< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم _ المسوغ الثامن .

مسألة 35 : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولكن لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا، أو كان الماء في أحد المسجدين ...[1]

كان الكلام في ما أفاده السيد اليزدي في العروة من انمه يسوغ له الدخول في المسجد لأجل الاغتسال اذا لم يمكن الاغتسال بأخذ الماء خارج المسجد واشكلنا عليه بانه يحتاج الى دليل يدل على مشروعية التيمم في مثل هذه الحالة وهي الدخول الى المسجد لأجل الوصول الى الماء لا لأجل المكث في المسجد عبادة اذا كانتا متوقفة ولايمكن تأجيلها , ولم نجد دليلا على ذلك ,

واشكل رض بانه لا يرد هذا الاشكال وهو ان التيمم اذا تم فصحته تستمر الى حين التمكن من الماء فاذا وصل المكلف بواسطة التيمم الى داخل المسجد فقد انتقض التيمم لان التيمم من جملة نواقضه القدرة على الماء وهاهنا قد اقتدر على الماء فلا بد ان ينتقض التيمم ,

واجاب عن هذا الاشكال بان هذه الشبهة ان هذا التيمم لا يسوغ له الا الدخول والدخول متحقق والتيمم انما يرتفع بتمام الغسل وليس بمجرد الوصول الى الماء يكون ناقضا

بعبارة واضحة : التيمم سوُغ لأجل الدخول في المسجد فقط ولا يترتب على هذا التيمم اي غاية اخرى حتى يرد هذا الاشكال

والسيد الاعظم لم يقبل من السيد اليزي ذلك واشكل بان صحة التيمم هاهنا لأجل الدخول في المسجد ليس صحيحا ولكن اشكال لسيد الا عظم غي اشكالنا نحجن عليه , فالسيد الاعظم يقول ان الدخول للجنب في المسجد حرام والتيمم حسب الفرض لا يرفع الجنابة ولا يرفع احكام الجنابة ولايرفع الحدث ومن جملة احكام الجنابة حرمة الدخول الى المسجد فكيف يمكن ان يكون التيمم صحيحا ويدخل في المسجد وهو حرام عليه , وهذا الاشكال الذي ذكره هو ضمن الاستدراك في نهاية هذه المسالة .

ولكن هذا الاشكال من السيد غير واضح علينا

والوجه فيه انه قد ثبت كما اعترف هو في المقام وفي ما سبق تبعا للأعلام انه التجزئة في الاثار المترتبة على الطهارة ممكن بواسطة التيمم بمعنى ان لطهارة تترتب عليها عدة اثار كالصلاة ومس كتابة القرآن والمكث والنوم في المسجد فكل ذه اثار ولامانع من يكون التيمم مبيحا لا لبعض هذه الاثار دون البعض الاخر لا ان التيمم يرفع الحدث حتى يقال كل ماكن حراما على الجنب يحل له بواسطة التيمم فيقول بناء على صحة فتوى السي اليزدي من ان التيمم لأجل الدخول في المسجد صحيح فحينئذ ترتفع الحرمة حرمة دخول الجنب فقط بهذا لمقدار وهو الذي يفتقر اليه لأجل الكون في المسد ولأجل الاغتسال ولامانع من ذلك فحرمة دخول الجنب في المسجد لا يحول دون الحكم بصحة هذا التيمم ولكن اصل المسالة وهو صحة التيمم لأجل الدخول في المسجد لا لأجل قصد المكث فيه اذا كان لمكث واجبا او كان المكث مستحبا ولايمكن تأجيله باي اعتبار من الاعتبارات فنحكم بصحة التيمم لأجل هذه العبادة الكث او الصلاة او الكون في المسجد فهذه الطهارات قد ثبت مشروعية التيمم له اما مشروعية التيمم لأجل الدخول في المسجد لا الى الوصول الى الماء فقط دون شيء آخر هذا لم نجد له دليا

فالنتيجة ان ما أفاده اليزدي غير واضح وما افاده السيد الاعظم غير واضح ايضا ولكنه بعض المطالب العلمية نتعرض اليها بعون الله تعالى .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo