< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم : المسوغ الخامس الخوف من استعمال الماء .

وصل الكلام الى الرواية الرابعة رواية ابن ابي يعفور وليس في سندها من يتوقف فيه الا المعلى ابن محمد لأن الشيخ الصدوق يروي عنه وهو الحسين ابن محمد بن عمران ابن بكر وهذا الرجل هو طبقة الكليني ويوجد عندنا بهذا الاسم ثلاثة اشخاص اخرون باسم الحسين ابن محمد ولكن اسم الجد مختلف والطبقة مختلفة واما الذي في طبقة الكليني فهو هذا الشخص الحسين بن محمد ابن عمران بن ابي بكر وهو جليل القدر هكذا ورد في المصادر ومعلى ابن محمد ورد فيه وهو ابو الحسن المعلى ابن محمد ورد فيه انه مضطرب الحديث والمذهب فالمذهب يمكن السكوت عنه ولكن اضراب الحديث يسقطه يعني حديثه غير منتظم وهو يروي عن الحسن ابن علي ابن زياد الوشاء وهذا جليل القدر وهو ثقة وهو يأخذ عن حماد ابن عثمان احدهما كثير الرواية وهو صاحب الامام الكاظم والرضا ع وغيرهما من الائمة ع والاخر قليل الرواية وكلاهما ثقتان وهو يروي عن ابن ابي يعفور وهو جليل القدر , والمشكلة في المعلى فقط , ولا يمكن القول بأن عمل الاصحاب يجبر ضعف الرواية لانا لا نقول بهذه الكبرى فهذه الرواية لسببين الاول اننا ل لا نقول بكبرى الانجبار بعمل الاصحاب والاخر في خصوص المقام وهو ان هذه الرواية ليس هي الوحيدة بهذا المضمون بل عندنا ثلاث روايات معتبرة وواحدة غير معتبرة بنفس المضمون فتوى الاصحاب مطابق لمضمون هذه الروايات فهذا لا يعني انهم استندوا الى هذه الرواية فلعلهم استندوا الى رواية عبد الله ابن سنان الاولى او رواية محمد الحلبي المعتبرة والاخرى الغير معتبرة من جهة محمد ابن سنان ورواية رابعة وهي لسماعة ابن مهران فمع وجود هذه الروايات ودعوى الاجماع في البين وانت تقول عمل الاصحاب يجبر الرواية هذا غير واضح اذن هذه الرواية نرفضها وكذلك نرفض الرواية التي فبها محمد ابن سنان واما الرواية التي نقبلها فهي التي ليس فيها محمد ابن سنان , هذا بالنسبة الى سند الرواية .

اما بالنسبة الى مضمون الرواية فلا يوجد فيها شيء يتوقف فيه الا شيآن ان صحة النسبة , احدهما هو قوله ع ( يتيمم أفضل) ومعلوم أن التيمم في حال جوازه يتعين الا في بعض الموارد مثل صلاة الميت جوزنا التيمم مع وجود الماء وكذلك النوم على الطهارة , ولكن في مورد السؤال ما معنى الأفضلية ؟ وليس الوضوء والتيمم في عرض واحد حتى يقال احدهما أفضل , وأتخيل أنه قال الأفضل يبقي الماء لان الماء من ضروريات الحياة , هذا المورد الاول في نص الرواية .المورد الثاني يقول (الا ترى انما جعل عليه نصف الطهور ) يعني الشخص الذي لا يتمكن من الوضوء والغسل فعليه نصف الطهور , ما معنى نصف الطهور هل الطهور يُقسم هل هذا تام وهذا ناقص ؟ كلمة النصف غالبا تستعمل في بيان الكمية والمقدار مثل نصف الدار ونصف الشيء الفلاني , وتستعمل في لازم النصف في المساواة يعني هذا مساوي لذاك كمن يسافر ويجعل الشيء الذي يحمله على قسمين عن جهة اليمين ونصف على جهة الشمال يعني عدل يعني هذا يساوي ذاك والمقصود بالنصف هو لازم النصف وهو المساواة يعني أن التيمم يساوي الوضوء أو الغسل في تصحيح الصلاة وغير الصلاة المتوقف على الطهارة من الحدث , هذا ما نفهمه وهنالك احتمالات اخرى في فهم الرواية ولكنها غير واضحة عندنا .

ثم ان هناك مشكلة اخرى وهي أن صاحب العروة ذكر في هذه المسألة ثلاثة اقسام , الاول أنه يخاف على نفسه والثاني خوفه على من يهمه كالأطفال والعائلة وحتى كلب الحراس الذي يحتاج له للحماية , والثالث وهو ابعد من ذلك في الكافر ,أما الكافر الحربي لا تجب المحافظة على حياته والمرتد الفطري فهو مهدور الدم فلا يجب , وكذلك قالوا في سقي الزرع ونحو ذلك ,

قالوا اطلاق رواية سماعة تشمل الاول والثاني ولا يعم الثالث , لأنه استفيد من الرواية التي تقول الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته يعني لا يكفي لضرورياته لضرورياته وضروريات من يحسب عليه من العائلة وغيرها .

أشكل على هذا الاطلاق وهو موجود في كلام السيد الحكيم فقال هذا الاطلاق لوا أٌخذ فمعنى ذلك ان كل ما يهتم به الانسان من غسل الظروف وتبريد نفسه من الحر وغير ذلك اذن لابد من رفع اليد عنه لأنه يعني شمول الحكم حيث نعلم أنه غير ثابت لبعضها .

والسيد الأعظم أجاب عن هذا الاشكال بجوابين .

الاول : قال ان الرواية واردة في المسافر والسفر في تلك الايام على الدابة وما كان يحمل من الماء الا مقدار ما يحتاج اليه له ولمن يهتم باموره وليس منها غسل الملابس والاواني .

الثاني : لوا فرضنا ان بعض مصاديق هذا الاطلاق غير مقصود فنرفع اليد عنه فما علم خروجه من هذا الاطلاق ولوا بالإجماع او دليل لبي هذا لا يعني الغاء الاطلاق وانما هذا الفرد نخرجه , وما أكثر التقييد والتخصيص بواسطة الادلة اللبية في الفقه الاسلامي .

وكلا الجوابين غير واضح ,

أما الاول : فان كلمة السفر ذكرت كقيد غالبي لأن قلة الماء غالبا في السفر أما لافي الوطن فالماء متوفر , فكلمة السفر هو قيد غالبي لموضوع قلة الماء وليس لها الموضوعية والا لكان الحكم لا يشمل من كان في النجف وقل عليه الماء وهذا غير واضح , ثم أنه بالنسبة الى الاواني والملابس اذا كان في السفر فهي من ضروريات حياة الانسان في السفر لأنه لا يحمل معه الا التي هو محتاج اليها فكيف ينظف هذه الاواني والملابس ؟ اذن هو غير واضح,

وأما الجواب الثاني : فغير واضح ايضا لأنه لوا كان هذا الفرد الخارج عن الاطلاق معلوما وواضحا عند الفقهاء لكن ما أفاده واضح جدا ولكن المشكلة ان ما هو خارج مختلف فيه فبعض الاعلام اختلف فقال من يخاف على نفسه فقط وأما على غيره فهو مأمور بالوضوء والبعض أخرج الضيف فالنتيجة أن الذي هو خارج عن الاطلاق ليس محددا حتى نأخذه كقدر متيقن ونحافظ على الاطلاق فمادام هذا مشكوك وغير معلوم فيضر بالإطلاق , فما أفاده السيد الاعظم على اشكال السيد الحكيم غير واضح , ولكن نفس السيد الحكيم أجاب عن اشكاله .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo