< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به.

فصل : في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق ، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر...[1]

كان الكلام في الروايات التي استدل بها على ان التيمم بالغبار وليس بمطلق وجه الارض ومن تلك الروايات

الرواية الاولى : ما رواه في المستدرك نقلا عن امالي الطوسي رض فقال عن ابن الشيخ الطوسي عن المفيد عن علي ابن محمد ابن رباح او رياح , وضبطه بعظهم منهم صاحب الرجال النجاشي قال علي ابن محمد بن علي ابن عمر ابن رباح او رياح بن قيس بن سالم مولى عمر ابن سعد _ ولكن مع ذلك نوثق الارجل لانهل امانع منه وان كان من ابناء من شارك في قتل الامام الحسين ع لان الله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب - فالرجل ثقة .

والكلام انه نسب تارة الى علي ابن رباح اي يكون جده رباح او رياح واما ان يكون ليس جده وانما جد جده , هذا كما في رجال النجاشي , وعلى كلا التقديرين انه لا ينبغي الريب من انه رجل واحد لان الرجل قد ينسب الى ابيه او الى جده او الى جدجده انما تؤثر هذه النسبة اذا كان الاسم واحدا فمادام النسبة واحدة فلا يؤثر فعلي ابن محمد سواء كان هو حفيد ابن رباح او حفيد حفيد رباح ولكن مادام لاسم نفسه فهذا متعارف في الكتب الرجالية ومايؤيد ذلك ماعن الشيخ المامقاني في رجاله اعتمادا على الوجيزة وغير الوجيزة فهم حسب ما بحثوا قالوا ان الرجل واحد , فاذا وثق النجاشي بما ذكره فهو عين هذا الرجل الذي جاء في كلام ابن الشيخ الطوسي رض فهو ثقة .

اما من جهة رباح او ريا فاختلفوا في فقال السيد الاعظم بانه ( رباح ) ولكن اصر المامقاني بانه رياح وليس رباح _ والسبب في هذا لعله لكون الكتابة كانت خالية من النقط وكان يعتمد على القراءة _ وبعد الاطمئنان بانه شخص واحد فلا يؤثر انه ابن رباح او رياح في ما يهمنا وهو وثاقة الخبر او عدم وثاقته . هذا فرغنا منه انه من موالي عمر ابن سعد .

عن ابي علي الحسن ابن محمد ابن سماعة , وعلي ابن الحسن كثيرون لكن بتحديد محمد ابن سماعة يتحدد هذا الشخص منهم فهو ثقة وان كان من الواقفة حتى قيل في الكتب الرجالية كان فقيها وكان ثقة , عن الحسن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر ع فاصحبت الرواية معتبرة سندا .

نحن ونص الرواية التي استدل بها على ان التيم بالتراب وليس بكل الارض ( ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مجالسه: عن أبيه عن المفيد، عن علي بن محمد بن رياح، عن أبي على الحسن بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآلة) لسلمان وأبي ذر: وجعل لي الارض مسجدا وطهورا أينما كنت أتيمم من تربتها واصلي عليها ) [2] الضمير عائد الى الارض والاضافة تقتضي التغاير والتباين بين المضاف والمضاف اليه اضافة الشيء الى نفسه غير صحيحة ومنم ثم يصدر ذلك من سيد البلغاء الرسول الاعظم ص بسند معتبر والامام الباقر ينسب اليه. فالضمير عليها يعود الى الارض وتربتها ايضا ضمير مضاف اليه مجرور يعود الى الارض يعني اتيمم من تربة الارض وبهذا البيان يتبين التخلص الذي اختاره السيد الاعظم على ما ينسب اليه من هذه الرواية يقول ان ذلك التخلص غير واضح علينا فهو حاول التخلص من هذا قال اصلي على تربتها قرينة على ان المقصود به هو الارض لان الصلاة لاتكون على التربة وانما تكون على الارض . فنقول ان هذا جدا غير واضح فالرسول ص قال صلي عليها اي على الارض ضميران معا تربتها وعليها فكلا الضميرين حسب الضاهر يعودان الى الارض , اصلي على الارض واتيمم من تربتها اي من تربة الارض وكلمة التربة ذكرت مضافتا الى الارض والتيمم يكون بالمضاف وليس بالمضاف اليه

( اين ما كنت اتيمم بتربتها ) اي بتربة الارض واصلي عليها اي بالأرض ؟ .

والعمدة في التخلص من هذه الرواية اذا كان لابد من التخلص هو التأمل في لفظ التراب وانه هل التراب مختص بما يكون من الطين والناعم او انه يعم الارض كلها , فالآية القرآنية التي فيها الحوار ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا[3] فالمقصود من الارض اي من الارض وفيها نعيدكم ... , فالإنسان يخلق من التراب وروايات كثيرة فسرت التراب بمعنى الأرض , فهذا يدل ايضا انه في نفس تربتها ومعلوم ان الانسان لم يخلق من التراب . فليس المقصود من التراب هو الغبار . فهذا الفقيه يريد ان يستفيد ان المقصود هو من غبارها , ونص بعض اهل اللغة ان التربة هي الارض وهذا مؤيد وليس دليلا .

السيد الاعظم عنده قرينة اخرى وهي ان التراب مقصود به الارض لأنه غالبا في المناطق الصحراوية لا يوجد تراب وانما هي رمال فالرسول يقصد بالتراب هو هذه الرمال يعني الارض .

ولكن هذا كلما حاولت افهمه لم استطع لأنه في اسيا الوسطى مثلا كلها تراب ولم يوجد فيها رمال فكيف يقصد الرسول ص من التيمم بترابها يعني الغبار غير الارض , فهذه القرينة ايضا غير واضحة علينا .

فنرفض الاستدلال بهذه الرواية بدعوى ان التراب هو الارض وليس بالنحو الذي افاده السيد الاعظم .

الرواية الثانية : ( وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ) [4] هذه الرواية رفض الاستدلال بها فقهائنا الابرار ونحن نتبعهم في رفضىنا الاستدلال بها لان الرواية على فرض ان المراد من كلمة غبار ما يكون ناعما من قسم الطين ( لو آمنا به ولن نؤمن به كما قلنا في الجلسة السابقة ) ولكن الرواية ليس في مقام بيان ما يصح به التيمم انما هي في مقام ان الرجل اذا امكنه ان يتيمم فلا يضيع الماء على المصلين , فالأمام ع في مقام بيان انه لا تتلف الماء على المصلين بالغسل فاتركه لأصحابك فقدم الاكثرية على الاقلية , والقضية تعبدية ولا كلام في التعبديات , اذن الرواية لا يمكن الاستلال بها لأنها ليس في مقام بيان ما تيمم به ونما هي في مقام بيان ان الامام يترك الماء لمصلين وعليه ان يتيمم و مضافا الى مقلناه ان الغبار يظهر من كلمات اللغويين والآيات استعمل لفظ التراب وفسر بالأرض فهذا اكبر شاهد على ان التراب والارض في الاحكام الشرعية واحد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo