< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم : المسوغ الخامس الخوف من استعمال الماء .

كان الكلام في ما قاله اليزدي رض وقلنا ان عبارته غير مرتبة ومضطربة والسيد الاعظم حاول تلخيص عبارته حتى يتبين محل البحث عن البحث الاخر وكأنه يترجم عبارته رض فقال انه في هذا المسوغ نقول حيث انه يجب المحافظة على النفس المحترمة ويحرم التعدي عليها هاهنا لابد من الرجوع الى التيمم والمحافظة على الماء لأجل المحافظة على النفس المحترمة فهذا القسم الاول ,

اما القسم الثاني اذا كانت النفس غير محترمة أي لا يجب حفضه ولاكن قد يجوز قتله او لا يجوز قتله او اتلافه , كبعض الحيوانات كالذئب مثلا وقد لايجوز حتى في مثل الذئب الذي قد يتخذه صاحبه للتجارة وباب رزقه فيه وكذلك بعض الحيوانات التي تتخذ للزينة ويجوز الاتجار فيها كالتي تستخدم للزينة فلا يجوز اتلافها لان اتلافها اتلاف للمال , وقد لا يجب المحافظة عليها بأصل الشرع فهنا افتى اليزدي بالتخيير بين الوضوء وبين حفض الماء ,

والقسم الثالث هو النفس غير محترمة كالكافر والمرتد الفطري الذي يجب قتله فهنا حكم بوجوب الغسل او الوضوء ولا يجوز التيمم ,

السيد الاعظم لم يوافق السيد اليزدي في القسم الثاني ووافقه في الأول , فقال حكمه بالتخيير غير واضح فانه ان كان هناك يجب حفظ هذه النفس التي يخاف العطش عليها ففي ذلك يجب التيمم , واما اذا لم يجب فيجب الوضوء او الغسل عقلا وشرعا ,

هذا الذي قاله غير واضح فماذا يقصد من يجب عقلا ؟ ان كان يقصد انه حكم عقلي مستقل مقابل الحكم الشرعي فليس لدينا حكم عقلي على وجوب الوضوء او وجوب الغسل , وان كان يقصد لان وجوب الاحكام العقلية كاها ترجع الى اجتماع النقيضين او ارتفاع النقيضين وليس وجوب صرف الماء للوضوء او الغسل من هذه الاحكام التي يلزم من مخالفتها الجمع بين النقيضين او رفع النقيضين . وان كان يقصد انه تجب الطاعة لله تعالى بالطهارة المائية عقلا ,فنقول هذا صحيح ولكن لا يكون دليلا مستقلا عقلا وشرعا وانما هو دليل شرعي فقط , ثم ان وجوب الطاعة وجوب عقلائي وليس وجوبا عقليا , ومن هنا قلنا في حجية القطع ان الذي قيل انه الذي حجيته عقليه يجب اتباع القطع عقلا ليس كذلك وانما هو حكم عقلائي وليس عقلي ,فما ذكره السيد الاعظم غير واضح .

والذي ينبغي ان يقال فما جاء في كلام السيدين غير واضح لان الذمي اما ان يقول من احكام الذمة ان ما على المسلمين على الذمي وما للمسلمين للذمي كما يجب حفظ نفس المسلم من العدو والعطش يجب حفظ الذمي وانقاذه , واذا لم يكن كذلك فقد يكون الذمي قد التزم مع الحاكم الشرعي برمي السلاح مقابل ان يكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ويدافع عنه كما يدافع عن المسلم ففي هذا الحالة كما يجب دفع العطش عن المسلم كذلك يجب دفع العطش عن هذا الذمي , ويؤيد هذا المعنى الرواية التي ذكرها صاحب الوسائل ب19 من ابواب جهاد العدو في ان امير المؤمنين ع رأى في طريقه رجلا يتكفف فقال ع ما هذا ؟ قالوا يا امير المؤمنين انه نصراني فقال ع استعملتموه حتى اذا كبر وعجز منعتموه انفقوا عليه من بيت المال (محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال [1] ).

فأوجب الامام ع دفع النفقة له من بيت المال له ولعائلته ان كانت له عائلة فهذا معناه يجب حفظ الذمي من الجوع فاذا وجب حفظه من الجوع وجب حفظه من العطش , فالنتيجة اذا كان الذمي معاهدا فهكذا المعاهدة فبيت المال هو ملك للمسلمين الموجودين والذين يأتون الى يوم القيامة , فكيف يصرف مال المسلم لا شباع هذا الذمي اذا لم يكن واجبا فكما يجب حفظ جوعه كذلك يجب حفظ عطشه ,

والذي نلتزم به هو انه في كل مورد وجب صرف الماء شرعا في مورد لا يصح الغسل والوضوء ويجب التيمم لأنه بعد وجوب صرف الماء في تلك الجهة يصبح الانسان الواجد للماء فاقدا له أي انه ممنوع من اتلاف الماء شرعا أي انه يصدق عليه قوله سبحانه (ولم تجدوا ماء ) فتنتقل وضيفته الى التيمم وليس هناك مورد يكون الانسان مخيرا بين الوضوء والتيمم ,

ثم انه في كلمات السيد الاعظم في بعض الموارد يقول بما ان الطهارة المائية له بدل وحفظ النفس ليس له بدل فالذي لا بدل يقدم على الذي له بدل وهذا المطلب تقدم من السيد الاعظم ومن غيره وناقشناه وقلنا ان هذا المعنى يتم اذا كان البدل اختياريا .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo