< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : مسوغات التيمم _ المسوغ الثامن : عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي ..
افاد السيد اليزدي في العروة قده فيما اذا لم يمكن استعمال الماء لمانع شرعي اي ان الشارع يمنعه فيكون الاستعمال غير صحيح شرعا وذكر له مثالين او حسب التعبير لسيدنا الاعظم صغريين المثال الاول ان لا يكون استعمال الماء الا باستعمال الاناء الذي لا يجوز للمكلف للمسلم استعماله , والمثال الثاني ما اذا كان الماء في الاناء المغصوب هاهنا استعمال الماء يكون في نفس الوقت للإناء المغصوب وبما ان استعمال الاناء المغصوب محرم فيكون هذه الحرمة مانعة من استعمال الماء شرعا , هكذا افاد قده ,
وهذا الكلام يحتاج الى تأمل فندعي ان في المقام استعمالان احدهما الاناء المغصوب او المصنوع من النقدين والشيء الثاني الماء ولكل منهما استخدام ومن حيث التحقق في الخارج النسبة بين الاستخدامين عموم من وجه فقد يكون استعمالا للنقدين ولايكون استعمالا للماء وقد يكون استعمال للماء من دون ان يستلزم استعمال الاناء الذي من النقدين وقد يجتمعان ففي مورد الاجتماع يتحقق طبيعيان في ضرف واحد لا ان ذلك الواحد يكون مصداقا للطبيعيين , ففي خصوص المقام هكذا والا فان في موارد النسبة عموم وخصوص من وجه ان القسم الثالث نفسه مصداق للإنسان ومصداق للجوهر او مصداق لأي طبيعة اخرى كما في الابيض والانسان فبينهما العموم والخصوص من وجه ففرد واحد حقيقتا مصداق للأبيض ومصداق للإنسان واما في المقام فليس كذلك فانه في الواقع هناك استعمالان وكلا الاستعمالين منفصل عن الاخر ولكن قد يتحقق الاستعمالان معا ولكنهما استعمالان احدهما للإناء والاخر للماء فبينهما تقارن في الوجود وليس اتحاد في الوجود فليس استعمال احدهما عين استعمال الاخر حتى يقال ان هذا استعمال للإناء محرم واستعمال الماء ليس محرما ولكن استعمال الماء مستلزم لاستعمال الاناء وكذلك الكلام في الاناء المغصوب
ولكن السيد الاعظم قال ان هناك فرق بين الصغريين بين الماء في الاناء من النقدين وبين الماء في الاناء المغصوب يقول رض ان استخدام الماء في الاناء من النقدين ولو بالتفريغ في الكف او بغير الكف هذا يعد استخدام للإناء اما اذا كان الاناء مغصوبا فلا يعد لدى العرف استعمالا .
هذا الذي افاده السيد الاعظم غير واضح علينا فهذا يعني تحكيم العرف المسامحي على تشخيص الموضوعات وهذا لا نقبله ابدا وقد اقمنا البراهين في موارد مختلفة وابرز هذه البراهين هو ان ينتهي القياس من الشكل الاول لا يكون موجبا للقطع واليقين وذلك لان الصغرى انما هي تشخيص للمصداق فاذا جعل تشخيص المصداق بيد العرف فصارت الصغرى عرفية مسامحية فاذا كانت كذلك فالنتيجة تكون مسامحية ايضا لان النتيجة تتبع اخس المقدمات , وكذلك لا يمكن وفي خصوص المقام وفي تشخيص المصداق لا يمكن تحكيم العرف العقلائي فأيضا غير ممكن والوجه في ذلك ان الاعراف العقلائية تختلف باختلاف الاقوام والمناطق فهناك عرف يستحسن شيئا ويستقبح شيئا اخر فاذا ابتلينا بعرف اخر فربما يكون العرف بالعكس ومثال نضربه دائما انه تعارف في العراق وايران مثلا ان احترام المرجع يكون بتقبيل يده واما في الخليج فالمتعارف هو تقبيل الجبين واما في اوربا فهو التصفيق في وجه من يحترمونه مع انه ما يستحسن في منطقة يستقبح لدى العقلاء في منطقة اخرى ولذلك لو صفق في وجه المرجع فيعتبر اهانة في المنطقة الاخرى , وهكذا في الملابس فمثلا الثوب ( الدشداشة العربية ) فهو في البلاد العربية لباس المحترمين اما في مناطق اسيا الوسطى فلا يستخدمه الا السائل ( المستعطي ) الذي يتكفف , فهذا اختلاف في العرف وكذلك حتى في منطقة واحدة يختلف العرف حسب الزمان كما في لبس العمامة على هذه الهيئة الحالية فالى اخر زمن بني العباس لا تلبس العمامة بهذا الشكل فكانت مستقبحة جدا وانما تلبس على غرار عمامة ابناء العامة حيث يكون لها ذيل الى الخلف او الى الامام ولكن بمرور الزمن شيئا فشيئا تحول العرف العقلائي الى عرف اخر فاصبح يختلف , ولعل بهذا يفسر ما نسب الى المعصومين من ان من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء فلا يلومن الا نفسه . فالنتيجة لا يمكن ان يجعل العرف العقلائي مناطا لتشخيص الموضوع , والصحيح ان التشخيص للموضوع هو العقل الدقيق .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo