< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في ما اذا دار الامر بين كسب الطهارة الحدثية وكسب الطهارة الخبثية فإيهما يقدم

حاول صاحب الجواهر الاستدلال برواية موجودة في الوسائل والكافي فاستدل على تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية والرواية أن الراوي سأل الامام ع تكون المرأة في السفر وليس لديها ماء وانقطع الحيض ووصل وقت الصلاة وما لديها من ماء لا يكفي للغسل جزما فهذا الماء القليل فماذا تعمل هل تغسل موضع النجس مكن جسمها أو تستعمل الماء في الوضوء ؟ والامام ع قال انها تستعمل هذا الماء في غسل الموضع وتتيمم بدلا عن الوضوء وكلمة الوضوء غير موجودة في الرواية ومن هنا حاول حكيم الفقهاء الاشكال على الاستدلال فقال الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على ان نلتزم بان الحائض لأجل الصلاة عليها فريضتان الغسل والوضوء وبما انها لا تتمكن من الغسل بالماء القليل فهذا الماء القليل هل تستخدمه في الطهارة الخبثية في غسل الوضع او تكسب الطهارة الحدثية بالوضوء , فان قلنا على المرأة واجبان غسل ووضوء فحينئذ يتم الاستدلال باعتبار دوران الامر بين الطهارة الخبثية والحدثية والامام ع يأمر هنا بغسل الموضع ولا يأمرها بالوضوء واما الغسل فساقط عنها في مورد السؤال حيث ان الماء الموجود المتوفر لديها لا يكفي للغسل فالتيمم الذي امر به الامام ع يكون بدلا عن الوضوء فعلى هذا الاساس يتم الاستدلال بالرواية يتوقف على ان نلتزم ان الغسل عن الحيض لا يفي عن الوضوء وان قلنا ان الغسل عن الحيض يغني عن الوضوء فيكون التيمم المذكور بدلا عن الغسل وليس عن الوضوء فالاستلال بالرواية يتوقف على ان الواجب على المرأة شيئين الغسل والوضوء وهذا محل اشكال فهناك كثير من الفقهاء التزموا بكفاية الغسل عن الوضوء منهم السيد الاعظم كما هو المعروف عنه , وهذا الاشكال في المستمسك هو على استدلال صاحب الجواهر

والسيد الاعظم حاول دفع اشكال صاحب المستمسك في المقام قال : هذا الاستدلال وان قلنا ان الغسل عن الحيض يغني عن الوضوء ولكن لانلتزم بان التيمم بدلا عن غسل الحيض يغني عن الوضوء بل هناك نأمر بأن تتوضأ وتتيمم والتيمم بدلا عن الغسل وأما الوضوء يغني عن نفسه وعلى هذا الاساس ان الاشكال الذي ورد حكيم الفقهاء غير تام وانما يتم هذا الاشكال بناء على ان التيمم بدلا عن الغسل في الحيض يغني عن التيمم بدلا عن الوضوء ايضا فالنتيجة ان الاشكال غير صحيح ولكن اشكال السيد الاعظم غير واضح علينا

والوجه فيه ان مقتضى الادلة بدلية التيمم عن الوضوء في محله ومعنى ذلك كان المتيمم قد اغتسل حيث يحتاج الى الغسل وكان المتيمم قد توضأ حيث يحتاج الى الوضوء فاذا كان الانسان غير متوضأ وتيمم هل يجوز له مس كتابة القرآن أو لا ؟ قالوا يجوز

ومن هنا أفتى الفقهاء ومنهم السيد الاعظم انه اذا عجز الانسان عن غسل الجنابة وتيمم يكفي ذلك التيمم عن الوضوء أيضا فالتيمم بدلا عن الغسل في الحيض ان قلنا ان غسل الحيض يغني عن الوضوء فلا بد ان نلتزم ان التيمم البدل عن الغسل يغني عن الوضوء وليس في المقام سؤال الا في الرواية , هذا ما قاله صاحب الجواهر

والسؤال هو ان هذا الماء الذي بيد المرأة يكفي للوضوء قطعا ولا يكفي للغسل والامام ع لم يأمر بالوضوء وانما امرها بالغسل وهذا الاشكال مبني على ذلك المبنى وهو ان الغسل عن الحيض لا يغني عن الوضوء حتى يكون عليها واجب الوضوء والغسل والماء للوضوء موجود وغير موجود للغسل فاذا فرض الامر هكذا فيتم الاستدلال فاستدلال السيد الحكيم مازال قائما على حاله وان الاستدلال بالرواية مبني على القول بأن الغسل عن الحيض لا يغني عن الوضوء والذي يقول بغنائه هذا الاستدلال لا يتم لان وضيفتها التيمم على حال والوضوء غير مطالبة به فلا يكون امرها دائرا بين الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية وهو الوضوء وليس دائرا بين الامرين على جميع الاقوال فيكون الاشكال مبنائيا وهذا لا يكون عيبا في الاستدلال الفقهي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo