< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 34 : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إن كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا ... [1]

بعدما قرر السيد اليزدي الشق الاول من المسالة وهو اذ كان وضوئه خلاف الواقع , انتقل الى شق آخر وهو اذا كان تيمم على خلاف الواقع اي انه اذا اعتقد ضيق الوقت فمعناه انه اعتقد ان وضيفته التيمم ثم تبين له ان الوقت كان وسيعا وبإمكانه الحصول على الطهارة المائية فحكم رض ببطلان الصلاة وهذا اذا تبين له بعد فعل الصلاة اما اذا كان قبل الصلاة فيجب عليه ان يتوضأ ويترك التيمم حتى يكون قد صلى عن طهارة مائية , والكلام في الصورة الاولى وهو اعتقد ضيق الوقت وتيمم وصلى ثم تبين بعد ذلك ان تيممه كان في غير محله فهنا حكم قده ببطلان الصلاة .

اما السيد الحكيم عنده بعض التحقيقات في المقام وهو يبدي في اول الامر الموافقة للسيد اليزدي ولكنه من باب المطلب العلمي قال الا ان يقال ان الاعتقاد بضيق الوقت يسوغ له باعتبار انه حسب اعتقاده انه عاجزعن الماء فتنطبق عليه الآية الشريفة ( ولم تجدوا ماء ) بل يزيد على ذلك مادام يعتقد الضيق في الوقت فهو يعتقد ان الوضوء لأجل هذه الصلاة غير مشروع كعبادة فيكون الاقدام على الوضوء وعلى الغسل يكون تجريا منه يعني يقدم على ما يعتقد من انه ليس جائزا فيكون تجريا , وايضا نلتزم اذا اعتقد الانسان قبل ان ينكشف له خلاف اعتقاده يجوز له ان يبادر بالتيمم والصلاة فاذا اجتمعت هذه العناوين الثلاثة ( الاعتقاد بضيق الوقت وان هذا الاعتقاد يسوغ له التيمم والشيء الثالث انه الاقدام على الطهارة المائية يعتبر تجريا ومعصية منه ) اذ المفرض الكلام في الوضوء لأجل هذه الصلاة وهو يعتقد انه هذا الوضوء ليس مطلوبا منه فنسبته الى الله والاتيان به قربة الى الله تعالى يكون تجريا يعني وان كان في الواقع هو صحيح ولكن حسب اعتقاده يقدم على معصية الله تعالى ينسب الى الله مالم يطلب , فاذا كان تجريا وجوزنا البدار في المقام فمقتضى القاعدة يحككم بصحة الصلاة لأنه لو صلى بالوضوء لكان متجريا فيحكم بالصحة ,

ثم السيد الحكيم يحاول تأييد مطلبه بصحيحة زرارة وهذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل في ثلاث اماكن من بحث التيمم ب1 رواية ( محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل )[2] , رواية2 ب22 ولكنه قطعها وذكرها تماما في ب14 رواية3 قال زرارة عن احدهما ع اذا كان الانسان في لبادية وطلب الماء ولم يجد و فليطلب مادام سعة في الوقت اما اذا لم يكن سعة وخاف ان يفوته الواجب فيصلي في خر لوقت , وهذه الرواية فيها عدة خصوصيات والمهمة هي خصوصيتان الاولى انه صلى في اخر الوقت والثانية انه بحث وكان مسافرا فهو لم يعتقد ضيق الوقت لان محل كلام الرواية هو لم يجد الماء اما محل كلامنا الماء موجود ولكنه كان يعتقد انه في ضيق الوقت , فالسيد الحكيم يقول اذا رفعنا النظر عن هاتين الخصوصيتين وتعدينا من مورد الرواية الى محل كلامنا فنحكم بصحة الصلاة ,

والسيد الاعظم اهتم بالمطلب الثالث وترك الرواية لأنه يمكنه ان يشكل على السيد الحكيم , اما المطالب الثلاثة هي ان الاعتقاد يكفي لمشروعية الصلاة والثاني مسألة التجري اي انه لو اتى بالوضوء حسب اعتقاده كان متجريا والثالث جواز المبادرة الى فعل الصلاة , والسيد الاعظم يهتم بهذا المطلب الاخير في مقام الاشكال فيقول ان جواز البدار اذا كان العذر مستوعبا للوقت وفي المقام انه لم يكن مستوعبا في الواقع فعلى هذا الاساس فما افاده السيد لحكيم لم يكن تاما حسب ما بينه السيد الاعظم .

هذا الذي افاده السيد الاعظم غير واضح علينا ( مع اننا لم نقبل ما أفاده السيد الحكيم من التحقيق وسوف يأتي ) وذلك لأنه نقول ان موضوع البدار انما يتعقل حيث يكون الاعتقاد انه لا يتمكن اي انه يعتقد باستمرار العذر اما انه استمرار الواقع فهذا لا ينكشف الا بعد انتهاء الوقت , مهما يكن الانسان اعتقاده جزميا فقد يأتي من لديه القدرة الاعجازية ويحصل على الماء او يأتيه شخص آخر غير متوقع فيعطيه الماء , فانكشاف استمرار العذر واقعا لا يتحقق الا بعد انقضاء الوقت اما قبل الوقت فلا يكون الا الاعتقاد الجازم والمفرض ان الاعتقاد الجازم موجود ( والفقهاء حينما يقولون اعتقد كذا فارتكب الشيء يقصدون من الاعتقاد هو الاعتقاد الجازم وليس الضن الا في موارد معينة كما في عدد ركعات الصلاة فهناك المولى قال ان ذهب وهمه الى كذا واعتقد يعني المقصود به الضن ) فموضوع البدار انه يجوز المبادرة اولاتجوز انما تتصور في صورة الاعتقاد باستمرار العذر لا ان الواقع يكون مستمرا فإشكاله غير واضح علينا , ثم نأتي الى ما أفاده السيد الحكيم .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo