< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/01/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : المسوغ السابع :

افتى السيد اليزدي اذا كان وقت الصلاة ضيقا بحيث اذا اراد ان يصلي بالوضوء او الغسل حينئذ تفوته الصلاة او يفوته بعض الصلاة في الوقت اما اذا تيمم بدلا عن الوضوء او الغسل يتمكن من اداء الصلاة ولو بالاقتصار على الواجبات فأتى بالانتقال الى الطهارة الترابية .

الكلام في دليل هذه المسألة افاد حكيم الفقهاء دليلين للمسألة

الاول يقول ان هناك ملازمة بين سقوط الطهارة المائية ووجوب الطهارة الترابية وانه هنا في المقام كذلك فقد سقطت عنه الطهارة المائية فلابد ان تثبت الطهارة الترابية هذا الوجه الاول مع التلخيص والتوضيح .

الثاني : الطهارة المائية انما تجب ان عدم وجدان الماء المقصود من العدم في الآية الشريفة وفي فتاوى الاعلام موضوعا للزوم الانتقال الى التيمم هو اذا كان في استعمال الماء محذور يعني هناك محذور من الطهارة المائية والمحذور قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا وقد يكون بنحو ثالث وبما ان المقصود في المقام انه معذور من جهة ان سعى في تحصيل الطهارة المائية فتفوته الصلاة , ثم ان عنده بعض الملاحظات على الوجهين وحاول رد تلك الملاحظات .

وكلا الوجهين غير واضح علينا

اما الوجه الاول : وهو ان ثبوت الملازمة بين سقوط الطهارة المائية وثبوت الطهارة الترابية هذه الملازمة ان امنا بها هذا لا يبعد وانا نتريث في ذلك وهذا يأتي بعد سقوط الطهارة المائية , انك ام تثبت سقوط الطهارة المائية , ففي المقام جهتان على الفقيه ان ينتبه اليهما ويقيم البرهان عليهما حتى نتخلص من معضلة ضيق الوقت عن الطهارة المائية , الاول انه سقوط الطهارة المائية مع قوله تعالى ﴿ اذا قمتم الى الصلاة فأغسلوا .. ﴾[1] وانا اريد ان افتي بالسقوط فيجب ان اتي بدليل على السقوط ولا بد من دليل اخر وهو اذا سقطت الطهارة المائية فتجب الطهارة الترابية , وكلام السيد الحكيم يصبح كأنما سقوط الطهارة المائية مفروغ عنه مع انه هو محل البحث وهو هل يلزم الطهارة المائية وان أتى ببعض الصلاة خارج الوقت او لا ؟ او ان على المكلف يصلي بغير الطهارة مثلا حتى لا نفوته لأنه المسوغ للتيمم غير موجود وهو غير متمكن من الطهارة المائية والصلاة لا تسقط بحال .

 

الدليل الثاني : عدم الماء الذي أخذ موضوعا لمشروعية التيمم هو من حيث لا يكون هناك محذور و لعل مقصودة ( وان كان تعبيره بعيد عن ذلك ) في الآية الشريفة ( وان لم تجدوا ماء .. )مثلا هذا التعبير بالآية الشريفة يعني يكون هناك فقدان القدرة على الماء وهو مرة يكون تكوينيا واخرى يكون تشريعيا وفي المقام هناك محذور شرعي فهو غير متمكن من الماء شرعا حينئذ ينتقل الى التيمم يعني عدم الماء اُخذ موضوعا للانتقال حيث لا محذور فيه و هذا المعنى يتم ان قلنا انه في الآية الشريفة ان لم تجدوا ماء ) المقصود به ان لم تتمكنوا من الاستعمال ونحن التزمنا بذلك واستعمل الوجدان في التمكن وهذا كما في حقوق الزوجة مثلا في سكناها ﴿ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم[2] يعني حسب استطاعتكم وتقدم منا الكلام حول الآية الشريفة قلنا الوجدان هنا معناه التمكن وهذا لا اشكال فيه ,

ولكن قوله من انه هنا محذور شرعي فهذا يتم ان كان العجز منصًبا على الطهارة المائية , لا يوجد عجز عن الطهارة المائية عجز عن الصلاة في الطهارة المائية , فالعجز متوجه الى الصلاة وليس متوجها الى الطهارة المائية , وهذا الخلط موجود في كلمات معظم الفقهاء من تصدوا الى هذه المسألة , فوقت الصلاة ضيق ولابد ان يكون الوقت بمقدار العمل او اكثر منه وهذا مفقود وعليه المفقود هو القدرة او التمكن من الصلاة و والسيد اليزدي ملتفت الى هذه النكتة فيقول في كلامه الشريف ما معناه لا يتمكن من الصلاة لم يقل لم يتمكن من الغسل او الوضوء , فهو ملتفت الى اساس المعضلة وهو الان القدرة مفقودة بالنسبة الى ذي المقدمة اما القدرة على المقدمة فهي موجودة الماء موجود استطيع ان اغتسل او أتوضأ فالمثال الواضح هو الغسل الترتيبي فهو ليس عاجزا عنه .

فانت سيدنا الاعظم تناقش صاحب المدارك بان المقصود بالوجدان هو القدرة ونحن سلمنا ولكن الكلام ليس بالقدرة على الطهارة وانما هو فقدان القدرة على الصلاة .

فهذا كما في الذهاب الى مكة سابقا على الدواب فلوا تأخر عن ايام الحج فهنا قالو يسقط وجوب الحج فهنا هو عاجز عن فعل الحج في محله وليس عن الوصول الى مكة , فهنا العجز عن الصلاة في وقتها , فالوجه الثاني للسيد الحكيم مرتبط بانه عاجز عن الوضوء عجزا شرعيا واننا نقول ليس هنا عجز لا تكوينيا ولا شرعيا انما مطالب ان يأتي بالصلاة في اول وقتها والا يصير اهمال وترك ويستحق العقوبة التي اعدها الله لتاركي الصلاة .

النتيجة ما ذكره السيد الحكيم من الوجهين شيء منهما غير حاصل .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo