< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط .

كان الكلام في ما أفاده المحقق الاول في المعتبر وتبعه في المدارك وجامع المقاصد واخرين وملخص ما ذكروا ان التيمم مشروط بالعجز عن طبيعي الصلاة وهذا العجز لا يتحقق الا بالعجز عن جميع مصاديقه العرضية والطولية واذا كان متمكنا من بعض الافراد فهو متمكن من طبيعي الصلاة بالوضوء فعليه لا يشرع بحقه التيمم

والسيد الاعظم في مقام الجواب في مقام الاستدلال قال اصل الفهم العرفي ان الانسان لو كان عاجزا ولوا كان العجز عن اختيار اي انه عجز نفسه فيكون مشمولا للآية الشريفة (ولم تجدوا ماء ..) وكذلك يكون مستفادا من الروايات , وهذا المقدار منه غير واضح فهو يقول ان هذا الذي ذكره صاحب المدارك غير كافي في حل المشكلة فما معنى هذا الكلام حينما اقول انا متمكن من طبيعي الصلاة او غير متمكن من الصلاة متمكن من الوضوء او غير متمكن فها التعبير ماذا يعني ؟

المقدمة الاولى :حسب الفهم الدقيق ان لكل شيء ماهية مع قطع النظر عن دخول الجود عليها الذهني او الخارجي فطبيعي الوضوء ماهية الوضوء اما انها مقدورة او غير مقدور , او ان ماهية الوضوء مقدورة او غير مقدورة له معنى اخر حسب فهمنا والعلم عند الله ان المقدور هو ان يكون الانسان غير عاجز عن اضافة الوجود على هذه الماهية عاجزا عن ايجاد الماهية اما الماهية من حيث هي هي ليس شيئا ولا تستحق اي محمول حتى عنوان المقدور او غير المقدور فلا تحمل عليها الصفاة , فالماهية يعني ان وجودها مقدور وغير مقدور اي ان المكلف متمكن من افاضة الوجود عليها او عدم القدرة عن افاضة الوجود عليها اما بقطع النضر عن هذا فهي لا مقدورة ولا غير مقدورة ولا موجودة ولا غير موجودة حتى يسلب منه طرفي [1] .

المقدمة الثانية : الوجود للماهية سواء كان وجودا ذهنيا او خارجيا فالماهية وجودها مقدور او غير مقدور فلابد ان تكون ماهية جزئية لان الشيء مالم يتشخص لم يوجد تتعلق بالأفراد لا تتعلق بالماهية من حيث هي هي ولا معنى لهذا الكلام وان صدر من سيد المدارك ,

فصار عندنا مقدمتا ن الاولى ان الماهية من حيث هي هي لا يقال انها مقدورة او غير مقدورة تحت قدرة المكلف او ليس تحت قدرة المكلف هذا ليس في مقام الماهوي انما هو في مقام الوجود والايجاد فقط .

المقدمة الثانية هي انه مادامت القدرة تتعلق بالوجود والوجود للماهية مع قطع النظر ان الانسان غافلا او منتبها الى جزئية الوجود ففي الواقع فهي جزئية فمعنى ان القدرة من الفاعل تتعلق بأفراد الماهية وجزئياتها وليس بالطبائع , ارتفاع النقيضين عذا ممكن في مرحلة الماهوي , فالمكلف يكون له قدرة من حيث الافراد الطولية ( كما في صلاة في البيت وصلاة في المسجد وصلاة ... ) او الافراد الطولية ( كما في الصلاة في اول جزء من الوقت وصلاة في الجزء الثاني من الوقت .. وهذه مصطلحات فنية للتمييز فقط ) , ولايكون المكلف عاجزا بحيث يعتبر انه يرتفع عنه التكليف الا مع عجزه وفقدان القدرة عن جميع المصاديق العرضية والطولية فلوا كان المكلف متمكن من اداء الصلاة في الشارع وغير متمكن منها في المسجد فهو ليس عاجزا عنها لان المكلف مخير بحكم العقل وفي بعض الاحيان بحكم الشرع انه مخيلا بين الافراد فاذا كان التخيير عقلي وهو قادر على بعضها فهو ليس بعاجز , وعليه اذا كان المكلف قادرا في اول الوقت على الوضوء او الغسل فهو متمكن من ايجاد الطهارة المائية فهذا الفرد الاول والثاني الى الفرد الاخير فاذا فاته الاخير ان اغتسل فيه تفوه الصلاة فهو غير قادر فعلى هذا الفرض غير قادر فالقدرة تتعلق بالأفراد فلا معنى لقول صاحب المدارك من انه متمكن من الصلاة لأنه متمكن من الطبيعي ,وقلنا الفرد يحقق الطبيعة .

نعم الماهية مقدورة بالقدرة على الفرد لان الماهية خارجا تتحد مع الفرد بهذا اللحاظ يقال ان الماهية مقدورة لا ان اساس الطبيعة تتعلق بالماهية , فعلى هذا الأساس هذا المكلف غير قادر على الاتيان بالفرد الاخير للصلاة بالطهارة المائية فتشمله الآية الكريمة ( ولم تجدوا ماء ) لم تجدوا المقصود منها لم تتمكن من ايجاد الطهارة الماهية فهو غير قادر على ايجاد الطهارة المائية , فتكون وضيفته التيمم , فغلى هذا الاساس لا نحتاج الى ما أفاده السيد الاعظم ز

ثم اتفقت كلمات الاعلام تقريبا ( حسب ما اطلعت عليها ) ان الذي اخر صلاته عمدا فقد عصى فما معنى انه عصى مع حكمنا بصحة الصلاة مع التيمم وان احتاط اليزدي احتياطا شديدا فما معنى انه عاصي ؟ فان كان المقصود انه لم يتوضأ او لم يغتسل في سعة الوقت فمع ذلك انه ترك المقدمة مع القدرة عليها في وقتها ولكن هذا العصيان يكون على من بنى على وجوب المقدمة كما هو قول صاحب الكفاية وخادم الطلبة اما بالنسبة الى السيد الاعظم فلماذا يقول ان هذا عاصيا حيث انه لا يرى وجوب المقدمة ؟ وان كان المقصود عجز نفسه عن فعل الطهارة المائية بالتأخير فهذا معناه اي شخص عمل عملا يكون فيه العجز بالإتيان بالتكليف المعين فهو عاصيا ؟ وهذا لا تلتزمون به فلو كان على المكلف كفارة مرتبة مع ذلك ضيع المال بصرفها فيكون عاصيا عن المبدل منه وانتقل الى البدل وهذا لا تلتزمون به .


[1] هذا تذكير لما درس الاجلاء في السطوح من دروس المعقول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo