< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/02/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم. والفرق بين الصورتين أن في الأولى يحتمل سعة الوقت.[1]

كان الكلام اذا شك في الوقت الباقي للصلاة في الطهارة المائية فما هي وضيفته المكلف هل يتوضأ ويصلي او يتيمم وبصلي وحاول الاعلام التمسك بالاستصحاب وهذا الفرض قسم الى صورتين الاولى اذا كان مقدار الوقت معلوم ومقدار العمل غير معلوما والصورة الثانية عكس ذلك وفي احدى الصورتين تمسك بالاستصحاب والسيد الاعظم تمسك بالاستصحاب في الموردين معا ولكن قال هناك رواية تمنع من التمسك بالاستصحاب ونحن ناقشنا في ذلك وقلنا ان الاستصحاب يجري في الامور الحالية والماضية ولايجري في الاستقبالية وعليه فان الاستصحاب ساقط عندنا مع قطع النظر عن الروايات وناقشنا الروايتين ايضا

التحقيق في المسألة :

التأمل في الآية الشريفة اية التيمم وكذلك في الروايات خصوصا الرواية التي ذكرها صاحب الوسائل مرتين في ابواب التيمم المرة الاولى ذكرها في الباب الاولى الرواية الاولى والمرة الثانية ذكرها في باب 14 الرواية 3 , وهذه الآية الشريفة تقول ان لم تجدوا ماء وفسرنا عدم الوجدان بعدم التمكن وعدم التمكن اما الماء غير موجود او ان هناك مانع شرعي او عقلي او نحو ذلك من استعمال الماء ففي كلتا الحالتين يعتبر الانسان غير متمكنا من الماء , فاذا لم تكن متمكنا أي اذا لم تحرزوا التمكن من الماء فحينئذ يجب التيمم سواء احرزتم عدم التمكن او ا لم تحرزوا لا التمكن ولا عدم التمكن

فعندنا ثلاث صور

الاولى هي احراز التمكن

والثانية احراز عدم التمكن

والثالثة الشك في الاحراز

والآية دلت على وجوب التيمم في صورتين صورة العلم بعدم التمكن وصورة الشك في التمكن لأنه في صورة الشك ايضا لم يحرز التمكن وانما امر بالوضوء مع احراز التمكن .

واما مفاد الرواية ب14 ابواب التيمم ( محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضآ لما يستقبل )[2] يقول الانسان اذا كان في السفر ولم يجد الماء فليطلب مادام في الوقت أي يبحث عن الماء مادام هناك سعة في الوقت ومادام التمكن من حيث الماء موجودا أي يجب البحث عن الماء والوضوء اذا احرز السعة في الوقت واما اذا لم يحرز فله صورتان صورة احراز العدم وهذه حكمها معلوم لم يذكرها الامام وصورة الشك انه يتمكن او لم يتمكن فهنا امره الامام ع بالتيمم , فالنتيجة في صورتين يجب التيمم وفي صورة يجب الوضوء او الغسل وهذه الرواية ان لم تكن نصا فهي ظاهرة في ما ندعيه وهو ان وجوب الطهارة المائية هو التمكن ومع عدم التمكن أي مع عدم احراز التمكن سواء احرزنا عدم التمكن او شككنا في ذلك فالوظيفة التيمم .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo