< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به .

فصل : في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق ، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر...[1]

 

قلنا اضطربت كلمات الاعلام في فهم هذه ال رواية ( محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه ).[2]

باعتبار ان ثوابت المذهب لاتتلائم مع ضاهر هذه الرواية ومن ابرز هذه المنافيات هو ان هذا الماء الذي يختلط بالجص حين تجصيص المسجد وهذا معناه الغسالة مطهرة مع كون المعروف عند العلماء نجاسة الغسالة سواء قلنا النجاسة بولا او غير بول ومن جملة المنافيات هي ان النار طهراه فاذا كانت النار تطهر فانها بالاستحالة وليس بالطبخ واذا كانت قد تمت استحالة الجص الى شيء اخر فكيف يصح السجود عليه مع ان الامام يحكم بصحة السجود , هذا مع بعض المنافيات الاخرى ولذلك نجد هناك اضطراب وصدور محامل بعيدة حسب فهمنا منها :

ما ذكره البهائي رض في حبل المتين يقول المقصود بالماء هو ماء المطر الذي ينزل على المسجد باعتبار سابقا اكثر المساجد لم تكن مسقوفة فمقصود الامام ع بالماء المطهر لهذا الجص هو ماء المطر لان الراوي لم يفرض ان المسجد كان مسقوفا .

وهذا بعيد

اولا : الراوي سأل عن السجود على هذا الجص المتنجس حسب اعتقاد الراوي بعظام الموتى وبالعذرة فاذا كان الامر كذلك فالإمام ع لم يقل فليصبر الى ان ينزل المطر فيطهر المسجد انما الامام ع حكم بصحة السجود فلابد ان نقول ان ما افاده البهائي هو يفهمه ونحن لا نفهمه ,

والثاني : المقصود بالتطهير بالنار ويميل اليه البهائي وغيره هو تطهير الرماد الذي يكون من هذه النجاسة .

وهذا بعيد عن مضمون الرواية فالراوية تقول طهارة ونجاسة الجص وليس طهارة الرماد الذي يكون من حرق عظام الميتة والعذرة .

واغرب من كل هذا بعض المحترمين رض في هامشه على الكافي يقول المقصود بالنجاسة هو نجاستها بالدخان الذي يتصاعد من احراق الموتى والعذرة تحت السقف , وكاته صور الجص يُجعل على شيء او يعلق بين السماء والارض ويوقد تحته ! فهذا غير واضح علينا فيقول نجاسة الجص بالدخان , ( العلامة هو اول من صدر منه هذا الاحتمال في بعض مؤلفاته وهو في حرمة الاسراج بالدهن النجس تحت السقف فهو قال لأنه يوجب نجاسة السقف ,فهذا ما صدر منه رض ولكن كل من تأخر عنه هجم عليه ورده بما هو الدليل على حرمة تنجيس السقف حتى الامام ع يمنعني ؟ ! ولكن هناك ذلك حملناه على التعبد البحت في بحث المكاسب ) .

وكيف ما كان هذا الشخص يقول هذا الدخان يصعد من احراق هاتين النجاستين فينجس .

فنقول اذا كان نجس فكيف تقول ان النار طهرته فالنار نجسته هنا على قولك , فالإمام ع يقول الماء والنار طهراه ومقتضى تفسيرك يلزم ان تكون النار نجسته بدخانها لا انها طهرته , فهذا غريب .

اما والد المجلسي رض فيقول المقصود هاهنا نوع خاص من النجاسة وهذه النجاسة ترتفع باجتماع الماء والنار يعني انهما يجتمعان فترتفع النجاسة , وايضا هو يعترف ويقول ان هذا وان لم يقل به احد في ما وصل الينا من كلمات الاعلام .

وفيه : اولا وبقطع النظر هل قال احد بهذه المقولة او لم يقل فانت وصلت اليه وانا لم اصل ليه , ولكن في فتاويك وفي فتاوى الاخرين من الاعلام هل هناك من النجاسة عندنا نحتاج الى مطهرين الماء والنار ؟ ! فانت فسرت ذلك ولكن ما هذه الفتوى التي تريد ان تستنبطها من هذا الخبر الصحيح !! فهذا غير واضح علينا .

والذي نتخيله هنا من حل لهذه الرواية فان قبلتم به قبلتم وان لم تقبلوا فنرد علمه الى اهله وهو الامام ع فنقول المقصود من الطهارة هنا احد امرين

الاول : هو المعنى اللغوي وهو النظافة واستعمل في كتاب الله العزيز وفي الروايات ﴿ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾[3] فالمقصود ان تبقى الكعبة المشرفة نظيفة , فمعنى طهراه يعني نظفاه , فالراوي كان من الفقهاء وليس مجرد ناقل للخبر فاذا كان فقيها فقطعا يعلم ان الدخان وغيره لا ينجس الجص والامام اقره على ذلك ,فالآية ﴿ يذهب الرجس عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا[4] فهل التطهير عن الوسخ ؟ ! فالطهارة لغة النظافة وفي ذهن الراوي وهم وتنفر من السجود على هذا الجص المطبوخ بالعذرة وعظام الميتة والامام ع يقول ان الماء والنار نظف هذا الجص فاسجد عليه .

ثانيا : المقصود هو النجاسة الشرعية والمقصود بالنار هي احالت الجص اي حصلت استحالة للجص ولكن لابد هنا بصحة السجود على الارض بعد الاستحالة فيجوز على الاسمنت وعلى الخزف وغيره ويوجد نادرا من جوز ذلك ولكن نحن لم نقل بذلك لأنه قال النبي ص ( جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ) اما الخشب والورق جاز السجود عليه بنصوص خاصة وليس بصدق عنوان الارض على الخشب او على الورق او على الكف في بعض الاحيان , ولكن تبقى المشكلة على هذا الاحتمال الثاني فالنار احالته فيبقى السؤال قائما من هذه الجهة , فالاحتمال الثاني فيه اشكالان الاشكال الاول هو يصح السجود الاحالة والثاني ما فعلنا شيئا فأما انم تلتزم بما ذكره في حبل المتين اي المطر ينزل في المسجد الى ان يطهر

والصحيح هو المعنى اللغوي وهو الوهم والنفرة التي تولدت عند هذا الفقيه صاحب هذا الخبر والامام ع قال ان الماء والنار قد طهراه , _ ففي بعض الموارد ورد اذا توهمت في الموضع النجس فرش عليه الماء _ فمثل هذا موجود في كلمات الائمة ع .

وللسيد الاعظم محاولة اخرى لإثبات جواز التيمم بهذا الجص وعنده رض بالطبخ لم يخرج عن اسم الارض , والدليل الاخر عنده هو لو تنجس الجص او الطين ثم تم طبخه قبل تطهيره فعند الفقهاء لا يجوز السجود عليه وان صار خزفا ومن هذا نستفيد عدم صحة السجود على النجس فلوا كان الطبخ بحالة يلزم الاستحالة فعدم صحة التيمم يلزم من ذلك ان يحكموا بطهارة هذا الطين وكذلك الجص اذا تنجس فيقول فتوى الفقهاء بعدم صحة السجود بعد طبخ الجص النجس والطين النجس لأجل النجاسة اقوى دليل على ان الطبخ لم يخرجه من الحقيقة اي انه لم تتحقق الاستحالة . وهذا الاستدلال لابأس به ولكنه مبني على تلك الفتوى فيكون اعتمادا على فتوى أولئك وهذا يكون اما دليل نقضي منه رض او انه تقليد من حيث انه لا يدري , ولكن نقول هذا الدليل ليس بمهم وانما الدليل هو الذي استدل به بالرواية .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo