< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به .

فصل : في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق ، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر...[1]

انما الكلام في القول الاخر للمشهور وهو لابد ان يكون التيمم بالتراب وهو منسوب الى جملة وافرة من الابرار منهم السيد المرتضى علم الهدى رض يستدل في بعض مؤلفاته الشريفة بما روى عن جده رسول الله ص انه قال ( جعلت لي الارض مسجدا وترابا طهورا )

وتقريب الاستدلال انه لو كان التيمم يصح بالتراب وغيره من الارض لصار ذكر التراب هنا لغوا .

وهذا التقريب استفاده السيد الاعظم منه او من غيره وكان السيد الاعظم ليس لديه اشكال من جهة الدلالة وانما اشكاله من جهة السند فيقول ان اقحام كلمة التراب في هذا الحديث لم يثبت بسند معتبر فصاحب الوسائل ذكر اربع روايات في باب7 من ابواب التيمم بهذا الحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ( محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآلة : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )[2] وهذه الروايات بكاملها خالية من هذه الاضافة , نعم صاحب جامع الاحاديث ذكرها بهذه الاضافة ولكن في سندها ابو البختري وهو وهب ابن وهب وقد قيل في حقه انه اكذب البرية , ولكن يوجد سند اخر لا يوجد فيه هذا الشخص ولكنها ايضا ضعيف فالنتيجة لم تثبت هذه الكلمة في ضمن الحديث المنسوب الى الرسول الاعظم ص , هذا ملخص ما نسب الى الاسيد الاعظم قده .

وفيه ان ما افاده السيد الاعظم من الهجوم والنقاش مع السيد علم الهدى بهذه الطريقة اراه ليس بصحيح وذلك ان النظر والنقاش مع شخص من العلماء لابد ان يكون بعد اخذ مواقفه ومبانيه بعين الاعتبار حتى يفسر كلامه وموقفه على ضوء تلك المباني والمواقف فعلم الهدى رض لا يقول بحجية الخبر الواحد بل يقول على ما نقل عنه ان طرح خبر الواحد وعدم العمل به هو من مميزات الامامية فهم لا يعملون الا بالمحفوف بالقرائن المفيدة للاطمئنان او العلم او بالخبر المتواتر وعلى ضوء هذا المبنى يمكن ان نقول لعله رض اطلع على سند في هذا الحديث وانه منسوب الى الرسول ص او انه كانت لديه قرأن كانت تفيد الاطمئنان به ولم تصل الينا , وهذا الذي ذكره السيد الاعظم من ضعف السند والمراسيل نقول يستحيل انه كان قد اعتمد عليها مع وجود ذلك المبنى عنده .

والذي يمكن ان نقول انه لابد عند السيد علم الهدى ما يبرره ويسوغ له العمل بهذه الرواية من حيث السند ولكن بما انه لم ينقل الينا فتصبح بالنسبة الينا مرسلة فهي حجة عليه وليس علينا ولا لنا , وبهذا تخلصنا من هذه الرواية بهذا البيان المختصر

ثم انه يظهر من السيد الاعظم وغيره الخضوع الى دلالة هذه الرواية التي ادعا بها السيد علم الهدى من ان التيمم هو بالتراب ولا يكون بمطلق وجه الارض , ولكن هذا غير واضح فبقطع النظر عن السند يمكن المناقشة في الدلالة فأقصى ما يمكن ان يقال كما قال السيد الاعظم من انه لو كان التيم سائغا بغير الترا ب ايضا لكان ذكره لغوا .

فنقول انما يكون لغوا اذا لم تكن هناك فائدة اصلا ولكن لعل الفائدة هي افضليه التيمم بالتراب على غير التراب ولعل التراب مقدم على الارض كما قال به جملة من اعلامنا الابرار فقالوا اذا وجد التراب فعليك التيمم به واذا لم يوجد التراب تنتقل الى باقي الارض اما اذا وجدت لدينا ادلة على صحة التيمم بمطلق وجه الفارض كما ذكرنا في بعض الروايات تكون كافية وهذه الرواية لا تعارضها لان اثبات شيء لا يدل على نفي ما عداه فما افاده علم الهدى غير واضح علينا , فاتفقنا مع السيد الاعظم ولكن طريقنا يختلف عن طريقه .

وهناك روايات استدل بها على ان التيمم يكون بالتراب وهي رواية زرارة ( محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الا تخبرني من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ ـ وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ : ثم فصل بين الكلام فقال : ( وامسحوا برؤوسكم ) فعرفنا حين قال : ( برؤوسكم ) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ـ إلى أن قال ـ : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : ( بوجوهكم ) ثم وصل بها ( وأيديكم منه )أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها )[3] يسال الامام ع من اين علمت او كيف قلت حسب تفسيرك لكتاب الله العزيز ان التيمم يكون ببعض الكف او المسح ببعض الراس والامام يبين ويقول ان علوق التراب انما يكون ببعض الكف وليس بجميع الكف فيكون التيمم ببعض الكف وليس بجميعه فيكون التيمم بتلك المنطقة التي يعلق عليها التراب فيكون التيمم ببعض الكف فالتعبير بالتعلق او العلوق يكون بالتراب والذي ليس فيه التراب فلا يعلق شيء في الكف , وهناك روايات اخرى .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo