< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم _ المسوغ الثامن

مسألة 36 : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين: أحدهما: لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابينا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية... [1]

قلنا افتى الاعلام الثلاثة في ما اذا كان انسان في احد المسجدين الشريفين واصابته الجنابة بالاحتلام مثلا فاذا كان وقت التيمم اقصر من وقت الخروج من المسجد وكذلك اقصر من وقت الاغتسال فيه فحينئذ يتييم ويخرج واذا كان وقت الخروج بدون التيمم اقل من وقت التيمم فعليه ان يخرج بدون التيمم وكذلك اذا كان وقت الاغتسال في المسجد اقل فعليه ان يغتسل هكذا افتى الاعلام الثلاثة في المقام وفي بحث الجنابة , ولنا مطالب

المطلب الاول : قلنا هذا يفتقر الى اثبات ان مطلق الكون في المسجد محرما حتى لا يكون الوقت الاضافي لأجل التيمم او الكون الاضافي لأي طريق للخروج من المسجد زائدا على الضرورة يكون محرما وقلنا ان هذا ثابت في الرواية المعتبرة وهي معتبرة محمد ابن مسلم (محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الجنب والحائض ـ ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين )[2] والمقصود من لا يقربان هو عدم الدخول ولو لحظة وليس المقصود بعدم المرور ان لا يمشيا قرب حائط المسجد مثلا , فإلى هنا يمكن ان يكون هذا هو مصدر حكم الاعلام رض

ولكن ماافده الاعلام غير واضح علينا :

الوجه فيه : انه قلنا وقد التزموا به ايضا ان التيمم غير رافع للحدث وغير مزيل للحدث عند المحدث وانما هو يبيح بعض التصرفات المتوقفة على الطهارة من الحدث وعليه فتنحصر مشروعية التيمم حيث ورد دليل مشروع لهذا العمل وهذا العمل يجوز وتقدم منه ذلك قال انه يجوز له الدخول في الصلاة بالتيمم ولكن لا يجوز له مس كتابة القرآن ولا اثناء الصلاة فاذا كان الامر كذلك نطالب الاعلام رض الدليل على مشروعية التيمم للاغتسال في احد المسجدين , اما الوقت اقل من التيمم فهذا استنباط اذا لم نتجر او نقل هو قياس فاذا كان الامر كذلك فلا يشرع الغسل في المسجدين ولا بالتيمم ايضا .

المطلب الثاني : وهو مرفوعة ابي حمزة الثمالي قال ابو جعفر (وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ، ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها )[3] فإضافة كلمة ثم من الامام ع ما كان بحاجة الى ان يبين انه ان يغتسل بعد ذلك لأنه سوف يغتسل فهو مسلم ولابد ان يغتسل ولكن اضافة كلمة ثم بعد الخروج فهو يقول يخرج متيمما ثم يغتسل , فانت تريد ان تفتي بالغسل داخل المسجد فهذا غير واضح علينا ,

وليس للأعلام التخلص من هذه الرواية الا بأحد طريقين

الطريق الاول : وهو الاشكال في السند بان لرواية مرفوعة ولكن هؤلاء الاعلام استدلوا بها لأجل جبرها بعمل الاصحاب او وجود روايات اخرى تؤيد هذا المضمون فالمهم ليس لهم التخلص من مواجهة الرواية من هذا السند

اما الطريق الثاني : هو مادام يوجد انصراف وهو كون المسجد الحرام او مسجد النبي ص قد هيأ فيه مكان للاغتسال فهذه حالة نادرة لعله الآن في الوسائل الحديثة يمكن ان يفعلوا ذلك بطريقة ما , واما في ذلك الوقت لا يوجد هذا فالرواية منصرفة عن ما اذا وجد مكان الغسل في المسجد .

وهذه الدعوى مرفوضة ان ادعاها احد منهم ايضا لان الانصراف الذي نعتمد عليه في مقام استفادة الحكم الشرعي من الروايات والآيات هو ان يكون اللفظ موضوعا لمعنى عام اي للطبيعي ويكثر استعماله في بعض المصاديق فحينئذ اذا اطلق اللفظ ولم تكن هناك قرينة فينصرف اللفظ او الذهن الى ذلك المصداق الذي كثر استعمال اللفظ فيه مثلا لفظ الحيوان كثر استعماله في غير الانسان ففي هذه الحالة يكون الانصراف اما هنا فليس كذلك فليس كلمة الاغتسال كثر استمالها في خارج المسجد فالغسل استعمل في معناه مطلقا اين ما كان

فالنتيجة ليس في المقام لدعوى الانصراف مجال , فالرواية بعد الاعتماد على السند تكون واضحة الدلالة من انه لا يجوز الاغتسال في احد المسجدين .

ومع قطع النضر عن هذه الرواية توجد رواية معتبرة اخرى وهي عن ابي حمزة الثمالي قال ابو جعفر ع ( وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد )[4] فهذا مطلق حصر سواء كان وقت الذي يحتاج اليه في الخروج بدون التيمم اقل او كان مساوي للتيمم و اكثر فالرواية فيها اطلاق وتمنعنا عن الخروج مطلقا بدون تيمم , فالحكم بجواز الخروج بدون تيمم اذا كان الوقت اقل من اوقت الذي يفتقر اليه التيمم هذا اجتهاد مقابل النص , نعم استنباط وتحليل عقلي يقول هناك مكث اكثر او مكث اقل هذا يكون ( يمشي ) لمن يؤمن به ولكن قلنا ان الحكم تعبدي بحت انه لا يجوز لك ان تخرج من المسجدين الى متيمما وانت تقول يخرج بدون التيمم اذا كان الوقت اقل هذا رفض لهذا الحصر الصريح , فالصحيح والعلم عند الله تعالى نلتزم بمايلي انه لم تثبت مشروعية الاغتسال في المسجدين الشريفين حتى مع التيمم ايضا لان التيمم ورد فقط لأجل الاجتياز فقط واما لجل المكث او الغسل لم تثبت مشروعيته .

المطلب الثالث : هو لو امكن الاغتسال وهو مار بالتيمم وحصل الاغتسال فذاك خارج عن محل البحث لأنه لم يمكث في المسجد والشيء الاخر انه لا يجوز المرور بدون التيمم سواء كان المرور بدون التيمم يحتاج الى وقت اكثر او اقل او مساوي للخروج مع التيمم فقال ع تعبدا لا تخرج الا وانت متيمم وانتهى الامر .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo