< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به .

فصل : في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق ، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر...[1]

كان الكلام في الاستدلال على ان التيمم انما يصح بالتراب ولا يصح في الحجر وغير ذلك ووصل كلامنا الى صحيحة زرارة ابن العين :

الرواية السادسة : رواية زرارة التي فيها يسأل الامام ع عن دليل الحكم (محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الا تخبرني من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ ـ وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ : ثم فصل بين الكلام فقال : ( وامسحوا برؤوسكم ) فعرفنا حين قال : ( برؤوسكم ) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ـ إلى أن قال ـ : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال :( بوجوهكم ) ثم وصل بها ( وأيديكم منه )أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال ، : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) [2] .

على كون التيمم لابد ان يكون بالتراب وانها دلت على ان التيمم يكون بمسح الكف الذي علق به شيء من التراب وعليه اذا شرط في التيمم ذلك فمعنى هذا ان التيمم لابد ان يكون بالتراب دون غيره من اجزاء الارض .

وهذه الرواية رواها المحمدون الثلاثة رض من علمائنا الابرار الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار والشيخ الصدوق في الفقيه والكليني في فروع الكافي وكل اسناد هؤلاء الاجلاء الثلاثة معتبر اذن لا ينبغي الريب في صحة هذه الرواية وكل هذه الاسانيد تنتهي الى زرارة والى الامام الباقر فعليه التأمل في سند الرواية لا ينبغي ان يحدث ممن يعمل بخبر الواحد خصوصا في مثل هذا الخبر المدعم برواية هؤلاء الاجلاء واستدلال كل الفقهاء تقريبا على هذا المدعى وغيره .

وعليه ان فهمنا الرواية فهذا فضل من الله منَ به علينا وان لم نفهم منها او بقي شيء من الحديث غامضا فنرجع ذلك الغموض الى قصورنا كما في الآيات الشريفة الغير واضحة فنرجعها الى التقصير منا والاية صحيحة فكذلك نقول هذا في الروايات , اذن لا مهرب من الالتزام بحجية الرواية .

وتوجد مشكلة في النقل بالمناولة وبالمضمون يعني قد يقول خذ هذا ارويه عني ولكن في هذه الموارد حيث يمكن التلفظ بأكثر من طريقة يبقى الراوي والمروي عنه والمروي له يبقى متحيرا , واجازات الرواية بالنقل هو من باب المناولة وليس احد من فقهائنا ومحدثينا الابرار يجلس ويفتح درسا ويقرأ الرواية ويلقي على الآخرين ثم يعطيهم اجازة النقل .

وعلى كل حال عندنا ثلاث قراءات

الحالة الاولى : البعض قرأ بضم التاء ( من اين علمتُ ) ان التيمم مثلا ببعض الراس وببعض الرجلين

الحالة الثانية : والبعض قرأ ( علمتَ ) بفتح التاء يعني خطاب للإمام ع , وبعد ذلك يقول زرارة لما سئلت الامام ضحك الامام ع .

فاذا قلنا ان القراءة الصحيحة هي بالضم اي بصيغة المتكلم فيكون ما قاله المحدثون في شرح غريب الحديث ان المقصود من العلم هو اعلم التصديقي اي من اين منشأ صحة اعتقادي ان المسح هو لبعض الراس وبعض القمين , يعني لان زرارة كان من عادته انه كان يناقش ويناضر مع علماء العامة وهم كانوا يشكلون عليه ويشكل عليهم فقال انهم يسالوني ويريدون الجواب فما هو الدليل على صحة اعتقادي هذا مقصوده فليس يشكك في الامام فهو يريد ان يقول من اين صدقت اي ما هو منشأ علمي التصديقي ,

فالإمام ع ضحك يجامله وقال له من اين تريد تعرف اهلا بك .

الاحتمال الثالث : والذي اشرنا اليه في ابحاثنا لسابقة بان زرارة كان من ابناء العامة ولديه كثير من الترسبات الفكرية باقية من ابي حنيفة [3] , واتذكر انني فهمت من كلام السيد الاعظم ان زرارة كان يتجرأ ويناقش الامام ع ولكن الامام ع يجامله يريد ان يربيه .

فهذه ثلاث احتمالات ثم ان محل النقاش في الرواية فإنها دلت على اعتبار العلوق بالكف , فلما الراوي يسئل كيف يكون التيمم ببعض الكف وليس بكل الكف فيقول الامام ع لان العلوق يتحقق لبعض الكف فعندما الشخص يضع كفه على التراب فلا يلتصق بكل الكف تراب لان وسط الكف يبقى مرتفعا فلا يعلق به التراب فالعلوق يصير ببعض الكف ومادام العلوق ببعض الكف فيكون التيمم ببعض الكف فاصل العلوق مفروغ عنه فاذا اصبح مفروغا عنه فلا يصح التيمم الا اذا كان هناك علوق والعلوق لا يكون الا بالتراب فالتيمم لا يكون الا بالتراب هكذا استدل بهذا المعتبرة .

السيد الاعظم في مقام النقاش يقول هذا التفسير لابد ان نلتزم بان ( من ) تبعيضيه وايضا نلتزم بان الضمير المجرور ( منه ) يعود الى الصعيد فيكون معناه المسح ببعض الكف وبعض الصعيد ( يعني ببعض الصعيد والصعيد ببعض الكف فيكون التيمم ببعض الكف ) يعني ضمير منه يعود الى الصعيد يعني بعض الصعيد وبعض الصعيد اللاصق ببعض الكف فيكون التيمم ببعض الكف , والسيد الاعظم في مقام الاستدلال ان يكون التراب باقيا على الكف مع ان روايات النفض الذي ذكرها صاحب الوسائل في باب 29 فسرها باستحباب النفض والبعض بلزوم النفض فلو كان شرطا فلِمَ نزيل التراب من الكف , والسيد الاعظم يقول هذا اذا كان العلوق هو علوق نفس التراب واما اذا كان المقصود من العلوق هو علوق اثر التراب هو الطهورية يعني لما لصق بعض كفي في الترب فهذا العلوق اصبح طهورا وان لم يبقى نفس التراب فاذا كان المقصود هو اثر العلوق فاثر العلوق ليس مختصا بمورد التراب بل هو يسري الى جميع الكف حتى الى المورد الذي لم يتصل بالتراب فلذلك يقول السيد الاعظم انه كلا التفسيرين غير واضح وهو لم يرفض ان كون من للتبعيض ولم يرفض ان كون الضمير يعود الى الصعيد ثم فسر العلوق بعلوق التر اب وعلوق اثر التراب .

ولكن نقول ان هذا ينافي قول الامام الباقر ع فالإمام ع يقول من ذلك التيمم اي ان الضمير يعود الى التيمم المدلول عليه بنفس الآية ! فكيف يكون عائد الى الصعيد والسيد الاعظم يسكت عن المستدل .

عرفنا ان استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول وبمعنى نفس الحدث المعنى الحقيقي للمصدر واما استعمال المصدر بمعنى الآلة فهذا غير صحيح فها هنا اذا قلت ان الامام فسر ما يتيمم به بالتيمم يعني مقصود الامام ع بالتيمم مايتيمم به فقلنا استعمال المصدر في الالة لم يعهد في اللغة العربية فعليك ان تأتي بالشاهد فسكوت السيد الاعظم جدا غير واضح .


[3] هؤلاء المستبصرون عادة في العقيدة يكون اصلب من الشيعي الذي ولد على فراش الشيعي ولكنه في الفروع يكون عنده تزلزل وضعف كما هو الحال عند التيجاني الآن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo