< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 22 : اذا كان معه ماء طاهر ... _ الاعانة على الاثم[1] .

السيد الاعظم دخل من خلال هذا البحث في مسألة الاعانة على الاثم وأفاد مطالب نذكر بعظها والتي فيها عندنا مناقشة او التي نوافقه عليها , قلنا ان السيد الاعظم قال لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم والاستدلال بالآية الشريفة غير صحيح لان التعاون على الاثم غير الاعانة فالإعانة هي تحقق أحد مقدمات الفعل غير الجزء الاخير من العلة واما التعاون هو المشاركة في الاثم والى هنا نوافقه قد , ولكن في التنقيح على ما نسب اليه هناك فسر كون الانسان من اعوان الظلمة بان يسجل أسمه في اعوان الظلمة هذا لانوا فقه عليه لأن تسجيل الاسم لأجل الاستفادة من ما في يد الظالم هو من جملة المحرمات الالهية وكون الانسان مكن أعوان الظالم هو التسلط على رقاب الناس فالمقصود من الظالم في كلام السيد وكلامنا هو هذا نفس كون الانسان من اعوان الشخص حتى لوا لم يعينه على فعل الحرام كما لو أعانه في تقديم الماء أو الطعام أو لف العمامة فلا يجوز ذلك فان الاعانة ولو كان الفعل الذي يعين به السلطان الظالم به مباحا لا يجوز ذلك , اذن لا نوافق السيد الاعظم وهو تفسير اعوان الظلمة بتسجيل الاسم في أعوان الظلمة , فجاء في كلامه الشريف في مقام مثال للإعانة على الظلم لو أعطى للظالم عصى ليضرب أحدا بها , وهذا لا نوافقه عليه

توضيح ذلك : انه الاثم اقسام قد يكون بينه وبين الله تعالى كما لوا حلق لحيته بالموسى أو يمارس العادة السرية والعياذ بالله .

ومرة يكون الاثم من خلال ضرب شخص من دون ذنب فالمضروب مضروبا ظلما فهذا في حتى نفسه محرما حتى اذا لم يكن الضارب من السلاطين و كما لو زيد يريد ان يضرب عمرا في الشارع ظلما وأنا اُعينه على ذلك فهذا اعانة على الظلم فهذا بنفسه ظلم ووردت الروايات بحرمة الاعانة على الاثم , فمثال السيد الاعظم وهو أن أعطي العصى ليضرب بها اخر ظلما فهذا هو الممنوع وليس مطلق الاعانة على الاثم محرمة الاعانة على الاثم مطلقا لا دليل على حرمته وانما الاعانة على الاثم هذا هو محرم لذلك أفتينا أنه لا يجوز للمحامي أن يدافع عن الظالم ليخلصه من العقوبة , فهو أخذ المال العام وهذا يدافع عنه حتى لا يدفع ما بذمته من الحق العام أو الخاص ,اذن عندنا عدة مطالب ,كون الانسان من اعوان الظلمة حتى في عرف الروايات والادلة والفقهاء هو ان يكون الانسان متسلطا على رقاب الناس بدون استحقاق ويصير آخر من أعوانه حتى في المباحات هذا من جملة الكبائر بل ورد أنه يوم القيامة يجعل في سرادق من نار جهم في المحشر ويجعل فيها أعوان الظلمة حتى من أعانه بتقديم اناء الماء هذا على المباح فمع الفضيحة امام المحشر ثم يُامر بهم الى نار جهنم بدون حساب , فتسجيل الاسم في ديوان الظلمة مطلقا لا يجوز حتى اذا لم أذهب واكلف شخصا يسجل اسمي , فلان يدعي أنه مرجع وهو لم يكمل السطح فتسجيل الاسم عنده لا يجوز كما في الاوقاف أيضا يسجل اسمه وراتبه يصل بيته فهذا محرم ورد النهي عنه ,

العنوان الاخر هو ان يعين أخر ليس بسلطان كما لوا أعطاه عصى ليضرب شخصا أخر فهذا اعانة على ظلم أحد ,

فهناك بعض المحرمات نهينا عن ايجاد مقدماتها مثل جمع رجلين او امرأتين أو رجل وامرأة على الحام فهذه لا يجوز فتسمى في المصطلح العرفي القيادة وهي حرام ,

وبعض المعاصي نهي الشرع عنها كما في سقي الخمر ولعن رسول الله ص تسعة ( ) فهذه عناوين في نفسها محرمة ومن جملة المحرمات الالهية ,

بقي الكلام في الاعانة على الفعل الحرام فقط أنا أفعل الفعل وذاك يفعل الحرام هذا افتى السيد الاعظم لا دليل على حرمته وهذا غير واضح عندنا , وهذا يمكن تقسيمه الى قسمين :

أحدهما : أن يحقق احد أجزاء العلة كالشرط والمعد ورفع المانع او المقتضي , فإذا حققت احد هذه الاجزاء اما البقية فهو حققها .

القسم الاخر : ان كل اجزاء العلة متحققة وبقي اخر جزء بحيث مجرد تحقيقه يتحقق الحرام هذا قد نلتزم بحرمته ونعبر عنه بالتسبيب الى الحرام بحيث يصبح الانسان سببا وعلة وجزاء أخير للعلة لتحقق الحرام وهذا لا يجوز وقلنا في محله ان مقدمة الحرام ليس بحرام الا التامة وهي الجزء الاخير .

وهنا مطلب اخر السيد اليزدي فرق بين سقي الغير الماء النجس وبين أنه وحده يريد ان يشرب فقال لا يجوز في الاول وأما في الثاني فلا يجب علي منعه .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo