرواية السابقة .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo