< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 34 : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إن كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا ... [1]

السيد الحكيم في المستمسك علق على كلام السيد اليزدي فقال لو قلنا ان الاعتقاد بضيق الوقت يمنع المكلف من الاقدام على الوضوء او الغسل باعتبار انه لا يكون مأمورا بالوضوء او الغسل فيكون انشغاله في ذلك معصية وجوزنا البدار ايضا اي انه على فرض سعة الوقت يجوز للمكلف ان يبادر الى الصلاة بالتيمم ففي هذه الصورة ينبغي ان نحكم بصحة الصلاة وصحة التيمم نضرا الى انه قد فعل ذلك امتثالا للتكليف المتوجه اليه مادام قد ارتكب ما ارتكب امتثالا لأمر المولى فلماذا لا يحكم بصحة التيمم والصلاة , هذا ما جاء في كلامه لشريف

نقول في مقام التأمل ي كلامه الشريف : ان الالفاظ والجم موضوعة للمعاني الواقعية وليس للمعاني الاعتقادية فلوا تخيل احد من بعيد ان الذي امامه زيد فصاح به زيد ولم يلتفت اليه ثم قال انه ليس بزيد وانت تخيلت بانني زيد , فلفظ زيد ليس موضوعا لما اتخيل انه زيد او في من اعتقد انه زيد وانما هو موضوع لواقع زيد وهذا لا ينبغي الريب فيه ولا اعلم من توقف بالالتزام بهذا المطلب اصولا وفقها , فعلى هذا فالآية الشريفة لما تقول ( وان لم تجدوا ماء ) فالمقصود هو عدم لوجدان الواقعي وليس الاعتقادي فاذا كان يعتقد بان هذا السائل ماء وتوضأ به وتبين انه ليس بماء فهل يحكم بصحة الضوء ؟ كلا ابدا , فان ان لم تجدوا ماء يعني لفظ الماء موضوع ومستعمل في نفس طبيعة الماء الواقعية والمقصود بعدم الوجدان مهما فسرنا ذلك وقلانا اتباعا للقوم ان عدم الوجدان هو عدم التمكن فالمقصود عدم الواقعي لا الاعتقادي , وتقدم من السيد الحكيم ومن غيره انه لو تخيل انه ليس لديه ماء وتيمم وصلى ثم وجد الماء في رحله لم يلتزم احد بصحة التيمم والصلاة هنا , فاذا كان الامر كذلك فالمكلف حينما اعتقد الضيق في لوقت ولم يكن في الواقع هناك ضيق يعني انه اعتقد انه عاجز غير متمكن من الوضوء يعني انه اعتقد انه مصداق للآية ( وان لم تجدوا ماء ) ولم يكن الامر كذلك فالنتيجة حينئذ اذا تيمم لابد اننا نحكم ان التيمم باطل لأنه لم يكن مأمورا بالتيمم وانما تخيل انه مأمور بالتيمم واعتقد ذلك فالاعتقاد ان كان الامتثال للأوامر الاعتقادية يكفي فقد قلنا ايها السيد الحكيم وانت قلت في تعليقتك على الكفاية ان امتثال الامر الخيالي بل الظاهري لا يجزي عن الواقع لأنه لا يوجد امر , فهو يعتقد بالأمر , فهذا الاعتقاد اما ان نلتزم بانه امر ظاهري واما ان نعتقد انه امر خيالي فان قلنا انه امر خيالي فترتيب اثار الامر الواقعي على الخيالي مبني على الخيال فهذا غير واضح , ومقتضى الميزان العلمي ان هذا الامر بالتيمم في مفروض السؤال اما امر خيالي والاكتفاء بامتثال الامر الخيالي واحد فهذا غير ممكن , وان قلنا انه ظاهري فليس الامر , الامر الظاهري اذا كان له منشأ عقلائي فيقال انه تخيل امر ضاهري موجود ولكن الامر الظاهري ليس معناه عدم الامر انما الامر موجود وظاهري معناه اني لست اعلم انه بدافع انشاء وايجاد وابلاغ الحكم الوقعي هذا معنى الامر الظاهري وليس معناه لا يوجد امر فيصير امر ظاهري , فمقصود العلماء من الاوامر الضاهرية هو ان الامر موجود وجدانا ولكن هذا الامر هل هو في الواقع لإنشاء الحكم الواقعي من المولى او ابلاغ الحكم الواقعي من سيد الرسل ص والائمة ع فهذا ليس امر وانما بيان لمطلب اخر ولكن انا تخيلت انه امر , فلنفرض كانت جملة خبرية فتخيلت ان الجملة استخدمت في مقام الطلب فتخيلت انه امر فتبين انه ليس امرا , فليس في المقام امر اصلا انما هو امر خيالي اعتقادي تخيل واعتقد المكلف ان هناك امر نعم شبهة موضوعية فيكون المكلف معذورا فلا يستحق العقوبة لأنه تخيل ضيق الوقت ,والبحث في الشبهات الموضوعية غير واجب الا في المقام اي في التيمم والوضوء فلا يسوغ لتيمم الا بعد البحث لوجود الادلة الدالة عن البحث عن الموضوع , فلوا بحث وكانت الساعة عاطلة فهو ادى وضيفته في لبحث ولكن لا يقال انه مأمور بالتيمم فالوقت واسع والساعة عاطلة فليس في المقام امر بالتيمم فكيف حكم حكيم الفقهاء بان هنا يوجد امر وامتثال وهو يحكم بصحة ذلك , فما حكم به غير واضح جدا

وكذلك ما ورد في ذيل كلامه الشريف انه تجري وتقدم منه ومن غيره وسوف يأتي انه اذا خالف الانسان باعتقاده ان الوقت ضيق ومع ذلك اقدم على الوضوء او الغسل يحكم بالصحة باعتبار اذا وقع الوضوء في ضمن الامر , والتجري وانه معصية او غير معصية ذلك مطلب اخر وبحث مستقل الكلام ليس في الحكم التكليفي وكلامنا في الحكم الوضعي وهو الاكتفاء بهذه الصلاة التي هي مطابقة للواقع والاكتفاء بهذا الوضوء الذي مشتمل على امتثال الحكم الواقعي للمولى , اذن ما أفاده السيد الحكيم غير واضح ,

والصحيح هو ما فتى السيد اليزدي وهو الحكم ببطلان التيمم والصلاة لأنه لم يكن فعل الصلاة مع الطهارة بالنحو المطلوب , وهذا لا يفرق سواء كان الانكشاف قبل انتهاء وقت الصلاة او بعد انتهاء وقت الصلاة فعلى كلا التقديرين صلاته وقعت بلا طهارة , فلو احد اعتقد انه متوضئ فصلى ولما انتهى الوقت تبين له لم يكن متوضأ فهل من فقيه يقول ليس عليه القضاء ؟ كلا بل ادلة وجوب القضاء هنا تأتي بانه يجب عليه القضاء , فكذلك في المقام هذا الامتثال للأمر الخيالي لا يجزي ولم اجد له قده في الاصول مستندا واضحا , والغريب انه مصر في الفرع القادم معتمدا على بيانه هذا ويخالف السيد اليزدي في الفتوى ايضا


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo