< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/03/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ، لسقوط وجوبها في ضيق الوقت[1]

افتى السيد اليزدي في المسالة بفتوين

الاولى ان المكلف يلجأ الى الطهارة الترابية والاعراض عن الطهارة المائية لأجل الضيق بالقياس الى الاجزاء الواجبة في الصلاة فقط واما في المستحبات فلا , فاذا امكن له فعل الطهارة المائية والاتيان بالصلاة بواجباتها فعليه ان يختار الطهارة المائية ويكتفي بالأجزاء الواجبة حتى لا يفوته شيء من الاجزاء الواجبة في الوقت

الفتوى الثانية قال اذا اضطر الى ترك الصورة والاتيان بباقي الاجزاء بالطهارة المائية وجب ذلك فليترك السورة ويكتفي بالفاتحة في الركعتين الاولين , هذا ما افتى به رض ووفاقه على ذلك السيد الحكيم والسيد الاعظم اعلى الله مقامهم .

اما الفتوى الاولى فمبنية على ما اشتهر في السن الاصوليين والفقهاء من الفعل الواجب لا يكون مركبا من جزء واجب وجزء مستحب ولايعقل ان يكون للواجب جزء مستحب لان المستحب يجوز تركه واذا جاز تركه فقد انتفى المركب ومع ذلك يقولون ان المركب لا ينتفي بانتفاء المستحب فمعنى ذلك لا يعقل ان يكون للواجب جزء مستحب .

هذا الكلام المشتهر بين الاعلام فقها واصولا وكان هذا المطلب موجود في طي كلمات العلماء قبل صاحب الكفاية حسب اطلاعنا وصاحب الكفاية اول من رفع راية هذا المطلب وقال لا يعقل ان يكون للواجب جزء مستحب وانما هو امر مستحب نفسي في ضمن الواجب كما كثير من الاعمال المستحبة تكون في اثناء الواجب كما في القنوت وغيره والصلاة على النبي ص غير الصلاة التي عقيب التشهد , فهذه مستحبة نفسا ولكن ضرفه اثناء الصلاة وعلى هذا التقرير الفتوى تامة ولكن عندنا مناقشة على اصل المبنى وهو ( انه لا يعقل الجزء المستحب للواجب ) .

فنقول ان المركب قد يلاحظ مركبا من اجزاء وقد يلاحظ المركب بكماله فالبيت الكامل كما يحتاج الى الجزء كما في الحائط والسقف فهو ايضا محتاج الى الباب والشباك واللبخ فهو جزء من البيت الكامل

اذن هناك اجزاء تكون جزأ من المركب الكامل لا انه مستحب المركب يختلف فقد يكون المركب بمابه القوام وقد يكون المركب بما هو مركب كامل فالأجزاء المستحبة في الصلاة اجزاء للصلاة الكاملة التي فيها الركوع والسجود وفيها القنوت , والقنوت اذا تركناه تكون الصلاة صحيحة بأجزائها المقومة ولكنها غير كاملة و على كل حال اذا تمت مناقشتنا هذه وتوقفنا في قبول كلمات الاعلام فما بنيت عليه هذه الفتوى الاولى ايضا ينهار وللتحقيق لهذا المطلب مقام آخر .

واما الفتوى الثانية وهي الاضطرار الى ترك لصورة لأنه اذا لم يترك يقع بعض الصلاة خارج الوقت , ومبنى هذه الفتوى هو ثلاث طوائف من الروايات في باب الصلاة في السورة الطائفة الاولى تدل على وجوب السورة والثانية تقول السورة ليس جزأ , والطائفة الثالثة تقول يجوز لك ان تترك السورة اذا اعجلك امرك واضطررت لإدراك ذلك الامر الاخر فاترك السورة واكتفي بفاتحة الكتاب , وهذه الطائفة الثالثة اعتبرت قرينة لرفع التعارض والتناقض بين الطائفتين الاولى والثانية , فهي تجمع بين الطائفتين فتقول ان المقصود من الطائفة الاولى هي في حالة عدم الاستعجال او الاضطرار والطائفة الثانية التي تقول ان السورة ليس جزأ هي في حالة الاستعجال والاضطرار ,

وبعد تمامية هذا المطلب في محله جاء الفقهاء الثلاثة وارادوا تطبيق هذه الفتوى على ذلك البحث الذي قرر في باب الصلاة فهنا المكلف مستعجل في امره فعليه ان يترك السورة لكي يدرك الصلاة كلها في الوقت ( وهي روايات في ب2 و ب3 من ابواب القرأة في الصلاة ) . ليس لدينا مناقشة في هذه الروايات من هذه الجهة التي استفادوها في الصلاة _ اذا كان الانسان يفوته غريم او استخدام الدواء او ركوب الدواء او غيرها فيجوز له ترك السورة _ ولكن تطبيق ذلك في محل الكلام هنا ليس واضحا علينا , ففي مورد الرواية طرفي العجلة تمام الصلاة وذلك الفعل الاجنبي وفي محل الكلام طرفي العجلة الصلاة والسورة وليس الصلاة والشيء الاجنبي , فتطبيق تلك الرواية على محل الكلام ليس يخلوا من المناقشة , وللكلام تتمة .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo