< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/24

بسم الله الرحمن الرحيم

المسوغ السادس : اذا عارض استعمال الماء في الوضوء او الغسل واجب اهم[1] :

أفتى السيد اليزدي اذا كان لدى الانسان ماء يكفي للوضوء أو الغسل وزاحمه واجب اهم مثل تطهير البدن او غسل الملابس فحينئذ بما ان للغسل والوضوء لكل منهما بدل وهو التيمم وتطهير البدن او الثوب المنحصر بالنجس ( وهو محل الكلام طبعا ) وذاك الواجب لا بدل له فليس للطهارة الخبثية بدل والطهارة الحدثية لها بدل وهذه البدلية في جانب وعدم البدلية في جانب أخر فهذا يقتضي اهمية ما لابدل له وهذه المقولة صدرت من السيد اليزدي وهي مقولة المحقق النائيني وغيره من الاجلاء وهذا المطلب تعرض اليه ايضا السيد الاعظم في المقام وكذلك في باب المزاحمة . ولكن في المقام بيان للسيد الاعظم نلخصه ثم نتعرض لبعض الملاحظات ,

قال قده : البدل اما ان يكون بدلا عرضيا واما ان يكون بدلا طوليا ويعني بالعرضي يعني المكلف بين عذين الواجبين او الواجبات في العرض الواحد بحيث يمكنه انم يختار أي واحد من الواجبات بحيث يكون الاختيار لواحد منهما غير مشروط بالعجز عن الاخر كما في الصيام والافطار والعتق مثلا في كفارة الافطار على الحلال وهذا يسمى بالتغيير العرضي.

وقد يكون البدل طوليا لأنه لا ينتقل الى الاخر الا من جهة عجزه عن الاول كما في الغسل والوضوء والتيمم فأنه لا يجوز الانتقال الى التيمم الا بعد العجز عن الغسل او الوضوء , قال في البدل العرضي في الواقع لا مزاحمة بين الواجب فلو كان عند الانسان ماء يكفي لواجب اخر واذا صرفه في اطعام ستين مسكين او شراء الرقبة حينئذ لا يتمكن من فعل ذلك الواجب كما مثلا الذهاب الى الحج يقول هنا في الواقع لا مزاحمة لان الواجب في الواجب في التخيير العرضي هو الطبيعة والطبيعة في كل واحد من الخصال هو مصداق لذلك الواجب وليس هو نفس الواجب والفرد ليس واجبا والفرد محقق للواجب , فلا تتعقل المزاحمة بين واجب كالذهاب الى الحج وواجب اخر كالتكفير عن الصوم فانه يزاحمه في الاطعام فقط فهو غير مزاحم في اصل الواجب وهو التكفير انما مزاحم في الواجب , وكذلك اذا كان التكفير عقليا عرضيا كما لو دخل الانسان الى المسجد وقد دخل وقت الصلاة فالمكلف مخير بين افراد الصلاة العرضية والطولية وهذا التخيير بين افراد الصلاة تخيير عقلي لان كل واحد من مصاديق الصلاة يكفي في اسقاط التكليف فهذا الفرد الذي يجب عليه ان يتركه لأنه يجتمع مع ازالة النجاسة مثلا هذا الفرد لا يكون مشمولا للتكليف والفرد لا يكون مشمولا للتكليف لان التكليف متعلق بالطبيعة فاذا كان التكليف متعلقا بالطبيعة فالأمر بإزالة النجاسة لا يزاحم التكليف بالصلاة وانما يزاحم هذا الفرد .

هذا الذي افاده يتم على مبنانا من ان الواجب في جميع موارد التخيير الشرعي العرضي الواجب هو الطبيعة وهذا سواء كانت الافراد عقلية كأفراد الصلاة او شرعية كما في التكفير مثل الاطعام والصوم والعتق فانه كل مورد واجب الطبيعة , ففي الصلاة طبيعة وهي الصلاة واجبة وفي مورد الخصال الواجب هو التكفير وذلك التكفير طبيعة شرعية جعليه وكما ان الصلاة طبيعة جعليه وهذا يتم على مختارنا اما على مختاره في انه في الواجب المخير هو احدها واحدها هذا ليس طبيعة وانما هو فرد كلي عقلي يستحيل تحققه في الخارج فيستحيل تعلق التكليف به وهذا الذي افاده صحيح على مختارنا ولايتم على مختاره الشريف في غير هذا المقام .

وايضا يقول السيد الاعظم لا يتصور المزاحمة في الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية لان كل من الواجبين واجبات غيرية والتزاحم انما يتصور في الواجبات النفسية لا في الغيرية وهذا الذي افاده غير واضح لآنه مبني على ان المصلحة في الواجبات الغيرية ليس فيها مصلحة وانما المصلحة في ذي المقدمة فالوضوء ليس فيه مصلحة وانما المصلحة في الصلاة وكذلك تنظيف الملابس لأجل الصلاة ليس واجبا لمصلحة في نفسه وانما تجب هذه الامور لإدراك مصلحة في الصلاة , وهذا ايضا غير واضح .

والوجه في ذلك قلنا ان الواجبات الغيرية ايضا ذات مصلحة كالواجبات النفسية والفرق هو ان الواجب النفسي ان مصلحته نابعة من نفس الذات اما الواجب الغيري فان مصلحته نابعة عن كونها مقدمة وحيثية تعليلية أي من جهة الحيثية المقدمية لهذا اوجبت المصلحة فيه وهذا موجود في كثير من الموارد أي انه لا يكون الشيء ذا مصلحة ولاكن يصير ذا مصلحة بعد ارتباطه بالغير فالباب في مرقد امير المؤمنين ع والحديد والخشب بما هو خشب ليس غيه أي مصلحة او عظمة تستحق التقبيل وحرمة التنجيس وغير ذلك وانما جاءت هذه الامور نتيجة ارتباطها بأمير المؤمنين , وهناك أمثلة كثيرة و وكلمة الحسين أيضا تدل على الذات المقدسة ولعظمة ذاته يستحق التحية والاكرام وكذلك اكتسب الحسين ع العظمة لكونه ابن رسول الله ص وابن امير المؤمنين وابن الزهراء فهذه عناوين اوجبت له العظمة فهناك عظمة ذاتية وعظمة جاءت

من جهة انتمائه او من جهة كونه يكنى بابن فلان او ابي فلان ,

الخطوات قد تكون لزيارة الامام الحسين واخرى ليس للزيارة وانما لأجل غاية اخرى كما لو اراد ان يرى صديقه و كما في من ذهب الى كربلاء ليشتري الى امه حذاء فلما رجع قالت له زرت الحسين قال لا قالت زرت العباس قال لا لأني ذهبت لشراء الحذاء ,فهذا لا تشمله من خطى خطوة له الف حجة والف عمرة , فاذا كانت الخطوات بقصد زيارة سيد الشهداء فنفس هذه الخطوات تكون ذات شرف وعظمة اذا كنت ذاهبا الى زيارة الحسين , فالنتيجة كذلك قلنا في لعن الله ابن زياد وابن مرجانه وهكذا وعبيد الله كل منهم يستحق العن لآنه ابن مرجانه وبن زياد فكما يتصف الشخص بالكمال والطهارة بالانتماء الى أحد فكذلك يتصف بالحقارة والخسة بالاتصاف الى آخر وبهذه العناوين , اذن لا مانع من ان يكون الواجب الغيري ذا مصلحة وان كان منشأ تلك المصلحة بالإضافة الى الغير اذن ما افاده السيد الاعظم غير واضح وعلى كل حال الذي اشتهر من ان البدلية تقتضي ان يكون ما لا بدل له اهم مما له بدل ذكر هذا السيد الاعظم وذكر الاشكال الذي اشرنا اليه من ان البدلية لا تقتضي ان يكون ما لا بدل له اهم بل قد يكون الامر بالعكس , ومع ذلك قال السيد الاعظم هاهنا يترك الانسان الوضوء او الغسل لأنه يشترط في الوضوء او الغسل القدرة الشرعية فالقدرة الشرعية هنا مفقودة لا من جهة البدلية والشارع اذا قال يجب عليك الوضوء اذا قدرت واذا امرني الشارع امرني بتطهير البدن فهو سلب مني شرعا القدرة على الوضوء او الغسل لأنه امرني بصرف الماء والقدرة شرط في الوضوء والغسل فكلا المعنيين القدرة العقلية والقدرة الشرعية فهنا ان كانت القدرة العقلية موجودة ولاكن القدرة الشرعية مفقودة ولذلك لا يجب الوضوء لأنه مشروط بالقدرة الشرعية والشارع لما امرني بصرف الماء في غسل البدن والملابس فهو عجزني ,هكذا تعبيره الشريف , يعني ان امر المولى معجز للعبد عن الوضوء والغسل .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo