< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

في مسألة مكن اخر الطهارة المائية الى ان ضاق الوقت واضطر الى الترابية قلنا تبعا للعلماء رض عليه ان يصلي بالتيمم ولا يصلي بالمائية قضاء وبقي مطلبان

الاول هل يعد عاصيا او لا

الثاني الصلاة بالتيمم هل هو مثل البدل الاضطراري لا يجوز للإنسان الجاء نفسه اليه حتى يضطر الى ارتكاب الامر الاضطراري او ليس كذلك يظهر من الاعلام منهم السيد الاعظم انه هذا يعد الشخص عاصيا للمولى في المطلب الاول وفي المطلب الثاني يلتزم انه لا يجوز ان يفعل فعلا يلزم منه امتثال الامر الاضطراري هذا المطب اجمالا تعرض له العلمان اليزدي والسيد الاعظم وحكيم الفقهاء في مسألة من كان لديه ماء والجأ نفسه الى التيمم والسيد الاعظم وسع المطلب .

المطلب الاول هل يكون هذا الشخص يعد عاصيا او لا يعد عاصيا معلوم ان العصيان هو ترك الطاعة ترك المأمور به هذا معنى العصيان من دون الدخول في التحقيقات اللغوية والمعقولية الكلامية في معنى العصيان فالعصيان هو ترك الامتثال , وماهوا المأمور به الذي تركه المكلف في المقام الصلاة حسب الفرض صلاها بالتيمم وانما ترك الطهارة المائية وهي كانت واجبة عليه لما كان متمكنا عليها ولما اصبح عاجزا عنها ولو وقتيا فهاهنا هو ترك الطهارة المائية فعليه ان يلجا الى التيمم فالمكلف هل هو عاص لأجل انه لم يتطهر بالطهارة المائية قبل ان يعجز عنها او انه عاص لأنه ترك الصلاة بالطهارة المائية فالصلاة المتصفة بكونها بالطهارة المائية تركها فهو عاص ؟ فما هو معيار الأعلام رض لما قالوا انه عاص ؟ العصيان هل هو ترك الطهارة المائية فقط او انه بترك الصلاة المقيدة بالطهارة المائية حتى يكون العصيان في ترك الواجب التعبدي والنفسي بخلاف العصيان الاول الذي يكون بترك الواجب الغيري , كلام الاعلام الثلاثة غير واضح ففي بعض كلماتهم يظهر منها الاول وبعضها يظهر منها الثاني فيقول كان عليه ان يتوضأ او يغتسل مع سعة الوقت ولم يفعل فهذا معناه ان العصيان كان من جهة مخالفة الامر الغيري ويمكن ان نقول في المقام انه ان قلنا ان الصلاة المتصفة بكونها عن طهارة مائية تختلف عن الصلاة التي تكون عن طهارة ترابية ان قلنا ان هذا يختلف عن ذلك فانه لاشك عاص لأنه ترك الصلاة المطلوبة ولما ترك الصلاة المطلوبة فالصلاة الثانية عن تيمم فهي غير الاولى فيستحق ان يحكم عليه انه عاص ويستحق المؤاخذة وحالفه حال من ترك الصلاة في طول الوقت اختيارا فعليه القضاء بأمر جديد , فكذلك في المقام يستحق المؤاخذة ولكن اثبات هذا المطلب يتوقف على كون الصلاة عن الطهارة المائية مباينة للصلاة مع الطهارة الترابية وان الصلاة بالطهارة الترابية كالصلاة في خارج الوقت , ولكن اثبات هذا مشكل لأنه تقرر في محله ان القضاء بأمر جديد يعني كأن ذلك الامر قد عُصي وسقط ( السقوط التمردي ) وكيف ما كان لم نستفد من ادلة التيمم واية التيمم والروايات الواردة في التيمم لا صراحة ولا ضهورا ان الصلاة بالطهارة الترابية تباين الصلاة بالطهارة المائية بل بالعكس قد ورد ان التراب احد الطهورين وتكفيك عشر سنين فليس بينهما تنافي وانما التنافي بين الشرطين الماء والتراب وليس بين الصلاتين التي صلاها بالطهارة المائية والاخرى بالترابية , اذن لن نثبت الى الآن العصيان من جهة الواجب النفسي ,

واما المطلب الثاني بان العصيان يكون راجعا الى جانب الطهارة المائية او الترابية فاذا تركها باختياره حتى اضطر الى الترابية فقد عصى والسيد الاعظم مثل له مثال وهو اذا قال المولى لعبده اطبخ لي الطعام وان لم تتمكن فاشتري لي من السوق وكان عنده الادوات والمعرف والوقت ولكنه عجز نفسه بنومه او اراق الماء متعمدا ثم ذهب الى السوق ليشتري الطعام بعد ضيق الوقت يقول قده ان هذا عرفا يعد عاصيا عرفا فهو عجز نفسه حتى ينتقل الى الواجب الثاني وهو الاضطراري ,

وهذا الكلام لا يجري في المقام لأنه مثال في ترك نفس الواجب النفسي فهو يعد عاصيا عرفا لأنه لم يطبخ وليس لأنه اراق الماء وانما هو ترك الواجب النفسي , وكلامنا في ترك الامر الغيري وهو ترك الطهارة المائية وعجز نفسه فعلى هذا الاساس ان كان الاعلام يلتزمون بوجوب المقدمة شرعا فلهم ان يقول ترك المقدمة وهي واجبة شرعا فقد عصى واما لم يقل بهذا مثل السيد الاعظم بقي مصرا على عدم وجوب المقدمة فلماذا يكون عاصيا .

نعم عندنا الاحكام العقلية والعقلائية في مقابل الاحكام الشرعية :

توجد احكام عرفية واحكام عقلية او عقلائية , الاحكام العقلائية او حكم العقل ان كان بنحو يلزم منه مخالفة حكم المولى نقول انه عاص واما اذا كانت مخالفة حكم العقل او العقل لا يؤدي الى مخالفة المولى الحقيقي فهذا لا يعد عاصيا , وهناك مثال واضح وهو ان تزوج العبد بدون اذن مولاه سأل الامام ع قال ع لم يعصي الله وانما عصى سيده فان اجاز كفى ( فقلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : فان أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه)[1] , مع انه يجب على العبد اطاعة المولى , من هنا نفهم ان اطاعة المولى العرفي على نحوين ففي بعض الموارد تكون مخالفة للمولى الحقيقي والمولى العرفي مثلا الجارية لا تُسلم نفسها لسيدها فهذا يعد عصيانا ونحوا اخر انه يعصي المولى العرفي فقط كما في مثال العبد الذي زوج نفسه من دون اجازة وعلم سيده , اذن قد يكون عصيان للمولى الحقيقي والعرفي وقد يكون للعرفي فقط وكذا في الاحكام العقلية والعقلائية , فقد يكون عاصيا لله والمولى العرفي وقد يكون عاصيا للمولى العرفي فقط , فعصيان الاحكام العقلية والعقلائية قد يكون عصيان للشرع الشريف ايضا وقد لا يكون فهل ترك الطهارة المائية واللجوء الى الطهارة الترابية هل هو من القسم الاول او هو من الثاني طبعا على القول بعدم وجوب المقدمة والا فلامشكلة في البين .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo